جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بإصدار النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان

◄ إصدار النظام الأساسي للدولة تأكيد للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عمان

◄ النظام الأساسي الجديد يعكس التصميم على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل

◄ النظام الجديد يصون الوطن ويحفظ أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي ويحمي مقوماته الحضارية

◄ النظام الأساسي للدولة الجديد يعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة

◄ إصدار النظام الأساسي يدعم مؤسسات الدولة ويرسخ لمبادئ الشورى

 

 

مسقط - العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، مرسوميْن سلطانييْن سامييْن فيما يلي نصَّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (6/2021) بإصدار النظام الأساسي للدولة

نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: إنَّه وتأكيدا للمبادئ التي قامت عليها سلطنة عُمان، ووجهت سياستها في مختلف المجالات، ونهضت بها: محليًّا، وإقليميًّا، ودوليًّا. وترسيخًا لمكانة عُمان الدولية، ودورها في إرساء أسس العدالة، ودعائم الحق والأمن والاستقرار والسلام بين مختلف الدول والشعوب. وتصميمًا على مواصلة الجهود لصياغة مستقبل أفضل، يتَّسم بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين. واستمرارا لمشاركة أبناء الوطن، وتمكينهم من صُنع مُستقبلهم في جميع مناحي الحياة. وصونا للوطن، وحفاظا على أرضه، ووحدته، ونسيجه الاجتماعي، وحماية لمقوِّماته الحضارية. وتعزيزا للحقوق والواجبات، والحريات العامة. ودعما لمؤسسات الدولة، وترسيخا لمبادئ الشورى. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة..

رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: إصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرفقة.

- المادة الثانية: يُلغى المرسومان السلطانيان رقما (101/96) و(99/2011).

- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 27 من جمادى الأولى سنة 1442هـ، الموافق: 11 من يناير سنة 2021م.

 

المرسوم السلطاني رقم ( 7/2021) بإصدار قانون مجلس عُمان

نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/97 في شأن مجلس عُمان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: يُعمل في شأن مجلس عمان بالقانون المرفق.

- المادة الثانية: تُلغى المراسيم السلطانية أرقام 86/97، و87/97، و88/97 المشار إليها، كما يُلغى كل ما يُخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.

- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 27 من جمادى الأولى سنة 1442هـ، الموافق: 11 من يناير سنة 2021م.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة