◄ إلزام السفن بتقديم نسخة من قائمة البضائع الخطرة التي تحملها بما يتماشى مع معايير اللائحة
◄ 3 آلاف ريال غرامة للمخالفين.. ومضاعفتها حال تكرار المخالفة
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات قرارا بتعديل لائحة نقل البضائع الخطرة على أن يبدأ العمل بأحكام اللائحة من اليوم الإثنين، وذلك ضمن جهود تعزيز الأمان خلال نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية.
وشملت اللائحة دورًا لما يعرف بـ"هيئة الإشراف البحري" وهي وفقا لما جاء في التعريفات "هيئة غير حكومية يتم تفويضها من قبل السلطة البحرية في دولة العلم لمعاينة وإصدار الشهادات القانونية للسفن العمانية"، فيما تعرف البضائع الخطرة التي تتناولها اللائحة بأنّها أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية أو مشعة قد تؤدي إلى أضرار على صحة الإنسان، والبيئة، والممتلكات.
وتسري أحكام هذه اللائحة على البضائع الخطرة التي تنقل في الموانئ، وعلى السفن العمانية بأي صورة كانت، مع استثناء المخازن المعدة لاستخدامات السفينة، والمعدات الخاصة بها، حيث يحظر نقل البضائع الخطرة على السفن العمانية إلا وفقا لأحكام اللائحة، كما يحظر إبحار أي سفينة في المياه الإقليمية العمانية إلا بعد الحصول على وثيقة الامتثال.
وتلزم اللائحة كل سفينة تقوم بنقل البضائع الخطرة بتزويد إدارة الميناء بنسخة من قائمة البضائع الخطرة التي تحملها، بحيث تكون متوافقة ومتطلبات مدونة البضائع الخطرة، كما تلزم السفن العمانية التي تتعامل مع البضائع الخطرة بتوفير عدة وثائق تشمل إجراءات الطوارئ الخاصة بالتعامل مع البضائع الخطرة، ودليل الإسعافات الأولية المستخدم في حوادث البضائع الخطرة، على أن تصدر السلطة البحرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة، وتناول الفصل الثاني تصنيف البضائع الخطرة المادة حيث قسمت البضائع الخطرة إلى 9 فئات الفئات من المتفجرات، إلى المواد السامة، والمواد المعدية، وفئة المواد المشعة، ثم فئة المواد المسببة للتآكل، وأي مواد أخرى تشكل خطورة.
وجاءت آلية التعامل مع البضائع الخطرة في الفصل الثالث وشمل الإلزام بضوابط عدة من بينها تعبئة البضائع الخطرة على النحو المحدد لكل فئة وفقا لمدونة البضائع الخطرة، واعتماد تخزين البضائع الخطرة في السفينة من قبل السلطة البحرية، أو هيئة الإشراف البحري التي يتم تفويضها، وفصل البضائع الخطرة عن بعضها بعضا، وذلك على النحو المحدد لكل فئة وفقا لمدونة البضائع الخطرة.
وفصلت اللائحة مسؤولية كل طرف من عملية نقل البضائع الخطرة بدءا من الشحن؛ حيث ألزمت الشاحن عند تعبئة وتغليف البضائع الخطرة الالتزام بضوابط من بينها استخدام مواد ماصة للسوائل تكون قادرة على التقليل من المخاطر التي قد تنتج عن هذه السوائل، وأن تكون قادرة على امتصاص السوائل في حالة كسر أوعية التخزين، وألا تكون عبوات تخزين السوائل الخطرة مملوءة بالكامل بعد التعبئة، وذلك لتسمح لها بالتمدد عند ارتفاع درجة الحرارة في أثناء عمليات النقل، كما ألزمت الشاحن بمسؤولية معاملة العبوات المستعملة الفارغة للبضائع الخطرة معاملة العبوات المملوءة، على أن يتأكد من إرفاق شهادة مع العبوات، أو الحاويات، أو غيرها من الوسائل التي تنقل البضائع الخطرة، تثبت أنّه قد تم تعبئتها، وتغليفها، ووسمها، بطريقة صالحة للنقل في البحر.
وحظرت المادة 13 نقل المتفجرات على متن سفن الركاب إلا بالكميات والحدود المنصوص عليها في مدونة البضائع الخطرة بحيث لا تعرض حياة الركاب للخطر، وشريطة اتخاذ جميع احتياطات السلامة الخاصة، واللازمة لنقلها، مع جواز نقل كميات أو أنواع من المتفجرات دون التقيد بالحدود، والكميات المنصوص عليها في مدونة البضائع الخطرة، وذلك بعد موافقة السلطة البحرية، شريطة اتخاذ إجراءات سلامة مشددة في هذه الحالة وفق ما تحدده السلطة البحرية، أمّا المواد المشعة فتلزم اللائحة السفن العمانية التي تقوم بنقلها بالحصول على شهادة صادرة من السلطة البحرية، أو من تفوضه تفيد توافقها مع متطلبات المدونة الدولية للنقل الآمن للمواد المشعة، وتعديلاتها.
ويحدد الفصل الرابع التزامات "الشركة" والتي تعني كل شخص اعتباري سواء كان خاصا أو مملوكا للدولة ملكية خاصة، يتولى مهمة استثمار السفينة لحسابه الخاص سواء كان مالكا، أو مستأجرا، ووفقا لمواده تلتزم الشركة بالتأكد من تزويد السفينة قبل نقل البضائع الخطرة بدليل إجراءات الاستجابة للطوارئ على السفن التي تحمل بضائع خطرة، عملا بتعميم المنظمة الصادر في هذا الشأن، كما تلتزم الشركة بمراعاة دليل الإسعافات الأولية الطبية للاستخدام في الحوادث التي تنطوي على البضائع الخطرة.
ويحدد الفصل الخامس التزامات الربان حيث توجب على الربان عند نقل البضائع الخطرة التحقق من استيفاء عدد من الإجراءات والشروط منها أنه تمّ اتخاذ جميع الإجراءات، والاحتياطات اللازمة للتعامل مع البضائع الخطرة الموجودة على السفينة، وأن لدى طاقم السفينة المعرفة اللازمة للتعامل مع البضائع الخطرة، ووجود وثائق وشهادات المركبات والحاويات والمقطورات قبل صعودها على السفينة للتأكد من وجود البضائع الخطرة، وتخزينها وفقا لمتطلبات المدونة الخاصة بها، مع وجود البيانات والعلامات على العبوات، وأيضا وجود الموافقات الضرورية من الجهات ذات العلاقة في بلد المنشأ قبل نقل البضائع الخطرة، وخاصة المتفجرات.
وتوجب اللائحة على الربان عند نقل البضائع الخطرة الالتزام بضوابط تشمل وجود خطة، وإجراءات للطوارئ للتعامل مع الحوادث الناتجة عن البضائع الخطرة، مع توفير إرشادات، وإجراءات الطوارئ، وطرق المناولة، والملصقات، وكيفية التخزين الآمن، بالإضافة إلى عدم السماح بصعود المركبات بدون وثائق تثبت تغليف البضائع الخطرة وفقا للمتطلبات، مع تهوية مناطق تخزين البضائع الخطرة بنظام تهوية قادر على إخراج الغازات الناتجة بسرعة، وفعالية، وتوفير الملابس الواقية من المواد الكيماوية، والأدوات الخاصة الأخرى، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب الحريق، أو الانفجار على السفينة التي تحمل السوائل، أو الغازات القابلة للاشتعال، واتخاذ جميع احتياطات السلامة ومنع وقوع الحوادث في أثناء التحميل والتفريغ للبضائع الخطرة في جميع الأوقات، والظروف.
كما تلزمه في حال وقوع بتقديم تقريرا يتضمن تفاصيل الحادث لكل من دولة العلم، والشركة، وهيئة الإشراف البحري الخاصة بالسفينة، وإلى أقرب دولة ساحلية، خلال أجل معقول، وذلك عملا بالمبادئ التوجيهية، والمبادئ العامة التي اعتمدتها المنظمة، على أن ينتقل هذا الالتزام إلى مالك السفينة، أو المستأجر، أو المشغل، أو وكلائهم في حال ترك الربان للسفينة، أما واجبات الربان عند تخزين البضائع الخطرة فتضم الزامه بأن يضمن أنه جرى حفظ، وربط، وتخزين البضائع الخطرة بطريقة تتناسب، وطبيعة كل منها، وأن يتم فصل البضائع الخطرة غير المتجانسة عن بعضها بعضا، وأن يتأكد من استخدام الإشارات الموضحة في المدونة من أجل التعامل السليم مع البضائع الخطرة في أثناء التحميل، والتخزين، والتثبيت، بالإضافة إلى إلزام الربان عند نقل البضائع الخطرة بأن يتأكد من اتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بالحرائق.
ويضم الفصل السادس مواد حول التزامات إدارة الميناء، حيث توجب عليها اللائحة وضع الأنظمة، والإجراءات والتعليمات الضرورية لتنظيم نقل، وتخزين البضائع الخطرة وفقا للمتطلبات الدولية لتعزيز السلامة البحرية في الموانئ، واتخاذ التدابير اللازمة للتفتيش على الحاويات ووحدات نقل البضائع الخطرة في الميناء للتأكد من توافقها، ومتطلبات مدونة البضائع الخطرة وتزويد السلطة البحرية بهذه التدابير بشكل دوري من أجل إبلاغ المنظمة، كما تلزمها بإحاطة المتعاملين مع هذه البضائع بكافة المخاطر التي تنتج عن البضائع الخطرة، بالإضافة إلى وضع برنامج تدريبي للموظفين المعنيين بالتعامل مع البضائع الخطرة مع ضرورة إبلاغ السلطة البحرية بهذه البرامج، وتكليف موظف مؤهل، لمتابعة تنفيذ أحكام اللائحة، ومدونة البضائع الخطرة، وتشمل الجزاءات الإدارية غرامات تتراوح بين 100 ريال عماني، وحتى 3000 ريال عماني مع مضاعفة قيمة الغرامات في حالة تكرار المخالفة.
