لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهارها

الثلاثاء.. بدء سريان قانون الإفلاس ضمن جهود إعادة هيكلة الديون وتسوية النزاعات

 

مسقط - الرؤية

يَبْدَأ العمل بقانون الإفلاس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2019، بعد غد الثلاثاء (7 يوليو 2020)؛ وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة من المرسوم السلطاني المشار إليه.

ويهدفُ القانون الجديد إلى إيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الأعمال التجارية عبر إعادة هيكلة الإجراءات التي تُمكن التاجر من تخطي مرحلة الدين، وإعانته على معاودة الانتظام في النشاط الاقتصادي، ويسري ذلك على أفرع ووكالات الشركات الأجنبية داخل السلطنة، ويتضمن القانون عدة إجراءات؛ أهمها: تقنين الأحكام المنظمة للإفلاس، بما يستجيب لحل الإشكالات الواقعة على التجار، وتنظيم مراحل سابقة على إشهار الإفلاس بمسمى "إعادة الهيكلة" و"الصلح الواقي" التي من خلالها تتعاون الجهات المعنية مع التاجر المتعثر؛ بُغية الاستمرار في النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال، ووضع الأحكام الخاصة بالإفلاس على إطار من التوازن بين حقوق المفلس والدائنين والغير.

وقال محمد بن راشد البادي القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ القانون يتضمن مجموعة من القواعد والأحكام التي تنظم إشهار إفلاس التاجر وما يسبقه من مراحل وقائية من شأنها مساعدته في الخروج من مرحلة الاضطراب المالي والإداري، وذلك بعد سداد ديونه والتوفيق بينه وبين الدائنين حسب خطة إعادة الهيكلة التي نظمها المشرع وفقا لأحكام قانون الإفلاس. وأضاف أن أحكام هذا القانون تسري على التاجر وفقا للتعريف الوارد في قانون التجارة ويستثنى من أحكامه المؤسسات المرخصة من قبل البنك المركزي العماني وفقا لأحكام القانون المصرفي، أو لأي قانون آخر، كما تستثنى شركات التأمين المرخصة وفقا لأحكام قانون شركات التأمين. وتابع أنه يجوز إشهار إفلاس التاجر الأجنبي الذي يكون له فرع أو وكالة في السلطنة، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه في دولة أجنبية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بإشهار الإفلاس في السلطنة هي التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة.

 

إعادة الهيكلة

وقال البادي: إنَّ قانون الإفلاس منح الحق للتاجر المتوقف عن دفع ديونه أن يتقدم إلى الدائرة المختصة (دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة) بطلب إعادة الهيكلة، والتي يُعنى بها الإجراءات التي من شأنها مساعدة التاجر المدين للخروج من ديونه، وذلك من خلال تسوية النزاع بينه وبين الدائنين، شريطة استمرار التاجر المدين في مزاولة أعماله التجارية بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب، وأن لا يكون قد صدر في مواجهته حكم نهائي بإشهار إفلاسه، كما أجاز القانون تقديم ذات الطلب من ورثة التاجر المدين خلال السنة التالية لوفاته، بشرط أن لا تكون الشركة في طور التصفية، ويستمر التاجر المدين في إدارة أمواله خلال مرحلة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، ويظل مسؤولا عما ينشأ من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة، ولا يجوز له القيام بأي تصرفات قد تؤثر على مصالح الدائنين، بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة، كما لا يجوز له التبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض، أو القيام بأعمال التبرع والكفالات والرهن، أو أي عمل من الأعمال المماثلة بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.

وأضاف القائم بأعمال مدير الدائرة القانونية أن الدائرة المختصة، وفي سبيل خروج الدائن من حالة اضطرابه وتعثره، تعقد جلسات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة المقدمة إليها من التاجر المدين وذلك بحضور أطراف النزاع، أو وكيل مفوض عنهم، وذلك من أجل تسوية النزاع القائم بين الدائنين والمدين وإذا تخلف صاحب الشأن أو وكيله عن حضور جلستين متتاليتين يتم حفظ الطلب. كما يجوز للدائرة المختصة اتخاذ ما تراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول لاتفاق تسوية ملزم للطرفين، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بخبير أو أكثر من الخبراء المقيدين في الجدول المعتمد لدى وزارة العدل، مع تكليف أيٍ من طرفي النزاع بسداد أتعابه حسب الاتفاق بين الأطراف، وتحيل الدائرة المختصة خطة إعادة الهيكلة بعد موافقة الأطراف الموقعين عليها للمحكمة المختصة لاعتمادها، وفي هذه الحالة تكون الخطة ملزمة بين أطرافها، ولا يجوز رفع أي دعوى بين التاجر المدين والأطراف الموقعين على الخطة، ويترتب على ذلك توقف كافة مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والديون الخاصة بأطراف النزاع لحين انتهاء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وتنتهي خطة إعادة الهيكلة بانتهاء تنفيذها، ويجوز إنهاؤها قبل ذلك إذا تحسنت الأوضاع المالية والإدارية للتاجر المدين وقام بالوفاء بديونه، أو إذا تعذر تنفيذ الخطة أو تم الإخلال بها لأي سبب كان، ويكون الإنهاء بناء على طلب يقدم من الأطراف الموقعين على الخطة ويصدر بذلك قرار من المحكمة المختصة.

 

إجراءات إشهار الإفلاس

وقال البادي إنَّ قانون الإفلاس المشار إليه منح الحق لكل تاجر طلب إشهار إفلاسه في حالة توقفه عن سداد ديونه التجارية، إثر اضطراب أعماله التجارية، ويعتبر التوقف عن سداد الدين دليلا على اضطراب أعمال التاجر ما لم يثبت الدائنون خلاف ذلك، ولا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بإشهار الإفلاس، وبدون هذا الحكم لا يترتب على التوقف عن سداد الديون أي أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك.

وأكد البادي أنَّه من الآثار المترتبة على الحكم القضائي الصادر بإشهار إفلاس التاجر سقوط حقوق المدين المفلس، ولا يجوز له أن يقوم بوظيفة أو مهمة عامة، ولا أن يكون مديرا أو عضوا في مجلس إدارة أي شركة إلى أن يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ولا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن ينوب غيره في إدارة أمواله أو التصرف فيها، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقضي بناء على طلب قاضي التفليسة بحلول مدير التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال محل المدين المفلس في تنفيذ هذه الإنابة بصفة دائمة أو مؤقتة، وللمحكمة أن تأذن للمدين المفلس في إدارة أموال القصّر إذا لم يترتب على ذلك ضرر بهم. كما يسقط الحكم بإشهار الإفلاس عن آجال جميع الديون النقدية المستحقة على المدين المفلس سواء كانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص، ولا يترتب على الحكم بإشهار الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التي يكون المدين المفلس طرفا فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.

وأوضح البادي: تسري على جرائم الإفلاس الأحكام المنصوص عليها في قانون الجزاء، ويستثنى من ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون الإفلاس المشار إليه، ويعاقب التاجر المدين بالسجن مدة لا تقل عن ٦ أشهر، ولا تزيد على ٣ سنوات، وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ ريال عماني، ولا تزيد على ٥٠٠٠ ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين في الأحوال بذات القانون، كما يعاقب الدائن بالسجن مدة لا تقل عن ٣ أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ريال عماني، ولا تزيد على ٢٠٠٠ ريال عماني إذا اشترك بسوء نية في مداولات الصلح والتصويت عليه دون أن يكون له حق في ذلك، أو قرر له التاجر المدين أو أي شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح، ويعاقب أمين الصلح بالعقوبة ذاتها إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة التاجر المدين.

تعليق عبر الفيس بوك