جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية تتضمن الانضمام إلى اتفاقيات وتعيين عضو بـ"حقوق الإنسان"

مسقط - العمانية

أَصدَر حَضْرَة صَاحِب الجَلالَة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، 5 مراسيم سلطانية سامية.. فيما يلي نُصوصُها:

مرسوم سلطاني رقم 44/2020 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المحررة في نيويورك بتاريخ 20 من ديسمبر 2006م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي: أولًا: تعلن سلطنة عُمان أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري المنصوص عليه في المادة (33) من الاتفاقية المشار إليها. ثانيا: تعلن سلطنة عُمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (42) من الاتفاقية المشار اليها.

- المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقا لأحكامها، مع مراعاة التحفظ المشار إليه.

المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 13 من شعبان سنة 1441هـ، الموافق: 7 من أبريل سنة 2020م.

 

مرسوم سلطاني رقم 45/2020 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحررة في نيويورك بتاريخ 10 من ديسمبر 1984م. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وفقا للصيغة المرفقة، مع مراعاة التحفظ الآتي: أولا: تعلن سلطنة عُمان أنها لا تعترف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليه في المادة (20) من الاتفاقية المشار إليها. ثانيا: تعلن سلطنة عُمان أنها غير ملزمة بأحكام الفقرة (1) من المادة (30) من الاتفاقية المشار إليها.

- المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاقية المشار إليها وفقًا لأحكامها، مع مراعاة التحفُّظ المشار اليه.

- المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 13 من شعبان سنة 1441هـ، الموافق: 7 من أبريل سنة 2020م.

 

مرسوم سلطاني رقم 46/2020 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحرر في نيويورك بتاريخ 16 من ديسمبر 1966م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا للصيغة المرفقة مع مراعاة التحفظ على أحكام البندين (أ، د) من الفقرة (1) من المادة (8) من العهد المشار إليه والمتعلقين بحق تكوين النقابات وحق الإضراب، وذلك بالنسبة إلى الموظفين في الوحدات الحكومية.

- المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهد المشار إليه وفقًا لأحكامه، مع مراعاة التحفُّظ المشار إليه.

- المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 13 من شعبان سنة 1441هـ، الموافق: 7 من أبريل سنة 2020م.

 

مرسوم سلطاني رقم 47/2020 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية

نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند، حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة والرسمية، والموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 11 من فبراير 2018م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

- المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 13 من شعبان سنة 1441هـ، الموافق: 7 من أبريل سنة 2020م.

 

مرسوم سلطاني رقم 48/2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 29/2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

نحن/ هيثم بن طارق - سلطان عُمان: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 124/2008 بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 29/2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: يُعيّن خالد بن أحمد بن سعيد السعدي عضوا في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ليحل محل الوارد اسمه في البند الثالث من المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 29/2019 المشار إليه.

- المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 13 من شعبان سنة 1441هـ، الموافق: 7 من أبريل سنة 2020م.

تعليق عبر الفيس بوك