صلالة - الرؤية
أصدرتْ المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائيًّا لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار، ضد موظف يعمل في وكالة سيارات، بجنحة عدم الالتزام بإصلاح المركبة على الوجه الصحيح، مُخالفاً بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضى بإدانة المتهم وتغريمه مبلغا وقدره 10 آلاف ريال عماني، وإلزامه بإصلاح المركبة وتسليمها للمشتكي خالية من العيوب.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد بشرائه مركبة موديل 2016 من إحدى وكالات السيارات، وعند قيامه باستخدامها اكتشف نقصا في كمية زيت المحرك، وأن هناك استهلاكا مستمرا غير طبيعي، وخلال عمل الصيانة الدورية للمركبة اتضح أنه يوجد نقص في كمية زيت المحرك تصل إلى 8 لترات، وبعد يومين صدر صوت غير طبيعي من المحرك، واستمر وجود العطل بالمركبة، وعلى ضوء ذلك توجه المشتكي لإدارة حماية المستهلك بصلالة لتقديم شكواه، التي قامت بدورها بفحص المركبة، والتأكد من وجود العطل، ومن ثم تم استدعاء المسؤول المختص بالوكالة لبحث الشكوى، وبعد إجراء محاضر السؤال تم فحص المركبة من قبل خبير فني، والذي وجد تسريبا داخليا للزيت في إحدى أسطوانات المحرك وعدم عمله بالشكل الطبيعي. وعليه، تبين أن المتهم في الوكالة خالف قانون حماية المستهلك رقم (66/2014م) بنص المادة 25، والتي تنص على أنه "يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها"، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويلها إلى الادعاء العام، والذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة، والتي قضت بالحكم آنف الذكر.
