شروط جديدة لاستقدام العمالة الوافدة

مسقط - الرؤية

أصدر معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل، قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 340/2016 بشأن إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها ويجري العمل بها في اليوم التالي لتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية التي تصدر عن وزارة الشؤون القانونية.

ونص القرار الوزاري الجديد في مادته الأولى على المؤسسات الصغيرة والكبيرة أن تكون المؤسسة مملوكة لأصحاب عمل متفرغين لإدارتها – الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال – ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويستثنى المتقاعدون الحاصلون على بطاقة ريادة الأعمال من التسجيل لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأن يكون التسهيل لمؤسسة واحدة فقط دون غيرها من المؤسسات المملوكة لأصحاب المؤسسة. كذلك تشغيل عماني واحد على الأقل في حال كان طلب الترخيص لعدد من (6) ستة عمال إلى (10) عشرة عمال.

ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه، والمادة الثالثة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعليق عبر الفيس بوك