مسقط- العمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- 28 مرسوما سلطانيا ساميا في ما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم ( ٨٦/ ٢٠٢٠ ) بإلغاء بعض القوانين
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩/٩٧، وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٦/ ٢٠٠٠، وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٨/ ٢٠١٥، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آتٍ..
المادة الأولى: يُلغى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار وقانون تنظيم البلديات الإقليمية وقانون بلدية مسقط المشار إليها.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم (٨٧/ ٢٠٢٠) بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٢/ ٢٠٠٤ بإنشاء وزارة للشؤون الرياضية وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧/ ٢٠٠٦ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الرياضية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٧/ ٢٠١١ بإنشاء اللجنة الوطنية للشباب وإصدار
نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠/ ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٥/ ٢٠١٩ بإنشاء وزارة شؤون الفنون، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/ ٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تُنشأ وزارة باسم "وزارة الثقافة والرياضة والشباب"، وتُحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق. المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وفقًا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب، كما يؤول إليها من وزارة التراث والثقافة كل ما يتعلق بالشؤون الثقافية.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب موظفو كل من: وزارة الشؤون الرياضية، ووزارة شؤون الفنون، واللجنة الوطنية للشباب،وذلك بذات درجاتهم المالية. كما يُنقل إليها من وزارة التراث والثقافة الموظفون المعنيون بالشؤون الثقافية بذات درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات "وزارة الشؤون الرياضية" و "وزارة شؤون الفنون" و "اللجنة الوطنية للشباب" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة " وزارة الثقافة والرياضة والشباب". وتُستبدل بعبارات " وزير الشؤون الرياضية" و "وزير شؤون الفنون" و "رئيس اللجنة الوطنية للشباب" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة " وزير الثقافة والرياضة والشباب".
كما تُستبدل بعبارتي "وزارة التراث والثقافة" و " وزير التراث والثقافة" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالثقافة عبارتا " وزارة الثقافة والرياضة والشباب" و " وزير الثقافة والرياضة والشباب".
المادة السادسة: تُلغى كل من وزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم (٨٨/ ٢٠٢٠) بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢/ ٩٤ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤/ ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤/ ٩٤ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧/ ٢٠٠٠ بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/ ٢٠٢٠، وبناء على ماتقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تُدمج وزارتا "العدل" و "الشؤون القانونية" في وزارة واحدة تسمى "وزارة العدل والشؤون القانونية"،وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العدل والشؤون القانونية وفقا للملحق رقم (٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة الشؤون القانونية وينقل موظفوها إلى وزارة العدل والشؤون القانونية بذات درجاتهم المالية. كما يُنقل إليها الأعضاء الفنيون في وزارة الشؤون القانونية بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية.
المادة الرابعة: دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا المرسوم تؤول إلى وزارة العدل والشؤون القانونية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة العدل وينقل موظفوها إلى كل من: وزارة العدل والشؤون القانونية بمن فيهم موظفو التقسيمات ذات الصلة بكل من: أعمال الخبرة أمام المحاكم وشؤون المحامين ووزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية والأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بذات درجاتهم المالية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تؤول إلى كل من: وزارة الداخلية ومحافظات مسقط وظفار ومسندم بحسب الأحوال كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة في وزارة العدل، كما ينقل موظفو هذه التقسيمات إلى تلك الجهات كل فيما يخصه بذات درجاتهم المالية. وتؤول إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر في وزارة العدل، وينقل موظفوها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بذات درجاتهم المالية. كما تؤول إلى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتقسيمات ذات الصلة بالكاتب بالعدل في وزارة العدل، وينقل موظفو هذه التقسيمات إلى الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بذات درجاتهم المالية.
المادة السادسة: تُستبدل بعبارات "وزارة العدل" و"وزارة الشؤون القانونية" و"وزير العدل" و"وزير الشؤون القانونية" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالشؤون القانونية وأعمال الخبرة أمام المحاكم والمحاماة عبارتا "وزارة العدل والشؤون القانونية" و"وزير العدل والشؤون القانونية". وتُستبدل بعبارتي "وزارة العدل" و "وزير العدل" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتوفيق والمصالحة عبارات "وزارة الداخلية" و"محافظة مسقط" و"محافظة ظفار" و"محافظة مسندم" و"وزير الداخلية" و"وزير الدولة ومحافظ مسقط" و"وزير الدولة ومحافظ ظفار" و"وزير الدولة ومحافظ مسندم" وذلك بحسب الأحوال. كما تُستبدل بعبارتي "وزارة العدل" و"وزير العدل" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالكاتب بالعدل عبارتا "مجلس الشؤون الإدارية للقضاء"، و"رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء".
المادة السابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠ م
مرسوم سلطاني رقم (89/ 2020) بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٧/ ٢٠٠٢ بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦/ ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤٢/ ٢٠٠٨ بتحديد اختصاصات وزارة الخدمة المدنية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨/ ٢٠١٦ بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٢/ ٢٠١٩ بإنشاء المركز الوطني للتشغيل وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٥/ ٢٠٢٠، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تُنشأ وزارة تسمى "وزارة العمل" وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (١) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة العمل وفقًا للملحق رقم ( ٢) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة العمل موظفو كل من: وزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية، والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات "مجلس الخدمة المدنية" و"وزارة الخدمة المدنية" و"وزار ة القوى العاملة" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة "وزارة العمل".
كما تُستبدل بعبارات "رئيس مجلس الخدمة المدنية" و"وزير الخدمة المدنية" و"وزير القوى العاملة" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالخدمة المدنية والعمل عبارة "وزير العمل".
المادة السادسة: يُلغى كل من: مجلس الخدمة المدنية، ووزارة القوى العاملة، ووزارة الخدمة المدنية،والصندوق الوطني للتدريب، والمركز الوطني للتشغيل، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ الموافق: ١٨ من أغسطس سنة ٢٠٢٠م.
مرسوم سلطاني رقم (90/2020) بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 19/ 2008 بتحديد اختصاصات وزارة النقل، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 63/2019 بإنشاء وزارة التقنية والاتصالات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/2020 بإنشاء مركز الدفاع الإلكتروني، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
الأولى: تُنشأ وزارة باسم " وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات"، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق، وذلك دون الإخلال بنظام مركز الدفاع الإلكتروني المشار إليه.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: وزارة النقل، وزارة التقنية والاتصالات.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات موظفو كل من: وزارة النقل، ووزارة التقنية والاتصالات، بذات درجاتهم المالية .
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي "وزارة النقل" و"وزارة التقنية والاتصالات"، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة "وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات". كما تُستبدل بعبارتي "وزير النقل" و"وزير التقنية والاتصالات"، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، عبارة "وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات".
المادة السادسة: تُلغى وزارتا "النقل" و"والتقنية والاتصالات"، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو ما يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (91/2020) بتعديل مسمی وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 95/2005 بتحديد اختصاصات وزارة السياحة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40/2016 بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُعدل مسمى "وزارة التراث والثقافة" إلى "وزارة التراث والسياحة"، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التراث والسياحة وفقا للملحق رقم (۲) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة السياحة.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة التراث والسياحة موظفو وزارة السياحة بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي "وزارة التراث والثقافة"، و"وزير التراث والثقافة" أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالتراث، عبارتا "وزارة التراث والسياحة"، و"وزير التراث والسياحة". كما تُستبدل بعبارتي "وزارة السياحة" و"وزير السياحة"، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا "وزارة التراث والسياحة"، و"وزير التراث والسياحة".
المادة السادسة: تُلغى وزارة السياحة، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ۲۸ من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: ۱۸ من أغسطس سنة ۲۰۲۰م.
مرسوم سلطاني رقم (92/2020) بتعديل مسمی وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 62/80 بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 68/2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/2017 بإصدار نظام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/2019 بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُعدل مسمى "وزارة الزراعة والثروة السمكية" إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وفقا للملحق رقم (۲) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغنائي، والتقسيمات الخاصة بموارد المياه، ومركز سلامة وجودة الغذاء من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.
المادة الرابعة: يُنقل الى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موظفو الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بذات درجاتهم المالية. كما يُنقل إليها موظفو مركز سلامة وجودة الغذاء، والموظفون المعنيون بموارد المياه من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، بذات درجاتهم المالية وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي "وزارة الزراعة والثروة السمكية"، و"وزيرالزراعة والثروة السمكية"، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا "وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه "، و"وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه". كما تُستبدل بعبارتي "وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه"، و"وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه"، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بموارد المياه وسلامة الغذاء، عبارتا " وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه"، و"وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه".
المادة السادسة: تُلغى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو ما يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441 هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (93/2020) بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 بتحديد اختصاصات وزارة الإسكان، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُعدل مسمى "وزارة الإسكان" إلى "وزارة الإسكان والتخطيط العمراني"، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الموظفون المعنيون بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الخامسة: يُستبدل بعبارتي "وزارة الإسكان" و"وزير الإسكان"، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارتا "وزارة الإسكان والتخطيط العمراني"، و"وزير الإسكان والتخطيط العمراني".
المادة السادسة: يُلغى المرسوم السلطاني رقم 64/2014 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (94/ 2020) بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/ 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تُنشأ وزارة تُسمى" وزارة الاقتصاد"، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 93/ 2020 بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، تؤول إلى وزارة الاقتصاد كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، كما يُنقل إلى وزارة الاقتصاد موظفو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: يُلغي المجلس الأعلى للتخطيط وأمانته العامة، كما يلغي كلُّ ما يخالف هذا الرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ۲۸ من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (95/2020) بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 43/ 97 بإنشاء مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2009 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام، وعلى المرسوم السلطاني رقم 108/ 2010 بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/ 2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 45/ 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/ 2018 بإنشاء مركز التدريب الإعلامي، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تُحدد اختصاصات وزارة الإعلام وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الإعلام وفقًا للملحق رقم (۲) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الإعلام كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات من كلّ من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الإعلام موظفو كلّ من: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، والمديرية العامة للاتصالات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُلغى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان، ومركز التدريب الإعلامي، ومركز اتصالات الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ۲۸ من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (96/ 2020) بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/ 2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 49/ 2014 بإنشاء الهيئة العامة للتعدين، وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40/ 2018 بإسناد بعض الاختصاصات، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُعدل مسمى "وزارة النفط والغاز" إلى "وزارة الطاقة والمعادن"، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الطاقة والمعادن وفقًا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة الطاقة والمعادن كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتعدين.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة الطاقة والمعادن موظفو الهيئة العامة للتعدين بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارتي"وزارة النفط والغاز"، و "الهيئة العامة للتعدين"، أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة "وزارة الطاقة والمعادن". كما تُستبدل بعبارات "وزير النفط والغاز"، و"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين"، و"الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين"، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة" وزير الطاقة والمعادن".
المادة السادسة: تُلغى الهيئة العامة للتعدين، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ۲۸ من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني (97/ 2020) بتعديل مسمی وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 59/ 96 بإنشاء الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 35/ 2012 بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وعلى المرسوم السلطاني رقم 11/ 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/2018 بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار نظامه، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُعدل مسمى "وزارة التجارة والصناعة" إلى "وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار"، وتحدد اختصاصاتها وفقًا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الثانية: يُعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وفقا للملحق رقم (۲) المرفق.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار موظفو كل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بذات درجاتهم المالية.
المادة الخامسة: تُستبدل بعبارات "وزارة التجارة والصناعة"، و"الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات"، و" مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة" وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار".
كما تُستبدل بعبارات "وزير التجارة والصناعة"، و"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات"، و"الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات"، و"رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، و"الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار"، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة "وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار".
المادة السادسة: تًلغى كل من: الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاریخ صدوره.
صدر في: ۲۸ من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (98/2020) بتعديل مسمی وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/2002 بتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/2010 بإصدار قانون مجلس البحث العلمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 54/2005 بإنشاء مجلس البحث العلمي، وتحديد اختصاصاته، وعلى المرسوم السلطاني رقم 104/2005 بإنشاء مركز القبول الموحد، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: يعدل مسمى "وزارة التعليم العالي" إلى "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
- المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفقا للملحق رقم (۲) المرفق.
- المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكلٍّ من: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة.
- المادة الرابعة: يُنقل إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار موظفو كلٍّ من: مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، والمديرية العامة للتدريب المهني، والمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في وزارة القوى العاملة، بذات درجاتهم المالية.
- المادة الخامسة: يُستبدل بعبارة "رئيس مجلس البحث العلمي" أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة "وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار".
- المادة السادسة: يُلغى مجلس البحث العلمي وأمانته العامة، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
- المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (99/2020) بتعديل بعض المسميات الوزارية
نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 32/2008 بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: يُستبدل بمسمى "الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية"، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى "وزير الخارجية".
- المادة الثانية: يستبدل بمسمى "الوزير المسؤول عن الشؤون المالية"، أينما ورد في القوانين والمراسيم السلطانية، مسمى "وزير المالية".
- المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
- المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (100/2020) بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/2014 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى المرسوم السلطاني رقم 50/2016 بإنشاء وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 33/2018 بإصدار نظام وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: تنشأ وحدة تسمى "وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040"، تتبع مجلس الوزراء، وتحدد اختصاصاتها وفقا للملحق رقم (1) المرفق. وتمارس الوحدة تلك الاختصاصات بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
- المادة الثالثة: يكون لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 رئيس، يصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
- المادة الرابعة: تؤول إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكلٍّ من: وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
- المادة الخامسة: يُنقل إلى وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 موظفو كل من: وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والمديرية العامة لمتابعة الخدمات الحكومية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ وذلك بذات درجاتهم المالية. - المادة السادسة: تُلغى وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
- المادة السابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (101/2020) بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية
نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18/86 بإصدار لائحة بلدية ظفار، وعلى القانون الخاص بتنظيم بلدية صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/97، وعلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000، وعلى المرسوم السلطاني رقم 37/2003 بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار واعتماد الهيكل التنظيمي للمكتب، وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/2008 بتحديد اختصاصات محافظة مسقط واعتماد هيكلها التنظيمي وعلى المرسوم السلطاني رقم 114/2011 باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، وعلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2015، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/2019 باستحداث منصب وزير الدولة ومحافظ مسندم، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/2020 بإلغاء بعض القوانين، وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمی وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: يُعمل في شأن المحافظات والشؤون البلدية بالنظام المرفق.
- المادة الثانية: يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، وذلك بما لا يتعارض مع أحكامه.
- المادة الثالثة: دون الإخلال بـالمادة الخامسة من هذا المرسوم، وأحكام المرسوم السلطاني رقم 92/2020 بتعديل مسمى "وزارة الزراعة والثروة السمكية" إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه" وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، تؤول إلى وزارة الداخلية كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما ينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية. كما تؤول إليها كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية صحار، وينقل موظفوها إلى وزارة الداخلية بذات درجاتهم المالية. - المادة الرابعة: تقوم وزارة الداخلية بنقل المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات التي آلت إليها، والموظفين الذين نقلوا إليها، بموجب أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم، والمرسوم السلطاني بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى "وزارة العدل والشؤون القانونية"، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي المشار إليه، إلى المحافظات التابعة لها، وذلك وفقا للضوابط التي يصدُر بها قرار من وزير الداخلية.
- المادة الخامسة: تؤول إلى محافظة مسندم كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات ذات الصلة بالبلديات الإقليمية من التقسيمات التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في محافظة مسندم، كما ينقل موظفو تلك التقسيمات إلى محافظة مسندم بذات درجاتهم المالية.
- المادة السادسة: تؤول إلى محافظة مسقط كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة ببلدية مسقط، كما ينقل موظفوها إلى محافظة مسقط بذات درجاتهم المالية.
- المادة السابعة: تُلغى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
- المادة الثامنة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ، الموافق: 18 أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (102/2020) بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 3/2003 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى المرسوم السلطاني بإصدار نظام المحافظات والشؤون البلدية رقم 101/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتٍ:
- المادة الأولى: تحدد اختصاصات وزارة الداخلية وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
- المادة الثانية: يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفقا للملحق رقم (۲) المرفق.
- المادة الثالثة: يُلغى المرسوم السلطاني رقم 3/2003 المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
- المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة 1441هـ الموافق: 18 أغسطس 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (103/ 2020) بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/ 2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/ 2020، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُستبدل بعبارة "ويتبع مجلس الوزراء" الواردة في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 66/ 2019 المشار إليه، عبارة "ويتبع وزير المالية". المادة الثانية: يُستبدل بنص المادة (6) من نظام جهاز الضرائب المشار إليه، النص الآتي: "يكون للجهاز رئيس بالدرجة الخاصة، ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني".
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (104/ 2020) بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40/ 2014، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 94/ 2020 بإنشاء وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 المشار إليه، النص الآتي: يُنشأ مركز يسمى "المركز الوطني للإحصاء والمعلومات" يتبع وزير الاقتصاد.
المادة الثانية: يُستبدل بعبارة "المجلس الأعلى للتخطيط" أينما وردت في نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات المشار إليه، عبارة "وزير الاقتصاد".
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (105/ 2020) بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون المناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 103/ 2005 بإنشاء منطقة حرة بالمزيونة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 62/ 2006 بإنشاء المنطقة الحرة بصلالة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 123/ 2010 بإنشاء المنطقة الحرة بصحار، وعلى المرسوم السلطاني رقم 119/ 2011 بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وإصدار نظامها، وعلى نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/ 2013، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون مقر الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى، أو مكاتب خارج السلطنة.
المادة الثالثة: تحدد اختصاصات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وفقا للملحق المرفق.
المادة الرابعة: يتولى رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رئاسة مجلس الإدارة.
المادة الخامسة: تؤول إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
المادة السادسة: ينقل إلى الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة موظفو هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة: يمارس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الاختصاصات المقررة للجنة المناطق الحرة في قانون المناطق الحرة، المشار إليه، والمراسيم السلطانية بإنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها.
المادة الثامنة: تستبدل بعبارات "هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم"، و"مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم"، و"رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم"، و"الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم"، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارات الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، و"مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، و"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "، و"رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة". كما تستبدل بعبارة "لجنة المناطق الحرة"، أينما وردت في قانون المناطق الحرة المشار إليه، والمراسيم السلطانية إنشاء المناطق الحرة في المزيونة، وصلالة، وصحار، المشار إليها، عبارة "مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصةوالمناطق الحرة".
المادة التاسعة: يستمر العمل بالمزايا والحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية المقررة لكل من المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمناطق الحرة، إلى حين صدور المرسوم السلطاني الخاص بذلك.
المادة العاشرة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (106/ 2020) بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى المرسوم السلطاني رقم 90/ 2007 بإنشاء وزارة للبيئة والشؤون المناخية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18/ 2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/ 2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة البيئة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون مقر هيئة البيئة في محافظة مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى.
المادة الثالثة: تحدد اختصاصات هيئة البيئة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.
المادة الرابعة: يُعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة البيئة وفقا للملحق رقم (2) المرفق.
المادة الخامسة: دون الإخلال بأحكام المرسوم السلطاني رقم 85/ 2020 في شأن الهيئة العامة للطيران المدني، تؤول إلى هيئة البيئة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بوزارة البيئة والشؤون المناخية المتعلقة بالبيئة.
المادة السادسة: ينقل إلى هيئة البيئة موظفو وزارة البيئة والشؤون المناخية عدا موظفيها المعنيين بالشؤون المناخية، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة السابعة: تستبدل بعبارة "وزارة البيئة والشؤون المناخية"، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة، عبارة "هيئة البيئة". كما تستبدل بعبارة "وزير البيئة والشؤون المناخية"، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة بالبيئة، عبارتا "رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة"، أو "رئيس هيئة البيئة"، بحسب الأحوال.
المادة الثامنة: تلغى وزارة البيئة والشؤون المناخية، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة التاسعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (107/2020) بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساس للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/2013 بإنشاء صندوق الرفد، وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 36/2013 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار نظامها، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس الوزراء.
المادة الثانية: يكون مقر هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في محافظة
مسقط، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع لها في المحافظات الأخرى. المادة الثالثة: تحدد اختصاصات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (1) المرفق. المادة الرابعة: يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للملحق رقم (2) المرفق. المادة الخامسة: تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، ويشمل رأس مال الصندوق، وكذلك مبلغ الدعم السنوي المخصص له في الميزانية العامة للدولة. المادة السادسة: ينقل إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موظفو كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، بذات درجاتهم المالية.
المادة السابعة: يلغى كل من: الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الرفد، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (108/ 2020) بإلغاء بعض المجالس المتخصصة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 60/ 96 بإنشاء مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 2012 بإنشاء مجلس التعليم، وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 98/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يلغى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم.
المادة الثانية: تؤول إلى مجلس الوزراء كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بكل من: مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، ومجلس التعليم ذات الصلة برسم السياسات، ومتابعة تنفيذها، كما تؤول اختصاصاتهما التنفيذية إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة، المختصة، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: يُنقل موظفو الأمانة العامة لمجلس التعليم إلى كل من: وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (109/ 2020) بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وعلى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 91/ 2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 107/ 2020 بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تؤول إلى وزارة التراث والسياحة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية. كما تؤول إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بتنمية وتدريب ودعم الحرفيين من الهيئة العامة للصناعات الحرفية.
المادة الثانية: يُنقل إلى وزارة التراث والسياحة الموظفون المعنيون بالتراث من الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما ينقل باقي موظفيها إلى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بذات درجاتهم المالية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة الثالثة: تُلغى الهيئة العامة للصناعات الحرفية، كما يلغَى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (110/ 2020) بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 54/ 2019 بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، وإصدار نظامها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: تؤول إلى وزارة المالية كافة الاختصاصات والمخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالهيئة العامة للتخصيص والشراكة، كما ينقل موظفوها إلى وزارة المالية بذات درجاتهم المالية. المادة الثانية: تُستبدل بعبارة "الهيئة العامة للتخصيص والشراكة"، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة "وزارة المالية". كما تُستبدل بعبارتي "مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة"، و"رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة"، أينما وردت في القوانين والمراسيم السلطانية، عبارة "وزير المالية".
المادة الثالثة: تُلغى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة، كما يُلغَى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشَر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (111/ 2020) بتشكيل مجلس الوزراء
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُشكل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو الآتي:
سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، سمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزيرا للثقافة والرياضة والشباب، السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيرا لديوان البلاط السلطاني، الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزيرا للمكتب السلطاني، السيد حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيرا للداخلية، السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيرا للخارجية، سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيرا للمالية، الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية، الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيرا للطاقة والمعادن، الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزيرا للصحة، الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم، السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسقط، الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزيرا للعدل والشؤون القانونية، الدكتور عبدالله بن ناصر بن خليفة الحراصي وزيرا للإعلام، السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لظفار، السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي وزيرا للدولة ومحافظا لمسندم، سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيرا للتراث والسياحة، الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزيرا للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني، الدكتورة رحمة بنت إبراهيم بن سعيد المحروقية وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزيرا للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور سعيد بن محمد بن أحمد الصقري وزيرا للاقتصاد، قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزيرا للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة للتنمية الاجتماعية، الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرا للعمل.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (112/ 2020) بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 86/ 97 في شأن مجلس عمان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 100/ 2020 بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 105/ 2020 بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتحديد اختصاصاتها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُعین سمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد رئيسا لمجلس محافظي البنك المركزي العماني بمرتبة وزير. المادة الثانية: يُعين الشيخ عبد الملك بن عبدالله بن علي الخليلي رئيسا لمجلس الدولة بذات مرتبته ومخصصاته المالية. المادة الثالثة: يُعين الدكتور علي بن سعود بن علي السنيدي رئيسا للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات مرتبته ومخصصاته المالية. المادة الرابعة: يُعين الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيسا لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بذات مرتبته ومخصصاته المالية. المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.
مرسوم سلطاني رقم (113/ 2020) بالتعيين في بعض المناصب
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت..
المادة الأولى: يُعين كل من الآتية أسماؤهم في المنصب المبين قرين اسمه: سعود بن ناصر بن راشد الشكيلي رئيسا لجهاز الضرائب بذات درجته ومخصصاته المالية. المهندس علي بن محمد بن زاهر العبري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لموارد المياه. د. أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة. المهندس يعقوب بن خلفان بن خميس البوسعيدي وكيلا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية. د. يحيي بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيلا لوزارة العدل والشؤون القانونية. المهندس سالم بن ناصر بن سعيد العوفي وكيلا لوزارة الطاقة والمعادن. د. منى بنت سالم بن خلفان الجردانية وكلية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدريب المهني. د. بخيت بن أحمد بن سهيل المهري وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتعليم العالي. د. سيف بن عبدالله بن سليمان الهدابي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار. المهندس سالم بن محمد بن عبد الله النعيمي وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل. د. علي بن عامر بن علي الشيذاني وكيلا لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات. السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي وكيلا لوزارة العمل لتنمية الموارد البشرية. الشيخ نصر بن عامر بن شوين الحوسني وكيلا لوزارة العمل للعمل. علي بن خلفان بن سالم الجابري وكيلا لوزارة الإعلام للإعلام. محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة الإعلام للإذاعة والتلفزيون. رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب. المهندس أحمد بن حسن بن علوي الذيب نائبا لرئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بذات درجته ومخصصات المالية. السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيلا لوزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة. د . ناصر بن راشد بن عبدالله المعولي وكيلا لوزارة الاقتصاد. الشيخ راشد بن أحمد بن راشد الشامسي وكيلا لوزارة التنمية الاجتماعية. د. صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيلا لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة. أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية وكيلة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار. المهندس إبراهيم بن سعيد بن خلف الخروصي وكيلا لوزارة التراث والسياحة للتراث. ميثاء بنت سيف بن ماجد المحروقية وكيلة لوزارة التراث والسياحة للسياحة. المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان. د . محمد بن علي بن محمد المطوع وكيلا لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني للتخطيط العمراني. طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي نائبا لرئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 بذات درجته ومخصصاته المالية. خالد بن أحمد بن سعيد السعدي أمينا عاما لمجلس الدولة بالدرجة الخاصة. محمد بن سليمان بن حمود الكندي نائبا لمحافظ مسقط بالدرجة الخاصة. حليمة بنت راشد بن سليمان الزرعية رئيسة لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الخاصة. د. عبدالله بن علي بن عبدالله العمري رئيسا لهيئة البيئة بالدرجة الخاصة. السيد خليفة بن المرداس بن أحمد البوسعيدي أمينا عاما لشؤون المحافظات في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية. الشيخ الدكتور خليفة بن حمد بن هلال السعدي مستشارا في وزارة الداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية. د. يحيى بن بدر بن مالك المعولي محافظا لجنوب الشرقية بذات درجته ومخصصاته المالية. الشيخ سيف بن حمير بن محمد الشحي محافظا لشمال الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية. عيسى بن حمد بن محمد العزري محافظا لجنوب الباطنة بذات درجته ومخصصاته المالية. الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظا للداخلية بذات درجته ومخصصاته المالية. الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظا للوسطى بذات درجته ومخصصاته المالية. نجيب بن علي بن أحمد الرواس محافظا للظاهرة بذات درجته ومخصصاته المالية. الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي محافظا لشمال الشرقية بالدرجة الخاصة. السيد الدكتور حمد بن أحمد بن سعود البوسعيدي محافظا للبريمي بالدرجة الخاصة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 28 من ذي الحجة سنة 1441هـ الموافق: 18 من أغسطس سنة 2020م.