1000 ريال غرامة مخالفة "حماية المستهلك" بصحار

 

 

صحار – الرؤية

حكمت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرا بإدانة متهم بجنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم في تعامله مع المستهلك ومعاقبته بغرامة مالية وقدرها ألف ريال عماني للحق العام وعدم قبول الدعوى المدنية للمدعية لمخالفتها الشكل المحدد قانونا لتقديم دعواها.

وتتلخص وقائع الشكوى في تقديم أحد المستهلكين بشكوى إلى المديرية العامة لحماية المستهلك بصحار ضد مؤسسة مفادها أنه اتفق مع المشكو على بناء منزل وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء على أن ينجز العمل بالموعد المتفق عليه، لكنه لم ينجز البناء خلال الفترة المحددة في الاتفاق وبعد التواصل معه عدة مرات لاتمام البناء ولم يستجب لذلك تم اتخاذ إجراءات الاستدلال وبسؤال المبلغ ضده أفاد بأنه لم يستطيع تسليم المنزل في الموعد المحدد بسبب ظروف العمل وتم ندب الخبير الهندسي الذي انتهى في تقريره إلى مسؤولية المقاول عن التأخير في البناء.

وأحيل البلاغ إلى الادعاء العام ومنه إلى المحكمة المختصة التي قضت بأن المزود خالف جنحة عدم التزامه بتقديم الخدمة على الوجه السليم المؤثمة بنص المادة 23 بدلالة المادة 39 / من قانون حماية المستهلك 66/2014 والتي نصت على أنه (يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فتره زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة)  كما أن نص المادة رقم (2) من قانون حماية المستهلك تشير (أن عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية).

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة