"التخصيص" يضمن تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الطرح والترسية

مواد "الشراكة بين العام والخاص" توجِب التوافق مع استراتيجية السلطنة للتنمية

 

الرؤية - أحمد الجهوري

تنشر الجريدة الرسمية، اليوم، في العدد 1300، تفاصيل عدد من المراسيم السلطانية الجديدة، ومنها المرسوم رقم 52/2019 بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي تشترط لائحته التنفيذية أنَّه لا يجوز للجهة المختصة أن تبرم عقود شراكة، إلا إذا كان مشروع الشراكة له مردود اقتصادي أو اجتماعي، ويتوافق مع استراتيجية السلطنة وخطتها التنموية.

ويركز الفصل الثاني من مرسوم القانون على آلية طــرح وترسيــة مشــروع الشراكـــة، حيث يجب اختيار الشريك وفقاً لمبادئ الشفافـية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وتحدد اللائحة القواعد الخاصة بطرح وترسية مشروع الشراكة، وإجراءات الإعلان عنه، ومواعيد تقديم طلبات التأهيل أو العطاءات، ومعايير وإجراءات التأهيل المسبق للمترشحين، وعناصر وإجراءات الترسية، وضوابط وأسس المفاضلة بين مُقدمي العطاءات. واستثناء من ذلك ، يجوز - بعد موافقة مجلس الوزراء - التعاقد بالإسناد المباشر لتنفـيذ مشروع الشراكة، وللهيئة التعاقد مع أشخاص ممن تتوفر فـيهم شروط الكفاءة الفنية وحسن السمعة والخبـــرة العالمــية فـي مجــال عقـــود الشراكــــة لتقديــــم استشـــارات تتعلـــق بدراســـة وطـــرح مشروعات الشراكة، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات اختيارهم.

وبحسب مواد القانون يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أو الجهة المختصة بفكرة مشروع شراكة فـي صورة دراسة جدوى مبدئية، تتفق مع استراتيجية السلطنة وخطتها التنموية، ويكون لها مردود اقتصادي أو اجتماعي، وللهيئة قبول الفكرة أو رفضها، على أن يكون القرار مسببًا.

قانون التخصيـص

وإلى جانب ذلك تنشر الجريدة الرسمية اليوم تفاصيل المرســـوم السلطاني رقـم 51/2019 بإصدار قانون التخصيـص ومنها إجــراءات الطرح والترسيـــة ونصت المــادة (5) فيه على أنه يجب أن يخضع مشروع التخصيص لمبادئ الشفافـية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالطرح والترسية، وتقديم العطاءات وفتح المظاريف.

كما نصت المــادة (6) على أن يكون تقييم مشروع التخصيص ومشاريع التحويل إلى شركات بواسطة استشاريين مستقلين ممن تتوفر فـيهم شروط الكفاءة الفنية من خلال إجراءات يراعى فـيها مبادئ الشفافـية والعلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة.

وبحسب المادة (10) يجب على صاحب العطاء الفائز بتخصيص المشروع العام تأسيس شركة مساهمة عمانية تؤول إليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم الخاصة بهذا المشروع، كمـا تحل محلـــه فـي تنفـيــذ أغراضــه. كما يجوز أن تصل نسبة المساهمة الأجنبية فـي الشركة المشار إليها فـي المــادة (10) من هذا القانون إلى (%100) من رأس مالها، ولا يقيد المؤسس الواحد بنسبة معينة من المساهمة فـي هذه الشركة.

أما المــادة (13) فنصت على أن تؤول حصيلة بيع الأسهم أو الأصول الخاصة بشركة المشروع إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء، وذلك بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت فـي سبيل إتمام عملية التخصيص.

وفيما يتعلق بتسويـــة أوضـاع الموظفـين، نصت المــادة (16) على تطبيق الأسس والضوابط الواردة على الموظفـين العمانيين الذين يخضعون لقوانــــين وأنظمـــة الدولــــة، وتأثـــروا بتخصيص المشـــروع العــــام أو مشاريــع التحويـــل إلى شركات.

وبحسب المــادة (18) يجب على الشركة أن تحدد الموظفـين الذين سيتم استيعابهم فـيها، وعددهم، والوظائف التي سيشغلونها. وتلزم المــادة (19) الشركة بنقل الموظفـين المشار إليهم فـي المــادة (18) من هذا القانون إليها وإبرام عقد عمل مع كل منهم يوضح فـيه اختصاصـات وصلاحيات الوظيفة ومزايا وحقوق شاغلها، ويجب ألا تقل الأجور والمزايا المــالية الأخرى التي ستمنح لهم عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم إليها، كما تلتزم تلك الشركة بعدم الاستغناء عن الموظفـين المنقولين إليها لمدة (5) خمس سنوات من تاريخ نقلهم، بشرط التزام هؤلاء الموظفـين بنظم وضوابط العمل.

وفي المــادة (20) يلتزم الموظفون العمانيون المنقولون إلى شركة المشروع بسداد الاشتراكات لصندوق التقاعد الذي سيخضعون له بعد نقلهم، على أن تتم تسوية أوضاع الموظفـين الذين لا يتم استيعابهم فـي شركة المشروع، وفقًا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء فـي هذا الشأن.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z