بحسب المراسيم السلطانية الصادرة مؤخرا

"النفط والغاز" تتولى مسؤوليات قطاع الطاقة.. وهيئة تنظيم الكهرباء تقترح التعرفة وتدرس "تحرير السوق"


 

◄ تشجيع إنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة

الرؤية- نجلاء عبدالعال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس تفاصيل المراسيم السلطانية الصادرة بشأن تعديلات قطاعي الكهرباء والمياه أرقام (40 و41 و42 و43/2018) والتي جرى بموجبها إسناد اختصاصات قطاع الكهرباء إلى وزارة النفط والغاز لتصبح الجهة المكلفة بتنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، بما فيها دراسة الاستفادة من الطاقة المتجددة، فيما تصبح "الهيئة العامة للمياه" مسؤولة فقط عما يختص بقطاع المياه.
ووفق التعديلات، تتضمن اختصاصات وزارة النفط والغاز تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة، ووضع الاستراتيجيات الخاصة به، والعمل على تطويره والتخطيط له بما يتوافق مع تلك السياسة. وسيكون على الوزارة وضع وتنفيذ الدراسات والخطط والسياسات الكفيلة بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة، والعمل على تطوير قطاع الطاقة وإدارته بما يتناسب مع متطلبات السلطنة والمستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووفق المرسوم سيكون على وزارة النفط والغاز إجراء الدراسات للبدائل المتاحة لموارد الطاقة، بما يحقق تنفيذ السياسة العامة للدولة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اختصاصات ومسؤوليات
وتحتفظ الوزارة باختصاصاتها أيضا في مجال النفط والغاز وسيكون عليها الإدارة والإشراف على إجراء المسوحات اللازمة لمصادر ثروات النفط والغاز، وعلى الدراسات الاقتصادية اللازمة لأي مشاريع تتعلق باستغلالها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والإشراف على كافة النشاطات المتعلقة بالبحث والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما من قبل الشركات الحاصلة على عقود امتياز، إضافة إلى دراسة أوضاع الأسواق العالمية للنفط والغاز، للاستعانة بها في وضع سياسات تسويق إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.
وظلت اختصاصات الوزارة كما هي في عقد الاتفاقيات مع الشركات المتخصصة في قطاعي النفط والغاز، والإشراف على تنفيذ هذه الشركات لبنود الاتفاقيات، ورعاية مصالح السلطنة مع الشركات المتخصصة العاملة في مجال صناعة النفط والغاز، والتأكد من مدى التزام هذه الشركات بالقوانين المنظمة لهذين القطاعين، وأيضا الإدارة والإشراف على الاستثمارات الحكومية داخل السلطنة في قطاعي النفط والغاز، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وسيُضاف للوزارة إعداد مشاريع القوانين واللوائح ذات الصلة بتنفيذ اختصاصات الوزارة بما فيها الكهرباء والطاقة، مع تمثيل السلطنة في المحافل الدولية المتعلقة بقطاع الطاقة، مع استمرار توليها تأهيل وتدريب موظفي الوزارة، لتولي مسؤوليات العمل في أنشطة الوزارة المختلفة، وتولي كافة الاختصاصات المسندة لوزارة النفط والغاز بموجب القوانين والمراسيم الأخرى.
تنظيم الكهرباء وتحرير السوق
ومن التعديلات التي شملتها المراسيم السلطانية بشكل أساسي تغيير المنوط به كل ما يتعلق بشؤون الكهرباء من الجانب الحكومي لتكون وزارة النفط والغاز وليس وزارة الإسكان -كما كان سابقا- فيما يخص سياسات الدولة المتعلقة بالكهرباء، وعلى سبيل المثال فإن المادة رقم 9 كانت تنص على: "يصدر وزير الإسكان والكهرباء والمياه لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل واستخدام شبكة شركة مشروع صلالة، ويتم نشر هذه التعرفات في الجريدة الرسمية"، وأصبحت المادة في التعديل الجديد تنص على: "تصدر الهيئة لوائح التعرفة المعتمدة الواجبة التطبيق في سلطنة عمان بما في ذلك التعرفة مقابل التزويد بالكهرباء والتوصيل، ويتم نشر هذه التعرفات في الجريدة الرسمية".
وأصبح على الهيئة (هيئة تنظيم الكهرباء) قبل إصدار اللوائح الخاصة بالتعرفة وغيرها التنسيق مع وزارة النفط والغاز، والتنسيق مع المرخص لهم بالتزويد وتشغيل شبكة توزيع، ومع شركة كهرباء المناطق الريفية، ومع الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، وتقوم وزارة النفط والغاز برفع مشروع هذه اللوائح إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذلك سيكون تعديل التعرفات بذات الطريقة.
وجرى الإبقاء على نص يجيز للمؤسس الواحد في أي شركة مرخص لها بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون أن يكتتب بما يزيد على 20% من رأس مال الشركة، مع عدم جواز أن تزيد حصة المؤسسين على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من وقت لآخر، بناء على اقتراح وزارة النفط والغاز، بعد التنسيق مع وزارة المالية والهيئة، وتسري أحكام هذا البند سواء أكانت الشركة مساهمة عامة أم كانت شركة مساهمة مقفلة تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة".
"مزيد من التحرير"
وسيكون على الهيئة العمل بالتنسيق مع وزارة النفط والغاز إذا قدّرت استعداد السوق لمزيد من التحرير. وتُبين التعرفات في قانون "تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به" -والتي لم يجري تعديلها- أن "تحرير سوق الكهرباء يعني واحد أو أكثر من عدة حالات تشمل: تنازل الحكومة عن أية مصلحة اقتصادية في شركة الكهرباء القابضة أو في الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، السماح ببيع ناتج بواسطة مرخص لهم بالتوليد ومرخص لهم بالتوليد مع التحلية لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه، السماح باستيراد الكهرباء أو بتصديرها لغير الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه وشركة كهرباء المناطق الريفية، خلق المنافسة فيما بين المرخص لهم بالتزويد بمن فيهم غير المرخص لهم بتشغيل شبكة توزيع فيما يتعلق بالتزويد.
ويتعين- وفق التعديلات- على هيئة تنظيم الكهرباء التنسيق مع وزارة النفط والغاز، ويتعين عليها تضمين تقريرها السنوي طبيعة التحرير المقترح ومداه وتوقيته وما يستلزمه إجراء هذا التحرير من تعديلات على القانون وعلى الرخص الصادرة وفقا لأحكامه، وعلى قواعد الشبكة الرئيسة وقواعد التوزيع وغيرها من القواعد واللوائح ذات الصلة، وكذلك إدراج نتيجة ما قامت به الهيئة من تنسيق مع المشاركين في القطاع وغيرهم من ذوي الشأن حول مقترحاتها الخاصة بتحرير السوق، وتوجب التعديلات الجديدة على وزير النفط والغاز عرض مقترحات الهيئة بتحرير السوق على مجلس الوزراء للبت فيها، وفي حالة الموافقة عليها، فإنه يجب على الهيئة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ.
وتمكن التعديلات الجديدة هيئة تنظيم الكهرباء بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز من إصدار لوائح لتحقيق ما يضمن توفير إمدادات منتظمة من الكهرباء، و"وقاية" الجمهور من مخاطر الإصابة التي قد تنتج عن الأعمال والتركيبات ذات الصلة بقطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به. وزاد المرسوم إتاحة تشجيع الهيئة للاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية، بمراعاة الضوابط والمعايير ذات الصلة المعتمدة من وزارة النفط والغاز، وتشجيع إنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
كما أجازت التعديلات للهيئة بعد التنسيق مع الهيئة العامة للمياه، إصدار لائحة لضمان توفير مياه التحلية من خلال قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به".
ومع سريان المرسوم فإنّ شركة الكهرباء القابضة أصبحت ملتزمة بتنفيذ سياسة الحكومة التي يقرها مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، وتلتزم في ذلك بالطريقة التي تحددها وزارة النفط والغاز، بالتنسيق مع وزارة المالية.
تمويل القطاع الخاص
وإضافة إلى الاختصاصات المعقودة لها بموجب أحكام القانون، تختص الشركة بتشجيع مشروعات الكهرباء ومشروعات الكهرباء والمياه المرتبطة بها الممولة من القطاع الخاص، وتمويل الشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وتتولى رعاية مصالح الدولة في تلك الشركات.
كما سيكون لها إجراء كافة التصرفات القانونية على أسهم الدولة في الشركات المحددة واتخاذ الإجراءات وإبرام العقود اللازمة لذلك على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز، ولها أيضا اتخاذ الإجراءات التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها على النحو الذي تحدده وزارة النفط والغاز، وتأسيس شركات جديدة أو توجيه بدلا أي شركة من الشركات التابعة لها، وذلك لغرض أو نحو توفير سعة إنتاجية جديدة.
ويُتاح للشركة تقديم المشورة للهيئة العامة للمياه بناء على طلبها بشأن مستقبل إعادة هيكلة وتنظيم قطاع المياه غير المرتبط، وكذلك تقديم خدمات محاسبية مركزية للشركات العاملة في قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به والمملوك رأس مالها بالكامل للدولة وغيرها من الراغبين في تلقي تلك الخدمات بمقابل، كما سيكون لها أن تؤسس شركات جديدة بتوجيه من الهيئة العامة للمياه بعد التنسيق مع وزارة المالية لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه.
وحظر المرسوم على شركة الكهرباء القابضة ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للتنظيم وفقا لأحكام هذا القانون".
ووفقا للمادة (67) "تأخذ الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة شكل شركة مساهمة عمانية مقفلة، ويجوز لوزارة المالية بعد التنسيق مع وزارة النفط والغاز تعديل الشكل القانوني لأي من تلك الشركات بمراعاة أحكام قانون الشركات التجارية".
وتؤكد التعديلات أن وزارة المالية تلتزم بضمان "توفير التمويل اللازم لقيام الشركات المذكورة بمزاولة أنشطتها، وتحقيق أغراضها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مالها مملوكا بالكامل للدولة سواء أكان ذلك من وزارة المالية أم من مصدر آخر"، وكان النص قبل التعديل هو "تضمن وزارة المالية توفير التمويل الكافي الذي يمكن تلك الشركات من مباشرة نشاطها المسند إليها بموجب هذا القانون سواء كان ذلك التمويل من وزارة المالية أو من مصدر آخر بشرط موافقة الوزارة على ذلك، وذلك كله طوال مدة ملكية هذه الشركات بالكامل للحكومة".
وتلزم التعديلات شركة الكهرباء القابضة برفع موازنتها السنوية وموازنات الشركات المنصوص عليها في المادة (66) من القانون إلى وزارة المالية لمراجعتها واعتمادها، وذلك طوال المدة التي يكون فيها رأس مال تلك الشركات مملوكا بالكامل للدولة".  
كهرباء المناطق الريفية
وعن توفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية، أوضحت تفاصيل المرسوم أنه يجري وفقا لعدد من الإجراءات؛ حيث تقدم شركة كهرباء المناطق الريفية الموازنة المقترحة للتمويل بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة (تنظيم الكهرباء)، وذلك في الأوقات وعن المدد المحددة في رخصتها إلى شركة الكهرباء القابضة والتي يتعين عليها رفع تلك الموازنة إلى وزارة المالية للبت فيها، وتلتزم شركة الكهرباء القابضة بتوفير التمويل اللازم لتوسعات شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية ووفقا للطريقة التي تحددها الشركة الأخيرة (الريفية)، وذلك في حالة موافقة وزارة المالية على موازنة التمويل".
وبذلك فقد حذفت التعديلات فقرة كانت تص على: "ويجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم الحاجة لتمويل توسعات شبكات شركة كهرباء المناطق الريفية وفي هذه الحالة تصدر وزارة الاقتصاد الوطني قرارا بوقف إجراء تمويل تلك التوسعات".
وتضمنت التعديلات النص على إلزام المرخص له بأن يتعاقد نيابة عن الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه لشراء الناتج من المولدين الذاتيين، وفق الضوابط التي تضعها الهيئة، وكانت قبل التعديل: لشراء الزائد -وليس الناتج- عن حاجة المولدين الذاتيين. كما أضيف بند إلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة ينص على "الأحكام والشروط والإجراءات والضوابط الفنية المتعلقة بإنتاج وبيع الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة".
الهيئة العامة للمياه.. فقط
ووفقا لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والمياه، فستكون هناك هيئة عامة للمياه لها أهداف محددة تتضمن توفير مياه الشرب، وبما يتناسب والتوسع العمراني والنمو السكاني، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المياه غير المرتبط.
وستبقى للهيئة صلاحيات إنشاء وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب في قطاع المياه غير المرتبط في جميع أنحاء السلطنة، وإصدار اللوائح المنظمة لقطاع المياه غير المرتبط، ووضع ضوابط واشتراطات ومعايير ممارسة الأنشطة المختلفة في قطاع المياه غير المرتبط، واعتماد المواصفات القياسية لمياه الشرب المنتجة من خلال قطاع المياه غير المرتبط، ومراقبة صلاحيتها، وكذلك شراء مياه التحلية من شركة كهرباء المناطق الريفية والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه مقابل تعرفة التزويد بالجملة، وتقدير مدى الحاجة إلى سعة إنتاجية جديدة من مياه التحلية، ورفع الأمر بشأنها إلى وزارة المالية.
وسيكون على الهيئة إعداد التقارير والإحصاءات المتعلقة بقطاع المياه غير المرتبط، وتقدير التوقعات المستقبلية بشأن الطلب على مياه التحلية خلال الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة ، بعد التنسيق مع وزارة المالية، واقتراح سياسة تخصيص قطاع المياه غير المرتبط، بعد التنسيق مع وزارة المالية، وإعداد برامج إعادة هيكلته، ورفعها إلى مجلس الوزراء، كما سيكون من صلاحياتها تأسيس -أو توجيه شركة الكهرباء القابضة- لتأسيس شركات جديدة، لغرض إعادة هيكلة قطاع المياه غير المرتبط وتخصيصه وإعداد منهاج التحويل اللازم لذلك في إطار السياسة المعتمدة من مجلس الوزراء. وسيكون على الهيئة العامة للمياه "إصدار لوائح تعرفة التزوّد بالمياه بعد اعتمادها من مجلس الوزراء".

تعليق عبر الفيس بوك