إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة الواردة من الخارج

0% ضريبة قيمة مضافة على عدد من السلع والخدمات.. والتعليم وتأجير العقارات السكنية بالمقدمة

مسقط - الرؤية

خُصِّص الفصلُ السادس من قانون ضريبة القيمة المضافة لتوضيح الخدمات والسلع المعفاة من هذه الضريبة؛ وذلك حسب نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية أمس الأحد.

وتوضِّح المادة 47 التوريدات المعفاة والخاضعة لمعدل الصفر بالمائة، وتنص على أنَّه تُعفى من الضريبة التوريدات الآتية؛ وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة: الخدمات المالية، وخدمات الرعاية الصحية والسلع والخدمات المرتبطة بها، وخدمات التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها، والأراضي غير المطورة (الأراضي الفضاء)، وإعادة بيع العقارات السكنية، والنقل المحلي للركاب، وتأجير العقارات للأغراض السكنية.

أمَّا السلع، فتبينها المادة 48 من القانون؛ وتنصُّ على أن تُعفى من الضريبة: السلع المستوردة في الأحوال التي يكون فيها توريد هذه السلع معفى من الضريبة أو خاضعا للضريبة بمعدل الصفر بالمائة في منفذ المقصد النهائي، والسلع المستوردة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين: الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة، وبشرط المعاملة بالمثل، وما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن بجميع قطاعاتها كالذخائر والأسلحة وتجهيزات ووسائط النقل العسكرية، وقطعها، والأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج، والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة، ومستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح، والسلع المعادة. ويكون الإعفاء وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد.

وتنص المادة (49) على أن تعفى من الضريبة الأمتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين القادمين إلى السلطنة، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة.

أما المادة 50، فتبين حالات تعليق أداء الضريبة؛ وجاء فيها: "يعلق أداء الضريبة على السلع المستوردة في أي من الحالات التي تعلق فيها الضريبة الجمركية على هذه السلع وفقا لأحكام قانون الجمارك الموحد.

وتنص المادة 51 على أنه تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة، في الحدود والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة: توريد السلع الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس (رئيس جهاز الضرائب)،  وتوريد الأدوية والتجهيزات الطبية وفقا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري، وتوريدات النقل الدولي والنقل البيني للسلع أو الركاب، وتوريد الخدمات المرتبطة بها، وتوريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لأغراض تجارية، وتوريد السلع والخدمات المرتبطة بالنقل، وتوريد طائرات وسفن الإنقاذ والمساعدة، وتوريد النفط الخام ومشتقاته النفطية، والغاز الطبيعي.

أما المادة 52، فتشير إلى أنه تخضع للضريبة بمعدل الصفر بالمائة: التوريدات التي تتم إلى خارج دول المجلس وفقا للشروط التي تحددها اللائحة، وذلك في حالات تصدير السلع، وتوريد السلع أو الخدمات إلى أحد الأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الموحد، أو ضمنها، وإعادة تصدير السلع التي تم إدخالها مؤقتا إلى السلطنة بغرض تصليحها أو ترميمها أو تحويلها أو معالجتها، والخدمات المضافة إليها، وتوريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريبة له محل إقامة في السلطنة لصالح عميل ليس له محل إقامة في دول المجلس، شريطة أن يستفيد العميل من هذه الخدمات خارج دول المجلس، باستثناء الخدمات المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

وتقول المادة 53 من القانون إن توريدات السلع أو الخدمات التي تكون معفاة من الضريبة داخل السلطنة، والتي يتم توريدها إلى خارج دول المجلس تعامل على أنها توريدات خاضعة بمعدل الصفر بالمائة. أما المادة 54، فتشير إلى أن توريدات السلع أو الخدمات من أو إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، أو ضمنها، تُعامل بالمعاملة ذاتها المقررة للأوضاع المعلقة للضريبة الجمركية وفقا لأحكام هذا القانون؛ وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.

تعليق عبر الفيس بوك