تعديل "لائحة أثمان الإسكان".. و20% رسوما على خدمات "استثمر بسهولة"

الرؤية - أحمد الجهوري

أَصْدَر مَعَالي سيف بن مُحمَّد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان، قرارا وزاريا رقم 79/2019 بتعديل القرار الوزاري رقم 92/2016 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تُحصِّلها وزارة الإسكان.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 1306، فإنَّ التعديلَ جاء استنادًا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى القرار الوزاري رقم 92/2016 بإصدار لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تُحصِّلها وزارة الإسكان. وتقرِّر المادة الأولى أنه يُضاف بند جديد إلى (ب) تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمالات أخرى من الملحق رقم (4) الخاص برسوم تغيير استعمال الأراضي المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي: تحديد معاملة إضافة النزل الخضراء في الأراضي الزراعية برسوم (1) ريال عماني للمتر المربع. ونصت المادة الثانية على أن تضاف بنود جديدة بأرقام (12 و13 و14) إلى الملحق رقم (6) الخاص برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملك المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي: رسوم تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى مؤسساتهم المملوكة لهم بالكامل برسم 2% من القيمة، ورسوم تسجيل عقود البيع عند قيام الأفراد بنقل العقارات المسجلة بأسمائهم إلى شركاتهم المملوكة لهم بنسبة 50% بالمائة برسم 2% من القيمة، ورسوم تسجيل عقود البيع عند قيام صناديق الاستثمار بشراء العقارات وتسجيلها باسمها برسم 2.5% من القيمة لمدة 3 من تاريخ العمل بهذا القرار، و5% من القيمة بعد انقضاء هذه المدة. وجاء في المادة الثالثة: يضاف بند جديد برقم (12) إلى الملحق رقم (10) الخاص بثمن نماذج العقود والاستمارات التي تصدرها وزارة الإسكان المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان المشار إليها، على النحو الآتي: استمارة طلب تملك عقار للشركات بقيمة 25 ريالا.

وفي سياق آخر، أصدر معالي علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، قرارا وزاريا رقم 141/2019 بفرض رسم على الخدمات التي تقدم عبر النظام الإلكتروني "استثمر بسهولة". وجاء في القرار: استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 11/2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي، تقرِّر المادة الأولى: يُفرض رسم على الخدمات التي تقدم عبر النظام الإلكتروني "استثمر بسهولة" بمقدار 20% من الرسوم المقررة قانونا لتلك الخدمات، بحد أدنى 500 بيسة، وبحد أقصى 20 ريالا عمانيا.

تعليق عبر الفيس بوك