"المتحدة للتمويل": 1.35 مليون ريال مخالفات "المدير الهارب".. وبدء الإجراءات القانونية بعد "التقرير النهائي"

 

الرؤية - نجلاء عبدالعال

كشف محمد بن عبد الله الخنجي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل في تصريحات خاصة لـ"الرؤية" أنَّ الشركة كلفت جهة خارجية للوقوف على تأثيرات عملية الاختلاس التي قام بها مدير فرع الشركة بنزوى، مشيراً إلى أنَّ التحقيقات الداخلية للشركة أظهرت أنَّ قيمة المخالفات غير الاعتيادية التي ارتكبها المدير الهارب تبلغ 1.35 مليون ريال.

وقال الخنجي إن الشركة المتحدة للتمويل سترفع التقرير النهائي للتحقيق الذي تجريه الجهة الخارجية إلى البنك المركزي العماني، مشيراً إلى أنه وفقاً للإجراءات المعمول بها فإنِّه في حالة اعتماد البنك المركزي للتقرير، فإنَّ الأمر يحول إلى الجهات الرسمية ويتم تقديم البلاغ إلى شرطة عمان السلطانية وغيرها من الإجراءات التي تتخذ في هذه الإجراءات.

وكانت الشركة المتحدة للتمويل أعلنت في نهاية يناير الماضي أنَّ مدير فرع الشركة في نزوى قد غادر فجأة البلاد دون أي إشعار للشركة، وأن الإدارة تقوم بالتحقيق في أنشطة فرع نزوى في ضوء هذا التطور. وذكر مجلس الإدارة- آنذاك- أنه لا توجد أية تفاصيل متاحة بشأن هذه المسألة.

وانعكست الواقعة على المساهمين؛ حيث قرر مجلس إدارة الشركة مساء الخميس الماضي سحب توصيته بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية (2017)، كما قرر غض النظر عن قرار التوصية بتخفيض رأس المال الشركة. وبرغم الواقعة فإنَّ البيانات المالية أظهرت تحقيق الشركة لأرباح تقدر بأكثر من مليون ريال عماني.

وقالت الشركة في بيان رسمي: "عرضت لجنة التحري الخاصة بعملية الاختلاس، أن مدير فرع نزوى قد تلاعب بالحسابات والقروض الممنوحة من قبل الشركة، ونتج عن تلك المخالفات غير الاعتيادية مبلغ 1350000 ريال عماني، والتي تم تضمينها بالحسابات المالية الختامية لعام 2017".

وببحث أجرته "الرؤية" في قانون الجزاء العماني، يتضح أن القانون يعتبر قضية الاختلاس جناية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة توازي قيمة الأموال المختلسة، لكن فقط في حالة كون الجهة المختلس منها حكومية أو تساهم الحكومة بـ40% من رأسمالها فما أعلى. وبنص المادة 213 في الفصل الرابع المعنون "الاختلاس والإضرار بالمال العام" فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات، ولا تزيد على (5) سنوات، وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها. وإذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بالرد والعزل من الوظيفة، والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة.

بينما في حالة كون الشركة خاصة أو مساهمة عامة فإنَّ القضية تعد جنحة ولا تزيد العقوبة القصوى فيها على 3 سنوات سجن والحد الأقصى للغرامة ألف ريال عماني، وتقع في إطار "إساءة الأمانة" المادة (360) وتقول: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر، ولا تزيد على (3) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (300) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم إليه نقد أو أي منقول آخر على وجه الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن أو اؤتمن عليه بأي وجه كان، فأقدم على كتمه أو إنكاره أو اختلاسه أو تبديده أو إتلافه".

ونظرًا لكون المدير الهارب غير عماني وغادر البلاد بالفعل فإنَّ الإجراءات القانونية في هذه الحالة ترتبط بالاتفاقيات الموقعة بين السلطنة والدولة التي يحمل المتهم المحتمل جنسيتها، فإذا كانت هناك اتفاقية بينهما يمكن محاكمته في بلده بهذه التهمة، أو في حالة وجود أدلة تثبت ارتكاب المتهم للواقعة فيمكن للجهة المتضررة أن تطلب مخاطبة الشرطة الدولية "الإنتربول" بعد تسجيل البلاغ وتقديم الأدلة الثبوتية، والتي بدورها تتيح لها إصدار مذكرة اعتقال في كافة الدول المنضمة لها لضبطه وتسليمه للجهة الطالِبة.

تعليق عبر الفيس بوك