مسقط - العمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (8/2018) بإصدار قانون نظم المدفوعات الوطنية
نحنُ قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98 وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2000، وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008، وعلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2011، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2016، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون نظم المدفوعات الوطنية المُرفق. المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه. المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في: 4 من جمادى الثانية سنة 1439هـ الموافق: 20 من فبراير سنة 2018م.
مرسوم سلطاني رقم (9/2018) في شأن مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان.
نحنُ قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العُمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/96، وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/97، وعلى المرسوم السلطاني رقم 13/2003 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب ممثل جلالة السلطان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/2017 بتعيين نائب لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثل خاص لجلالة السلطان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: ينقل إلى مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان جميع موظفي مكتب ممثل جلالة السلطان، وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية. المادة الثانية: يسري على مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وموظفيه قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العُمانيين، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليهما. المادة الثالثة: يباشر نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان اختصاصات وزير ديوان البلاط السلطاني في القانونين المشار إليهما، كما يُباشر اختصاصات رئيس الوحدة في القانونين المطبقة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، فيما يخص التقسيمات الإدارية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان وموظفيها. المادة الرابعة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 13/2003 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه. المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 4 من جمادى الثانية 1439هـ الموافق: 20 من فبراير سنة 2018م.
مرسوم سلطاني رقم (10/2018) برفع المستوى التنظيمي لإدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى بوزارة التربية والتعليم إلى مديرية عامة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/75، وعلى المرسوم السلطاني رقم 37/2008 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناءً على ما ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بماهو آت.. المادة الأولى: يرفع المستوى التنظيمي لـ"إدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى" بوزارة التربية والتعليم إلى مديرية عامة بمسمى "المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى". المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 4 من جمادى الثانية سنة 1439هـ الموافق: 20 من فبراير سنة 2018م.
مرسوم سلطاني رقم (11/2018) بتعيين سفير غير مقيم.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يُعين السفير الدكتور قاسم بن محمد بن سالم الصالحي سفيرنا لدى جمهورية تركيا سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا غير مقيم لدى كل من جمهورية جورجيا وجمهورية أذربيجان وجمهورية تركمانستان. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 4 من جمادى الثانية سنة 1439هـ الموافق: 20 من فبراير سنة 2018م.
مرسوم سلطاني رقم (12/2018) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء سد الحماية بمنطقة الجفينة بولاية العامرات (ب 6) بمحافظة مسقط.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت.. المادة الأولى: يعتبر مشروع إنشاء سد الحماية بمنطقة الجفينة بولاية العامرات (ب 6) بمحافظة مسقط المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة. المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المُباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وماعليها من منشآت طبقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره. صدر في: 4 من جمادى الثانية سنة 1439هـ الموافق: 20 من فبراير سنة 2018م.