الحماية القانونية للأمومة والطفولة في محيط العمل (2)

 

 

إجازة لرعاية الطفل بدون راتب

د. عبدالله بن سليمان المفرجي

دكتوراه القانون العام، باحث ماجستير تربية تخصص تكنولوجيا التعليم

نظم المشرع هذا النوع من الإجازة الأسرية فنص قانون الخدمة المدنية في المادة (81): "تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها، ويشترط أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ إجازة الولادة وألا تكون معينة بطريق التعاقد". بيد أن العاملة تتحمل سداد كافة الاشتراكات الشهرية إلى صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية عن كامل الفترة التي تقضيها الموظفة في تلك الإجازة ["... يلتزم الموظف بدفع حصته وحصة الحكومة من الاشتراكات في حالات الإعارات والإجازات بدون راتب..." المادة (16) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، رقم (26/1986م)]، دون  تحمل الحكومة النسبة المقررة لها في الأوضاع المعتادة [ المادة (13) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين]، ويستنهض الباحث المشرع العماني لتعديل نص قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الآنف الذكر بالنص صراحة على إعفاء العاملة في حالة خروجها في إجازة لرعاية طفلها من دفع تلك الاشتراكات وتحمل الحكومة لها لتمكينها من رعاية طفلها، في هذه المرحلة المبكرة لنموه، رعاية مباشرة في فترة يكون فيها أحوج ما يكون إليها. كما يبدو للباحث أيضًا ضرورة التنصيص في قانون العمل على حق المرأة العاملة في القطاع الخاص على إجازة لرعاية طفلها بدون راتب كتلك الممنوحة للعاملة في القطاع الحكومي.

 

4- وضع قيود على تشغيل النساء

 

مراعاة لحالة المرأة وطبيعتها، فقد وضع المشرع العماني قيودًا خاصة تراعي الظروف والأحوال التي يتم فيها تشغيلها والأعمال والصناعات التي يجوز توظيفها فيها [ المادة (84)، قانون العمل العماني رقم 35/2003م]، كما منع قانون العمل العماني تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا إلا في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة [ المادة (81)]، كما لا يجوز تشغيلها في الأعمال الضارة صحيًّا، وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال المحددة بقرار من وزير القوى العاملة [المادة (82)].

 

5- توفير دار لحضانة أطفال العاملات

 

نصت اتفاقية العمل العربية رقم 1/1966م على إلزام صاحب المنشأة التي تستخدم عددًا كبيرًا من النساء أن تهيئ بمفردها أو بالتعاون مع منشأة أخرى دارًا للحضانة [ مكتب العمل العربي –سلسلة  البحوث والدراسات 5/1983م، ص65.]. لم ينص قانون العمل العماني على إلزام أصحاب الأعمال بتوفير دار لحضانة أطفال العاملات، وكذا لم يتضمن قانون الخدمة المدنية العماني ذلك، وحسن بالمشرع العماني تعديل نصوص القوانين بما يكفل توفير دار لحضانة أطفال العاملات في القطاع الحكومي والخاص بإلزام صاحب العمل الذي يوظف عددًا معينًا من العاملات بتوفير دار لحضانة الأطفال، ومما لا شك فيه أن ذلك سوف يساهم في فعالية العمل، وييسر على العاملات رعاية أبنائهن.

 

والباحث هنا يشيد بموقف المشرع المصري والأردني في قانون العمل في مجال توفير دار الحضانة للعاملات، فقد نص قانون العمل المصري  في المادة (96) على إلزام صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات [المادة (96) قانون العمل المصري رقم 12/2003م، منشور على موقع بوابة الحكومة المصرية على الرابط، تاريخ الزيارة 5/6/20012.]. كما نص قانون العمل الأردني في المادة (72) مكرر "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب يكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات، على ألا يقل عددهم عن عشرة أطفال" [المادة (72)، قانون العمل الأردني رقم (8/1996م) المعدلة بموجب القانون رقم 26/2010م، منشور على موقع وزارة العمل بالملكة الأردنية الهاشمية على الرابط: تاريخ الزيارة 5/6/20012.].

 

تعليق عبر الفيس بوك