لتقييم الآثار البيئية والمتوقعة للمشاريع

إصدار ضوابط تنظيم التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة

مسقط - الرؤية

أَصْدَر مَعَالي الدُّكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، قرارا بإصدار ضوابط تنظيم وإصدار التصاريح البيئية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وقالت لبنى بنت حمود الصبارية إخصائية بيئية بالهيئة: إنَّ القرار يطبق على مستويات المشروعات التي يتم تنفيذها في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ حيث حدَّد إجراءات الحصول على التصاريح البيئية، كما حدَّد المشروعات التي تتطلب إعداد دراسة تفصيلية لتقييم الآثار البيئية والمتوقعة.

ووفقًا للقرار، تمَّ تصنيف المشروعات المقامة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لـ3 فئات بناءً على درجة خطورتها على البيئة وصحة الإنسان بالاستناد إلى طبيعتها، وموقعها، والمواد المستخدمة في الإنتاج، والطاقة الإنتاجية. وتضمُّ الفئة الأولى المشروعات ذات الخطورة العالية، وتمَّ تحديدها في الملحق رقم (1)، وتتطلَّب هذه المشروعات تقديم دراسة تقييم للتأثيرات البيئية والاجتماعية، ومن أبرز هذه المشروعات ما يتعلق بتطوير وإدارة المخططات الصناعية، ومواقع التخزين اللوجستي، وموانئ الصيد ومجمعات الصناعات السمكية، والقرى السياحية بمساحة 10 هكتارات فأكثر، وخزانات المواد الكيماوية والنفطية بمساحة 5 هكتارات فأكثر، والصناعات الثقيلة، ومصافي النفط والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ومحطات توليد الكهرباء، ومحطات تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية أكثر من مليون متر مكعب سنويًّا، ومشروعات الاستزراع السمكي بقدرة إنتاجية أكبر من 500 طن في العام للأنواع المستوطنة من هذه الأسماك، وبأيٍّ إنتاجية كانت للأنواع الغريبة.

وتضمُّ الفئة الثانية: المشروعات ذات الخطورة البيئية المتوسطة، وتتطلب تقديم خطة إدارة بيئية، أما الفئة الثالثة فهي المشروعات ذات الخطورة البيئية المتدنية، وتتطلَّب الالتزام بالاشتراطات البيئية العامة المحددة والاشتراطات البيئية الفنية دون الحاجة لتقديم دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية، أو خطة الإدارة البيئية.

وأوضحتْ الصبارية أنَّ الهيئة عمدت من خلال هذا القرار إلى تسهيل إجراءات المستثمرين وتسريع إصدار التصاريح البيئية؛ حيث إنَّ المشروعات التي تقع ضمن الفئتين الثانية والثالثة يتم إصدار تصاريحها البيئية في مرحلة ما قبل إقامة المشروع، وتم تحديد 5 أيام عمل لإصدار التصريح البيئي للمشروعات المصنفة ضمن الفئة الثالثة و10 أيام عمل للفئة الثانية، أما المشروعات التي تتطلب إعداد دراسة بيئية فيبلغ الحد الأقصى لدراسة طلبات التصريح البيئي لها 30 يومَ عملٍ؛ بهدف تجنب الآثار السلبية لمثل هذه المشروعات التي تحتاج دراسة وافية قبل إصدار التصريح البيئي.

ووفقا للقرار تتولى الدائرة المختصة بشؤون الرقابة البيئية بالهيئة تصنيف المواد الكيميائية بما يتوافق مع التصنيفات الدولية، ومنها النظام المنسق عالميًّا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها، كما تتولى الدائرة وضع أدلة إرشادية لجميع مراحل إجراءات تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وحصر المواد الكيميائية المحظورة والمقيدة والمتعاملين معها، وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بظروف استخدام المواد الكيميائية، ونقلها وتخزينها، وتداولها، والتخلص منها.

وقالت الصبارية إنه يجب على المشروع تسجيل المواد الخطرة المستخدمة أو المصنعة أو الناتجة كمخلفات لدى الدائرة المختصة، والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها وفقًا للأسس والضوابط المحددة قانونًا وإجراءات اتفاقية بازل، كما يجب على المشروع تزويد الدائرة المختصة بالمعلومات والخرائط والمخططات الخاصة بمواقع تخزين واستخدام المواد المشعة، المعتمدة من قِبَل الجهات المختصة. وأوضحت أن القرار الجديد شدّد على أنه يحظر استيراد أو تصدير المواد الخطرة، وأيّ مخلفات خطرة مدرجة في اتفاقية بازل دون الحصول على تصريح من الدائرة المختصة.

تعليق عبر الفيس بوك