مرسوم سلطاني بإصدار قانون الأسلحة والذخائر

مسقط - العمانية

أَصْدَر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس، مرسومًا سلطانيًّا ساميًا.. فيما يلي نصُّه:

مرسوم سلطاني رقم (17/2018) بإصدار قانون الأسلحة والذخائر والمتفجرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية: نحن/ قابوس بن سعيد - سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ: المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الأسلحة والذخائر والمتفجِّرات المتعلقة بالأجهزة العسكرية والأمنية، المرفق. المادة الثانية: يُصدر الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدُر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثالثة: على المخاطَبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل بالتراخيص السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى حين انتهائها. المادة الرابعة: يُلغَى كل ما يخالف هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر في: 18 من رمضان سنة 1439هـ، الموافق: 3 من يونيو سنة 2018م.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة