الرؤية – نجلاء عبدالعال
يبدأ اليوم تفعيل لائحة استثمار أموال صندوق الرفد وفقا للشروط التي تضمنها قرار معالي الدكتور علي بن أحمد السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق. وستمثل أموال الصندوق بجانب تمويلها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافدا جديدا للاستثمار المحلي في مختلف الأنشطة التي نصت عليها اللائحة، وتشمل الأسهم والعقارات والاستثمار في رؤوس أموال أنواع معينة من الشركات.
وتضمنت تفاصيل اللائحة التي نشرت بالجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس القواعد التي سيتبعها الصندوق لاستثمار أمواله بما يحقق استدامتها، ومن تلك القواعد إنشاء مديرية عامة للاستثمار بالصندوق تدير محافظ استثمارية بشكل مباشر، مع إمكانية تعاقد الصندوق مع مؤسسة مالية لاستثمار أمواله بما يحقق أكبر وأضمن عائد ممكن على الاستثمارات، على أن يكون ذلك وفقا دليل إجراءات ومعايير وضوابط حددتها اللائحة، مع تقييم دوري لأداء الاستثمارات.
ووفق ما تضمنته اللائحة فإنّ الصندوق سيتبع نظم رقابية وحسابية أقرب للشركات المساهمة العامة، وسيكون هناك تقارير ربع سنوية بالحسابات والموقف المالي، كما سيكون للصندوق مراقب حسابات من المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة، والمراجعة، ومن مهامه التأكد من أنّ استثمار أموال الصندوق يتم طبقا لأحكام نظام صندوق الرفد المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2013. ومدى تقيد الصندوق بالنظام المحاسبي المعتمد، والتأكيد على صحة بيانات مدخلات الصندوق المدرجة في تقرير تقييم الأداء.
وشملت اللائحة توضيح حدود الأصول التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها وتشمل الاستثمار في النقد بحد أقصى 20% من المحفظة الاستثمارية، والاستثمار في الودائع وشهادات الإيداع بحد أقصى 50%، مع وجوب أن تكون الودائع لدى المصارف المحلية لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وأن تكون شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف محلي لمدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق في وقت الشراء، كما يتاح الاستثمار في إصدارات الخزانة العامة الحكومية بحد أقصى 50% من أموال الصندوق وذلك على ألا تزيد فترة الاستحقاق عن سنة، وتجيز اللائحة الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة العامة بحد أقصى 35%، بشرط ألا يتجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة محلية مسجلة في السلطنة نسبة 10% من القيمة السوقية لأسهم تلك الشركة بالنسبة للأسهم المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، ونسبة 5% من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق، أيهما أقل.
كما أجازت للصندوق الاستثمار في العقار التجاري، الصناعي أو السياحي الكائن في السلطنة، بشرط عدم تجاوز الاستثمار في عقار واحد في السلطنة نسبة 5%خمسة بالمائة من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق، وألا تتجاوز النسبة الإجمالية المسموح بها للاستثمار في العقارات 15% من أموال الصندوق.
وتضمنت الاستثمارات المسموح للصندوق بها "المساهمات الخاصة" وأوضحت اللائحة أنّه "يقصد بالمساهمات الخاصة امتلاك أسهم في شركات عمانية غير متداولة في سوق مسقط للأوراق المالية وتشمل الشركات المساهمة المقفلة المسجلة السلطنة، على أن يراعى في هذا الشأن، المراسيم السلطانية الصادرة بإنشاء هذه الشركات"، وبحيث لا تتجاوز إجمالي الاستثمارات في هذا المجال 10% من أموال الصندوق، ووضحت عدة شروط لهذا النوع من الاستثمار منها ألا يتجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة مساهمة مقفلة نسبة 10% من قيمة رأس مال الشركة، ونسبة 2% من القيمة السوقية لإجمالي أموال الصندوق، أيّهما أقل، وألا يتجاوز الاستثمار في أسهم أي شركة محدودة المسؤولية - نشأت بغرض الدخول في مشاريع الخصخصة والتنمية التي تطرحها الحكومة – نسبة 10% من رأس مال الشركة، ونسبة 3% من إجمالي القيمة السوقية لأموال الصندوق، أيّهما أقل.
