قانون الجنسية العماني ولائحته التنفيذية

 

نصرة بنت سلطان بن حافظ الحبسية

تُعتبر الجنسية رابطة قانونية وسياسية بين الفرد والدولة، ويكتسب الفرد بموجبها الصفة الوطنية في الدولة، وفي الجنسية كفل المُشرع العماني هذا الحق بإصدار قانون الجنسية العمانية، ونظم هذه العلاقة القانونية التي تربط بين الفرد والدولة والتي تبرز طبيعتها من جانبين، جانب سياسي يبرز طبيعتها المُرتبطة بكيان الدولة وتنظيمها، باعبتارها صاحبة السيادة، وجانب قانوني يبرز طبيعتها بصفتها عنصرا من عناصر الحالة المدنية للفرد، وفضلاً عن هذين الجانبين، فإنَّ للجنسية جانباً اجتماعياً روحياً قوامه وحدة الشعور الوطني بين الفرد والدولة، والذي يتولد إما من انتماء الفرد بأصله العائلي أو تربيته العائلية وإما من إقامته المستديمة أو رغبته في العيش المُشترك.

إنَّ قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 382014 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 922019 وضع أسساً واضحة تبنى عليها العلاقة القانونية والسياسية حيث نظم أحكام فرضها، ومنحها، وفقدانها، وإسقاطها وسحبها، واستردادها، وحدد الإجراءات والضوابط لتنفيذ أحكام القانون والتي تضمنت عدداً من التعريفات والأحكام العامة المتعلقة بآلية تقديم الطلبات والإجراءات والشروط التي يجب على مُقدم الطلب العمل بها، وتوفير المستندات اللازمة وتحديد الدوائر والجهات المعنية بهذا الأمر، والدور الذي تقوم به الوزارة تجاه الطلبات وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.

أما الفصل الثاني فاشتمل على آلية استرداد الجنسية الأصلية والذي نظمه القانون وفقاً لنص المادة (11) حيث يُعتبر عُمانياً بصفة أصلية في خمس حالات، الأولى كل من ولد في عُمان أو خارجها من أب عُماني، وثانيها: من ولد في عُمان أو خارجها من أم عُمانية وكان أبوه عمانياً وأصبح بلا جنسية. وثالثها من ولد في عُمان أو خارجها من أم أجنبية وكان أبوه عمانيًا بصفة أصلية وأصبح بلا جنسية، شريطة أن يكون زواج أبويه قد تمَّ بالمُوافقة المسبقة للوزارة. رابعها: من ولد في عُمان أو خارجها من أم عُمانية، ولم يثبت نسبه شرعاً لأب، وخامسها من ولد في عُمان من أبوين مجهولين.

 

وأشار قانون الجنسية العُماني فيما يتعلق بالجنسية الأصلية واستردادها بتوافر أمرين وهما الأول عملا بنص المادة (6) من قانون الجنسية العمانية بعدم جواز الموافقة على تنازل العماني عن جنسيته لاكتساب جنسية أخرى إلا بعد التأكد من وفائه بواجباته والتزاماته تجاه السلطنة، ولا يترتب على التنازل عن الجنسية العمانية فقد الأولاد القُصَّر الجنسية العمانية تبعًا لأبيهم إلا بناء على طلبه، وكان قانون جنسيته يمنحهم إياها.

والأمر الآخر مراعاةً للمادة (6) وعملا بنص المادة (12) من القانون "للعماني بصفة أصلية الذي تنازل عن جنسيته واكتسب جنسية أخرى طلب استرداد الجنسية العمانية وفق شروط حددها القانون" ووفقا لنص المادة (12) من اللائحة يشترط ضرورة استيفاء المستندات المحددة في النماذج المعدة لهذا الغرض صادرة من جهات مختصة والتي تثبت انطباق شروط طلب الجنسية الأصلية واستردادها، بعد تنازل العماني عنها، وذلك بإرفاق المستندات المطلوبة بالطلب لدراستها.

كما أجاز القانون للولد الذي فقد جنسيته العمانية تبعًا لتنازل أبيه عن جنسيته طلب استردادها وذلك بتقديم طلب بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة (12) من القانون المشار إليها أعلاه، برسم (200) ريال عُماني.

 وفصلها الثالث يتعلق بمنح الجنسية، حيث نص القانون في مادته (14) "لا تُمنح الجنسية العمانية، وفقاً لأحكام القانون إلا لمرة واحدة كما نصَّ على الشروط التي يجب أن تتوفر في حال أنَّ الأجنبي تقدم بطلب للحصول على الجنسية ومن أهمها أن يسبق طلبه إقامته في عُمان إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن (20) عشرين عاماً برسم قيمته (600) ريال عُماني.

 أما الأجنبي المتزوج بعُمانية فيشترط أن يكون زواجها تمَّ بموافقة الوزارة وله منها ولد، كما أجاز القانون وفقاً لنص المادة (18) منح الجنسية للقاصر ولد العمانية وفقاً للشروط والمُستندات التي يجب توفيرها للقاصر ولد العمانية.

كما كفل القانون حق الأجنبية زوجة العماني، والأجنبية أرملة العماني أو مطلقته، على أن تكون إقامتهما في عمان إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر عامًا وتوافرت لديها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون واللائحة، برسم (300) ريال عُماني.

ويتمحور الفصل الرابع حول فقد الجنسية وإسقاطها وسحبها والتي جاءت في أحكام القانون حسب نص المادة (19) " يفقد العماني جنسيته بحكم القانون، إذا اكتسب جنسية أخرى، بالمخالفة لأحكام هذا القانون".

وتسقط الجنسية العمانية بصفة أصلية في ثلاث حالات وفق نص المادة (20) أولها: إذا ثبت أنَّه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو يعمل لحساب دولة أجنبية وإذا كان يعمل لصالح دولة مُعادية حسب نص المادة (20) من القانون .أما سحب الجنسية العمانية فيتم إذا ثبت توافر أي من الحالات في المادة (20) أو اكتساب الجنسية العمانية بطرق غير قانونية، أو حكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة، أو بعقوبة نافذة في أكثر من جناية، أو أقام خارج عُمان لمدة تزيد على (6) أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك بحسب نص المادة (21) من القانون. كما نصَّت اللائحة التنفيذية للقانون شروط الحصول على التصريح وفق النموذج المعد لذلك ووفقاً لنص المادة (24) منها.

 ألزمت اللائحة كل من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه بتسليم جواز سفره وبطاقته الشخصية وأي وثيقة أخرى تطلبها وزارة الداخلية خلال (90) يوماً من تاريخ فقد الجنسية، أو إسقاطها، أو سحبها إلى الجهة التي أصدرتها عملا بالمادة (22).

كما ألزمت اللائحة كل من منح الإقامة عدم الإقامة خارج عُمان لمدة تزيد عن (6) أشهر إلا بموجب تصريح من الوزارة، وفي حال وجود صاحب الشأن خارج عُمان واضطرته الظروف أن تمتد إقامته لمدة تزيد عن المدة المحددة أعلاه أن يتقدم بطلب على أن يتضمن طلبه تحديد المدة التي سيقضيها خارج عُمان وأسباب ومبررات ذلك مع إرفاق كل ما يُؤيد طلبه إلى الوزارة، لدراسة الطلب والبت فيه خلال مدة لا تزيد على (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال انتهاء هذه المدة دون رد يعتبر ذلك رفضاً للطلب وعلى مقدم الطلب العودة إلى عمان خلال 10 أيام من إخطاره بالرفض أو مرور المدة المشار إليها دون رد، وذلك وفقاً لنص المادة (24) من اللائحة.

وفي الختام فإنَّ قانون الجنسية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 382014 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 922019 كفل للفرد التمتع بالجنسية العمانية وفق آلية وضوابط وإجراءات قانونية يجب العمل بموجبها وحددت النماذج المعدة لكل غرض، ووزارة الداخلية بالسلطنة تتولى دراسة تقديم الطلبات والبت فيها، سواء في الجنسية الأصلية واستردادها وفي منح الجنسية وفي فقد الجنسية وإسقاطها، وللوزارة رفض أي طلب دون إبداء أسباب الرفض، كما لا تختص المحاكم بالنظر في مسائل الجنسية والمنازعات المتعلقة بها وفقاً لقانون الجنسية العماني.

 كما شدَّد القانون في فصل العقوبات على كل من يدلي أمام السلطات بمعلومات كاذبة أو يقدم مستندات غير صحيحة، بقصد الحصول على الجنسية العمانية، لنفسه أو لغيره أو نفيها عنه أو غيره، بعقوبة السجن والغرامة أو إحداهما مع عدم الإخلال بأيَّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

 

 

 

 

تعليق عبر الفيس بوك