الرؤية – نجلاء عبدالعال
مرحلة جديدة تدخلها بيئة الاستثمار في السلطنة بصدور المرسوم السلطاني رقم 50/2019 بإصدار قانون "استثمار رأس المال الأجنبي"، حيث من المنتظر أن ينفتح السوق بدرجة أكبر للاستفادة مما تتمتع به السلطنة من مزايا لتسهيل جذب الاستثمارات مباشرة، دون شرط الحد الأدنى لرأس المال أو وجود شريك محلي، كما يُعالج القانون كل ما أظهرته الاستطلاعات والتقارير الدولية من تحديات بشأن تبسيط وتسريع إنجاز الإجراءات.
وينص القانون - حفاظاً على الاستثمارات الوطنية - على أن يصدر وزير التجارة قائمة بالمجالات التي يقتصر الاستثمار فيها على الاستثمارات الوطنية، وهو ما يترك مزيدا من المرونة لإمكانية تعديل القائمة بما يتوافق واحتياجات السوق والاقتصاد المحلي، وسيكون أي استثمار أجنبي سواء منفردا أو بشراكة مع مستثمر عُماني خاضعاً لمواد القانون ولائحته سواء من حيث شروط التعمين أو الرسوم والإعفاءات.
ووفق المرسوم - الذي نشرت وزارة الشؤون القانونية نسخة منه على موقعها الإلكتروني قبل نشره اليوم بالجريدة الرسمية- فإنَّ الاستثمار الأجنبي يشمل استخدام رأس مال غير عماني لتأسيس أو إنشاء نشاط اقتصادي، سواء كان ذلك بمفرده، أو بمشاركة أجنبي آخر، أو عماني في السلطنة أو توسيعه أو تطويره أو تمويله أو إدارته أو تملكه.
ووفقاً لأحكام القانون، سيعاقب كل أجنبي يزاول أي نشاط استثماري بالمخالفة لأحكام القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال عُماني، ولا تزيد على 150 ألف ريال عماني، كما سيعاقب كل عماني يشترك مع أجنبي في مشروع استثماري بالمخالفة لأحكام القانون بالعقوبة ذاتها.
ويوجب القانون ضرورة تيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة المستثمر الأجنبي مشروعه الاستثماري، ويشمل ذلك أنه في حالة عدم الحصول على رد خلال المدد القانونية المقررة التي ستحدد في اللائحة التنفيذية يعد الطلب مقبولا.
ويوفر القانون مزيدا من المرونة لجذب الاستثمار الأجنبي، بإجازته لمجلس الوزراء منح المشروع الاستثماري الذي يؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق التنمية في أنشطة المرافق العامة والبنية الأساسية أو الطاقة الجديدة أو المتجددة أو الطرق أو المواصلات أو الموانئ موافقة واحدة على إقامة المشروع الاستثماري وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء والقوى العاملة، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر بشأنها.
وتشمل المزايا التي يمنحها القانون تمتع المشروع الاستثماري بجميع الحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقاً للقوانين المعمول بها في السلطنة، وستتضمن اللائحة التنفيذية إعفاءات لمشروعات استثمارية، منها الضرائب، والرسوم الجمركية، وغيرها.
ويتيح القانون أن يستورد المشروع الاستثماري بذاته أو عن طريق الغير احتياجاته دون حاجة إلى قيده في سجل المستوردين على أن تحدد الوزارة أو الجهات المختصة هذه الاحتياجات، ويجوز تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري، بطريق الإيجار لمدة طويلة، أو بمنح حق الانتفاع بها، دون التقيد بأحكام المرسوم السلطاني الخاص بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة وقانون الأراضي
ويمنع القانون مصادرة أي مشروع استثماري، والحجز على أمواله أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي، أو إلغاء الموافقة أو الترخيص أو التصريح الصادر للمشروع الاستثماري إلا بقرار مسبب بعد إنذار المستثمر الأجنبي كتابة بالمخالفة المنسوبة إليه.
ويضع القانون ضوابط واضحة لضمان جدية الاستثمار وعائده على الاقتصاد العماني، فيوجب أن يجرى الاستثمار الأجنبي بواسطة مؤسسة أو شركة في أحد الأنشطة المسموح بها، حيث هناك أنشطة سيصدر وزير التجارة والصناعة قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، وتتضمن مواد القانون مواد تلزم المستثمر الأجنبي بوضوح بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية.
وينظم القانون آلية خروج المستثمر الأجنبي من مشروع استثماري، فتجيز نقل ملكية المشروع الاستثماري كلياً أو جزئياً إلى مستثمر أجنبي آخر، أو عماني، أو التنازل عنه لشريكه في حالة المشاركة، أو الاندماج، أو الاستحواذ، أو تغيير الشكل القانوني، وفي هذه الحالات تستمر مُعاملة المشروع الاستثماري طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع الاستثماري، ويحل محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات.
وتضمن القانون مواد للعقوبات؛ وتتراوح الجزاءات بين الحرمان من كل الحوافز والمزايا أو بعضها، ووقف النشاط لمدة لا تزيد على 6 ستة أشهر، وتصل إلى إلغاء الترخيص نهائيًا في حالة تكرار المخالفة.
