استرجاع مبلغ مالي لمستهلك في ظفار

   

صلالة – الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكمًا قضائيًا بإدانة متهم يعمل بشركة أثاث بجنحة عدم توفير السلعة للمستهلك في الموعد المحدد، مخالفاً بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، وقضت بتغريمه مبلغا ماليا، وإرجاع قيمة السلعة إلى المستهلك.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي الإدارة بلاغًا من مستهلكة ضد شركة أثاث أفادت خلالها أنّها قامت بالاتفاق مع المسؤول بالشركة على تفصيل طقم كراسي وطاولات على أن يتم إنجاز الخدمة وتسليمها قبل فترة العيد، إلا أنّ الشركة لم تلتزم بتسليم الكراسي نهائياً، وبمراجعة المحل أخبرهم المسؤول أن الكراسي غير جاهزة وعليه تم إعطاؤها كراسي مؤقتة على الرغم من دفع المستهلك لأكثر من نصف قيمة الكراسي.

وتوجه المستهلك لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، وباشرت الإدارة على الفور إجراءاتها بالبحث في الشكوى واستدعاء المتهم، الذي ثبت عدم التزامه بتقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه، الأمر الذي يعد مخالفًا لنص المادة (19) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الخاصة بعدم تقديم السلعة في الموعد المتفق عليه، وتمت إحالة ملف القضيّة إلى الادعاء العام الذي أحالها إلى المحكمة المختصة بصلالة.

 

تعليق عبر الفيس بوك