قرار من بلدية مسقط لتنظيم المباني.. وغرامات للمخالفين

...
...
...

مسقط- الرؤية

استنادًا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 38/2015، فقد أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارًا رقم 70/2019، بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم 23/92 بشأن تنظيم المباني بمسقط.

ونص القرار في المادة (1): بأن يُستبدَل بنصَّي المادتين (104، 106) من الأمر المحلي رقم 23/92 المُشار إليه، النصّان الآتيان : فجاءت المادة (104) بأن "لا يجوز القيام بأيٍّ من أعمال الحفر والهدم والبناء بين غروب الشمس وشروقها، والإجازات الرسمية، ويوم الجمعة في الأحياء السكنية، إلا بعد أخذ موافقة مُسبقة بذلك من البلدية، وبالشروط التي تحدِّدها".

وجاء في نص المادة رقم (106) بأن "لا يُسمح لأيِّ مقاول الشروع في العمل، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية وفقًا للاشتراطات المُتَّبعة في هذا الشأن بعد تقديم المالك أو من ينوب عنه ما يُثبِت تسلّمه لعلائم حدود قطعة الأرض من قِبَل وزارة الإسكان".

وكذلك يجب على مالك الأرض أو من ينوب عنه تثبيت مواضع العلائم بالمواد الثابتة على ارتفاع (1 م) متر واحد لكلٍّ من جانبي زاوية العلامة داخل حدود قطعة الأرض، كما يجب على مالك الأرض أو من ينوب عنه والمقاول المحافظة على العلائم في حدود قطعة الأرض حتى اكتمال البناء".

وأورد القرار بأن يُضاف إلى الأمر المحلي رقم 23/92 المُشار إليه مادة جديدة برقم (135 مكرراً)، جاء في نصّها الآتي: "مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (14) من قانون بلدية مسقط المُشار إليه، يُعاقَب كل من يُخالِف أحكام المادة (104) من هذا الأمر بغرامة إدارية قدرها (500 ر.ع) خمسمائة ريال، مع إلزام المخالف بالتوقف الفوري".

وسيتم العمل بهذا القرار بعد (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

ويأتي هذا القرار حرصًا من بلدية مسقط على تنظيم أعمال التشييد والبناء بمحافظة مسقط، ومواكبةً للمعطيات الراهنة في هذا القطاع؛ نظرا لما يُمثله من دور مهم في التطور عمليات التوسع العمراني والنمو الذي تشهده المحافظة،وبما يضمن الالتزام باشتراطات وأحكام البناء، وتعزيز خطط التنمية الشاملة في المحافظة، وتلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من مشاريع البناء والمعمار في المرحلة الحالية والمستقبلية.

تعليق عبر الفيس بوك