مسقط - العُمانية
أصدرَ حَضْرَة صَاحِب الجَلالَة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، 3 مراسيم سلطانية سامية.. فيما يأتي نصوصُها:
مرسوم سلطاني رقم (34/2021) باعتماد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم
نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/2019 باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم، وتعديل المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: يعتمد الهيكل التنظيمي لمحافظة مسندم، وفقا للملحق المرفق.
- المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من شعبان سنة 1442هـ، الموافق: 12 أبريل سنة 2021م.
مرسوم سلطاني رقم (35/2021) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية العربية السورية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقَّعة في مدينة مسقط بتاريخ 21 من مارس 2021م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
- المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من شعبان سنة 1442هـ الموافق: 12 أبريل سنة 2021م.
مرسوم سلطاني رقم (36/2021) بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية
نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان، وحكومة النيبال حول الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 19 من أكتوبر 2020م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
- المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
- المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من شعبان سنة 1442هـ الموافق: 12 أبريل سنة 2021م.