السجن والغرامة عقوبة عدم الالتزام بـ"حماية المستهلك" في الظاهرة

 

عبري - الرؤية
أصدرتْ المحكمة الابتدائية بولاية عبري حكمًا قضائيًّا ضد مُتهم لمخالفته قانون حماية المستهلك، وقضى بإدانته بجُنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم، وبمعاقبته بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية بلغت 500 ريال عماني، مع إلزامه برد المبلغ الذي استلمه، وتعويض المدعي إجمالي مبلغ وقدره 2900 ريال عماني، وتوقف عنه العقوبة إذا قام بسداد المبلغ للمدعي، وفي حال استئناف الحكم عليه يدفع مبلغ كفالة استئناف وقدره 300 ريال عماني.
وتتلخَّص تفاصيل الواقعة في قيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد إحدى المؤسسات المتخصصة في تركيب المطابخ والأبواب والنوافذ؛ أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع المؤسسة على تفصيل 7 نوافذ بإجمالي مبلغ 1650 ريالا عمانيا، على أن يتم تركيبها خلال شهرين من تاريخ التعاقد، إلا أنَّ المؤسسة أخذت تُمَاطل في ذلك لأكثر من 6 أشهر، كما اتَّفق معها مرة أخرى لتفصيل سياج للدرج الداخلي وجرانيت للدرج ومغاسل بإجمالي مبلغ وقدره 1400 ريال عماني، على أن يتم التركيب  بعد شهرين من تاريخ التعاقد، لكنَّ المشكو في حقه ماطل المشتكي مرة أخرى لأكثر من 3 أشهر، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة مطالباً بإنجاز العمل المتفق عليه؛ حيث قامت الإدارة بدورها باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذا الشأن؛ وذلك باستدعاء ممثل المؤسسة المشكو في حقها.
وأفاد المشكو في حقه بأنه لم يتأخر عن موعد التسليم للمشتكي، وأن المدة المتفق عليها 3 أشهر غير أن الثابت بالأوراق عكس ما ذكره، وبناءً على موافقة الطرفين عقدت الإدارة تسوية بينهما تم الاتفاق فيها على قيام المشكو ضده بإنجاز جميع الأعمال المتفق عليها، إلا أنَّ المؤسسة لم تنجز ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي أدى لإحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بالتحقيق في موضوعها وإحالتها إلى المحكمة المختصة.

 

تعليق عبر الفيس بوك