مسقط - العمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- 3 مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (23/2019) بإصدار قانون الضريبة الانتقائية.. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96)، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (114/2000)، وعلى المرسوم السلطاني رقم (67/2003) بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعمل بقانون الضريبة الانتقائية، المرفق. المادة الثانية: يصدر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (6) أشهر من تاريخ العمل به. المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لانقضاء (90) يوما من تاريخ نشره. صدر في 6 من رجب سنة 1440هـ الموافق: 13 من مارس سنة 2019م.
مرسوم سلطاني رقم (24/2019) بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75، وعلى المرسوم السلطاني رقم 55/2006 بتحديد اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى المرسوم السلطاني رقم 93/2007 بتعديل أسماء بعض الوزارات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُنشأ بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مركز بمستوى مديرية عامة يسمى "مركز سلامة وجودة الغذاء" تحدد اختصاصاته وتبعيته بقرار من وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه. المادة الثانية: تؤول الاختصاصات المتصلة بسلامة وجودة الغذاء الواردة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح السارية إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. ويتولى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه الاختصاصات المقررة لرؤساء الجهات المختصة في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح المتصلة بسلامة وجودة الغذاء. المادة الثالثة: يُنقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه طبقا لاحتياجاتها الموظفون الذين يتصل عملهم بسلامة وجودة الغذاء من الجهات المختصة بذات أوضاعهم الوظيفية، كما تنقل إلى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من الجهات المختصة كافة المخصصات والموجودات والحقوق والالتزامات ذات الصلة بسلامة وجودة الغذاء، على أن يتم تحديد آلية النقل بالتنسيق بين وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه، ورؤساء الجهات المختصة، وذلك خلال (6) أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة الرابعة: يُلغي كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.صدر في: 6 من رجب سنة 1440هـ الموافق: 13 من مارس سنة 2019م.
مرسوم سلطاني رقم (25/2019) بتعيين سفير غير مقيم. نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت: المادة الأولى: يُعيّن السفير علي بن عبد الله بن سالم المحروقي، سفيرنا لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية القمر المتحدة، وجمهورية زامبيا، وجمهورية بوروندي. المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من تاريخ صدوره. صدر في 6 من رجب سنة 1440هـ الموافق: 13 من مارس سنة 2019م.