مسقط - الرؤية
أشارتْ وزارة التجارة والصناعة -مُمثلة في دائرة الملكية الفكرية- إلى أنَّ المادة (2) من قانون البراءات العماني تستثني عددا من الحالات في الحصول على براءة اختراع؛ باعتبار أن هذه الموضوعات لا تعد اختراعا. وأكدت الوزارة أن براءة الاختراع تعد من أهم حقوق الملكية الصناعية وأكثرها ملامسة للعلاقات التجارية والاقتصادية؛ لذا اتجهت الدول إلى توفير إطار قانوني فعال يحمي الاختراعات ويحفظ حقوق مالكيها عن طريق براءة الاختراع.
وقالت أمينة بنت سليمان البلوشية فاحصة براءات اختراع صيدلانية بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ اتفاقية تريبس حول "الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" للعام 1994 للملكية الصناعية أعطتْ الدول الأعضاء الحرية لتحديد نطاق الحماية فيما يتعلق ببراءة الاختراع، وأتيحت لها صياغة قوانينها على النحو الذي يُلائم مصالحها.
وأوضحتْ أمينة البلوشية أنَّ الحالات المستثناة من الحصول على براءة الاختراع، والتي نصت عليها المادة (2) من قانون البراءات العماني رقم (1)، تتمثل في: الاكتشاف والنظريات العلمية والطرق والأساليب الرياضية، وخطط وقواعد أو طرق ممارسة الأعمال التجارية، وأداء الأفعال الذهنية والألعاب والمواد الطبيعية، فيما عدا عمليات عزل تلك المواد عن بيئتها الأصلية والمواد المعروفة التي تم اكتشاف استخدام جديد لها فيما عدا الاستخدام نفسه، إذا كان يشكل ذلك اختراعا، والحيوانات غير الأحياء الدقيقة، والطرق البيولوجية التي تكون في معظمها لإنتاج الحيوانات وأجزائها خلاف الطرق والأساليب غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة، والاختراعات التي يكون منع استغلالها تجاريا في السلطنة ضروريا لحماية النظام العام والآداب، وبرامج الحاسوب المنفصلة عن الجهاز.
