توضيح حول تعديل قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

 

مسقط- الرؤية

 

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات مغلوطة بشأن بعض التعديلات التي أجريت على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني، حيث زعم البعض خطأً أن التعديلات تتضمن تعديلا في النشيد الوطني، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق؛ حيث إن المرسوم رقم 28/2018 لم يتطرق من قريب أو بعيد إلى النشيد الوطني، وإنما تضمن إجراء بعض التعديلات على نص المادة رقم 12 فيما يخص "شعار السلطنة" واستخدامه في مواضع في غير محلها.

وكان حضرةُ صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- قد أَصْدَر أمس، 4 مراسيم سلطانية سامية، من بينها المرسوم السلطاني رقم (28/2018) بإجراء بعض التعديلات على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني: والذي نص على:

نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2004، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (12) من قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه، النص الآتي: "يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية، أو بقصد الإعلان أو الدعاية التجارية، كما يحظر وضع الشعار على المصوغات أو المنتجات أو الأدوات التي تنتج أو تُصنَّع محليًّا، أو استيراد أيٍّ منها دون إذن مسبق من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة الوزير، ويُمنع عرض أو بيع المواد المصنعة بالمخالفة لأحكام هذه المادة في المحلات التجارية. وفي جميع الأحوال، تُطبَّق الحماية المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الشعار؛ سواء وُضع منفردًا، أم بمعية أي شعارات أو رسومات أو أشكال أو صور، أو أدخل في مكونات أي من ذلك، كما تشمل الحماية المذكورة الشعارات والعلامات والرموز المعتمدة للجهات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية متى كان الشعار جزءًا من مكوناتها". المادة الثانية: يُلغى كلُّ ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.. صدر في: 3 من ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م.

2.5.0.0

تعليق عبر الفيس بوك