صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.. وبدء التطبيق 16 أبريل

400 مليون ريال حصيلة ضريبية متوقعة من "القيمة المضافة".. والتأثير على المستهلك "ضئيل"

مسقط - الرؤية - العمانية

أكَّد سَعَادة سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيس جهاز الضرائب، أنَّ ضريبة القيمة المُضافة تعد من الضرائب التي لا تؤثر في قطاع الأعمال، ولها القدرة على توليد إيرادات وفيرة وفقًا للممارسات العالمية، ومن الممكن لهذه الضريبة توليد ما يقارب الـ1.5 في المئة من قيمة الناتج المحلي، متوقعا تحصيل نحو 400 مليون ريال عُماني سنويًّا من تطبيق هذه الضريبة.

وأصدرَ سَعَادة رئيس جهاز الضرائب قرارا باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، حسبما نشرت الجريدة الرسمية، على أن يبدأ سريان الضريبة يوم 16 أبريل المقبل. وسبق وأصدر سعادته قرارات بتحديد حد التسجيل الإلزامي بواقع 38.5 ألف ريال عماني، وبموجب هذا القرار فإنَّ الخاضع للضريبة سيكون ملزماً بالتسجيل لدى جهاز الضرائب في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة قيمة حد التسجيل الإلزامي. أما حد التسجيل الاختياري، فتقرر أن يكون بواقع 19.25 ألف ريال عماني. وبموجبه، فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب تسجيله اختياريًّا في حال كان إجمالي قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقع أن يجاوز ما قيمته 19.25 ألف ريال عماني، وتضمنت اللائحة التنفيذية 13 فصلا يشمل 211 مادة، وبدأ بفرع للتعريفات وفرع لتأكيد سرية المعلومات المتعلقة بالحسابات الضريبية.

وقال سعادته إنَّ ضريبة القيمة المُضافة تتميز بالحيادية لقطاع الأعمال كافة بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ فالضريبة لا تتحملها المؤسسات التي تمارس الأنشطة، وإنما يتحملها المستهلك النهائي على استهلاكه للسلع والخدمات، كما أنَّ قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتسجيل لدى الجهاز يمنحها الحق المطالبة بضريبة المدخلات على المشتريات (المدخلات) التي قامت بسدادها. وأضاف أنَّ تطبيق هذه الضريبة قد تم وفق دراسات مستفيضة ولمدة زمنية طويلة، ومن بين الدراسات التي أُجريت دراسة عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لضريبة القيمة المُضافة بالسلطنة، وقد بيَّنت الدراسة بأنَّ أثر الضريبة على المستهلك ضئيل، خاصة وأن السلطنة قد طبقت المعدل الصفري على السلع الأساسية وإعفاء بعض التوريدات كخدمات (التعليم والرعاية الصحية والخدمات المالية). كما بيّنت الدراسة أن العوائد من الضريبة من شأنه الإسهام في تعزيز الإنفاق الحكومي على بعض الخدمات والبنى الأساسية بما سينعكس إيجابًا على حياة المواطن.

وأشار إلى أنَّه يوجد سلع تخضع لنسبة صفر في المئة؛ أي لا يُفرض عليها ضريبة، والقرار رقم 22021 يحوي قائمة بالسلع الأساسية البالغ عددها 93 سلعة تخضع للمعدل الصفري، كما أن الأدوية والتجهيزات الطبية ستخضع (للمعدل الصفري).

وتوضِّح اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة كيفية اعتبار توريدات معينة ضمن ما يفرض عليه "صفر في المئة"، وهو تعبير يختلف عما يعنيه الإعفاء من الضريبة لأنه يمكن تعديل النسبة بزيادتها في أي وقت، وبجانب السلع الاستهلاكية الأساسية التي أعلنتها الحكومة فهناك توريدات أخرى ضمن فئة (0%)؛ وهي ليست بالضرورة سلعا استهلاكية أساسية؛ بل تتضمن ذهبا وطائرات وشاحنات، لكنها تتطلب اشتراطات معينة لتكون ضمن هذه الفئة. على سبيل المثال: الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري يمكن أن يخضع لنسبة 0% لكن بشروط، وتوضح اللائحة أن الشروط تتضمن ما لا تقل نسبة نقاوته عن 99% والقابل للتداول في الأسواق العالمية، ويطبق معدل 0% الصفر في المئة على أول توريد بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري.

أما المقصود بـ"النقل البيني والدولي" الذي سيشمله حكم 0% فهو ما يتم خلاله نقل الركاب أو السلع من داخل السلطنة إلى خارج السلطنة، أو العكس، ونقل الركاب أو السلع داخل السلطنة، إذا كان هذا النقل يشكل جزءا من توريدات النقل الواردة في البند السابق، مع وجوب أن يتم النقل بواسطة وسائل النقل المحددة وفقا للمادة 91 من اللائحة، وتشرح المادة 91 المقصود بوسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لأغراض تجارية وتضم الطائرات أو السفن أو القوارب أو الهياكل العائمة المصممة أو المهيأة للاستخدام في النقل التجاري للركاب أو السلع، بشرط ألا تكون مصممة أو مهيأة لاستخدامها لأغراض ترفيهية أو رياضية، والمركبات الآلية أو القطارات وغيرها، المصممة أو المهيأة للاستخدام في النقل العام لعشرة ركاب أو أكثر، وكذلك المركبات الآلية التي لا تقل حمولتها عن طنين.

ويُقصد بالسلع والخدمات المرتبطة بها، والتي تتمتع أيضا بصفر ضريبة قيمة مضافة السلع والخدمات لأغراض الصيانة أو التصليح أو التحويل، وتشمل توريد قطع الغيار والمواد الاستهلاكية لوسائل النقل بما في ذلك المكونات التي تم تركيبها أو إلصاقها بشكل دائم في وسائل النقل.

وتُجيز اللائحة للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن 1000 ألف ريال عماني، ولا تزيد على 10 آلاف ريال عماني في الحالات الآتية: استرداد قيمة الضريبة بناء على مستندات أو بيانات غير صحيحة، تخلف الخاضع للضريبة عن التقدم بطلب إلغاء التسجيل من الضريبة في الحالات الإلزامية المحددة في القانون وفي هذه اللائحة، تخلف الشخص الذي استرد مبلغ ضريبة عن طريق الخطأ عن سداد المبلغ المستحق عليه فور علم صاحب الشأن بالخطأ، وتخلف الخاضع للضريبة عن عرض أسعار السلع والخدمات متضمنة الضريبة.

وفي حالات التهرب الضريبي، يجوز فرض غرامة قدرها 300% من فرق الضريبة المستحقة المرتبطة بهذا التهرب، مع مراعاة أحكام المادة 99 من القانون.

تعليق عبر الفيس بوك