"حماية المستهلك": 4500 ريال غرامات ضد مكتب استقدام عمالة بـ"شمال الشرقية"

 

إبراء- الرؤية

أصدرت المحاكم الابتدائية بشمال الشرقية 6 أحكام قضائية ضد مخالف لقانون حماية المستهلك (66/2014م) قضت بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها 4500 ريال عماني، كما قضت بإلزامه بالمصاريف، ووقف النشاط بشكل نهائي.

وتعود تفاصيل القضايا إلى تلقي الإدارة ستة شكاوى من عدد من مستهلكين ضد أحد مكاتب استقدام الأيدي العاملة بالمحافظة أفادوا خلالها بتقدمهم بطلب استقدام عاملات منزل من المكتب، ولكن صاحب المكتب لم يسلمهم العاملات في التاريخ المُتفق عليه، كما لم يلتزم بضمان الخدمة أو رد قيمتها، مما دفعهم لتقديم شكاويهم للإدارة والتي بدورها قامت باستدعاء صاحب المكتب ومناقشته بموضوع الشكاوى، حيث أقرّ أنَّه لم يسلم العاملات بسبب ظروف خارجة عن إرادته، ونظرًا لعدم التوصل إلى حل ودي بين الأطراف تمَّ إحالة الملفات إلى جهة الاختصاص والتي بدورها أدانت المتهم بجنحة الإخلال بأداء الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمُعاقبته عن القضايا الأربع الأولى بغرامة مالية قدرها 3500 ريال عُماني موقوفة النفاذ وإلزامه بالمصاريف، كما أدانته عن القضيتين الأخيرتين بجنحة الامتناع عن إرجاع عاملة منزل خلال فترة الضمان وقضت بتغريمه 1000 ريال عماني ينفذ منها 200 ريال عُماني مع الأمر بوقف النشاط بشكل نهائي.

تعليق عبر الفيس بوك