◄ الجهاز يتولى اقتراح السياسة الضريبية والإجراءات اللازمة لتطبيقها
◄ للجهاز ميزانية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية
الرؤية - نجلاء عبدالعال
نَشَرتْ الجريدة الرَّسمية، الصادرة أمس الأحد، تفاصيل نظام جهاز الضرائب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/2020، وتضمَّن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة؛ شملت تحديد أن يكون مقر الجهاز في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من رئيسه، وتسري على الجهاز أحكام القوانين والمراسيم السلطانية المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام.
وتناوَل الفصل الثاني أهداف الجهاز واختصاصاته؛ ومن أبرز الأهداف التي أوضحها: تطوير النظام الضريبي وفقا للسياسة الضريبية المعتمدة، ورفع مستويات كفاءة الأداء في الجهاز، وعلى الأخص أنظمة ربط وتقدير وتحصيل الضريبة، وكذلك تنمية الوعي الضريبي في الدولة من خلال التعريف بالحقوق والالتزامات الضريبية، إضافة للعمل على رفع مستوى الالتزام الضريبي لدى الخاضعين للضريبة لأداء التزاماتهم الضريبية.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، أعطى النظام للجهاز صلاحيات مباشرة جميع الاختصاصات اللازمة لذلك، وعلى الأخص توليه اختصاص اقتراح السياسة الضريبية والإجراءات اللازمة لتطبيقها في إطار السياسة العامة للدولة، وعرضها على وزارة المالية تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وإقرارها من مجلس الوزراء، كما يمنحه النظام صلاحية إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب، إضافة لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسياسة الضريبية، ورفع نتائج تلك البحوث والدراسات إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.
وتتضمَّن الصلاحيات أيضًا: حصر الأشخاص الخاضعين للضريبة والمسجلين بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد البيانات والمعلومات المتعلقة بهم، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط أو تقدير وتحصيل الضرائب من الخاضعين للضريبة وفق القوانين الضريبية المعمول بها، وتوريد حصيلتها إلى الخزانة العامة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعفاء من الضريبة بالتطبيق للقوانين المعمول بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشملُ صَلَاحيات ومهَام جهاز الضرائب -وفقا لما جاء في نظامه: التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الجهاز، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الجهاز، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الجهاز.
ووِفقَ ما حُدِّد في نظام الجهاز، فإنَّ عليه إعداد تقرير سنوي عن أعمال الجهاز، ورفعه إلى مجلس الوزراء، متضمنا إنجازات وأعمال الجهاز، وما يصادف عمله من عقبات، وتحديات، والتوصيات المناسبة بشأنها.
أمَّا تفاصيل وآليات إدارة الجهاز، فتوضحها مواد الفصل الثالث من النظام، وتبدأ بمهام وصلاحيات رئيس الجهاز وتوضح المادة السادسة أنه يكون للجهاز رئيس بمرتبة وزير، كما يكون للرئيس نائب بالدرجة الخاصة، ويصدر بتعيين كل من الرئيس ونائبه مرسوم سلطاني.
وتوضِّح المواد التالية أنَّ رئيس الجهاز يُباشر كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، ويكون الرئيس مسؤولا عن تطبيق القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية، وهذا النظام، وعن مباشرة الجهاز لاختصاصاته، وسيكون الرئيس هو ممثل الجهاز أمام القضاء، وفي صلاته بالغير.
واختصَّ الفصل الرابع بتوضيح ما يتعلق بمالية الجهاز، ونصَّ على أنَّ الموارد المالية للجهاز تتكوَّن من الاعتمادات المالية المخصصة للجهاز في الميزانية العامة للدولة، وحصيلة الرسوم التي يتقاضاها الجهاز مقابل ما يؤديه من خدمات، إضافة إلى أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، وأن تكون للجهاز ميزانية مستقلة ترفع إلى وزارة المالية، وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته، ويجب أن تودع أموال الجهاز في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المرخص لها في السلطنة، بعد موافقة وزارة المالية، وتعتبر أموال الجهاز أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة وامتيازاتها على أموال المدينين.
وللجهاز حِمَاية هذه الأموال بالطرق ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم... وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ويعفَى الجهاز من كافة الضرائب والرسوم؛ وذلك دون الإخلال بقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
