"التجارة والصناعة" تدعو المستهلكين لشراء الأحجار الكريمة من المحلات المتخصصة فقط

مسقط - الرؤية

تحرص وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس على حماية المستهلك من الغش في مجال المجوهرات، لذلك فحصت الوزارة 978 عينة مختلفة من الأحجار ذات القيمة خلال العام 2017م، مقارنة بـ 377 عينة تم فحصها في 2016م.

وقال ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مختبر فحص الأحجار ذات القيمة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس إنّ المادة 7 من المرسوم السلطاني 109/ 2000 تنص على أنّه لا يجوز بيع الأحجار ذات القيمية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كان مرفقا بها بطاقة يوضح فيها اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وأي عيوب أخرى به ومدى تعرضه لأي نوع من المعالجات. وأشار إلى أن مختبر فحص الأحجار ذات القيمة يشهد تحديد نوع المعالجة لهذه الأحجار إن وجدت وإصدار شهادة تحمل مواصفات الحجر، إلى جانب عمليات الفحص للأحجار الكريمة الملونة المصقولة وفحص الألماس المصقول وفحص اللؤلؤ وفحص المجوهرات المرصعة بالأحجار الكريمة وفحص الأحجار الكريمة غير المصقولة الخام، فضلا عن رفع مستوى الوعي لدى التاجر والمستهلك والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة في هذا الشأن.

وأضاف البلوشي أن المصدر الجغرافي يبقى ضمن أكثر المؤثرات النفسية لتحديد سعر الحجر، حيث إن هواة اقتناء الأحجار الكريمة غالبا ما يعلقون أهمية كبيرة على مصدرها الجغرافي أو بلد المنشأ.

وأكد البلوشي أن تحديد المنشأ باستخدام الأجهزة الحديثة عالية التقنية سهل إلى حد كبير بالاستعانة بالتحليل البصري بواسطة المجهر، والتحليل الطيفي في الأشعة الفوق البنفسجية ـ المرئية القريبة من الأشعة تحت الحمراء UV-ViS-NIR Raman والتحليل الطيفي باستخدام مطياف رامان، والتحليل الكيميائي بواسطة الليزر الطيفي ـ انهيار الطيف ـ LIBS، وتحليل السطح بواسطة SEM المسح الضوئي بالمجهر الإلكتروني، وإن بقيت تكلفة هذه التقنيات مرتفعة.

ودعا ناصر البلوشي المستهلكين إلى الشراء من المحلات المتخصصة في بيع الأحجار وليس من تجار متجولين، حيث يجري التفتيش على المحلات المتخصصة في السلطنة بشكل دوري من قبل المختصين في وزارة التجارة والصناعة ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس ـ قسم فحص الأحجار ذات القيمة. كما يجب الحصول على فاتورة رسمية من المحل تحتوي على اسم الحجر وكل المعلومات الأساسية الأخرى لحفظ حق المشتري، والتأكد من وجود البطاقة المرفقة بالحجـر أو المشغول والتي نصت المادة السابعة من المرسوم السلطاني رقم 109/2000 عليها.

 

تعليق عبر الفيس بوك