تشمل إعداد الدراسات والأبحاث السوقية واتخاذ إجراءات التقصي وجمع الاستدلالات

صلاحيات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار" تضمن تحقيق قواعد المنافسة الحرة لتنمية الاقتصاد الوطني

 

 

≥ عضوية مجلس إدارة المركز تمتد لـ4 سنوات.. وموافقة "الوزراء" شرط التجديد لمرة واحدة

≥ يخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة بميزانية مستقلة معفية من جميع الضرائب والرسوم

 

الرؤية - فايزة الكلبانية

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2/2018 بإنشاء مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، يخضع لإشراف وزير التجارة والصناعة، ويكون مقره محافظة مسقط، على أن يجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من الرئيس، ويجب على وحدات الجهاز الإداري للدولة التعاون مع المركز، وتقديم كل ما يطلبه من معلومات أو إحصائيات، أو غير ذلك؛ مما يدخل في اختصاص المركز.

ويتمتع مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري. وتؤول إلى مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار كافة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بدائرة المنافسة ومنع الاحتكار بالهيئة العامة لحماية المستهلك، كما يؤول إليه كل ما يتعلق بشؤون حماية المنافسة ومنع الاحتكار من الهيئة، وينقل إلى المركز موظفو تلك الدائرة بذات درجاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية.

ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين وزير التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك. وتسري على مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أحكام القوانين والنظم المالية والإدارية وشؤون الموظفين المعمول بها في وحدات الجهاز الإداري للدولة. ويصدر رئيس مجلس إدارة مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامهما.

 

أهداف المركز واختصاصاته

ويهدف المركز إلى ضمان تحقيق وتطبيق قواعد المنافسة الحرة، والتوعية بها، وترسيخ قواعد حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمستهلك يباشر المركز جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يأتي العمل على تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، والسعي لحماية الأسواق من الممارسات المخلة بالمنافسة، وإعداد الدراسات والأبحاث في السوق لكشف الممارسات الضارة بالمنافسة، ونشرها لتوعية المجتمع بها، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات حول الممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وتلقي الشكاوى الخاصة بالممارسات المخلة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية والتحقيق فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى المركز فيما يتصل بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بمجالات عمل المركز.

ويتولى إدارة المركز وتنظيم شؤونه مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة، وتكون مدة العضوية 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بعد موافقة مجلس الوزراء. ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله مرتين على الأقل في السنة، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويعين المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه، يحل محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، دائمة أو مؤقتة، تباشر اختصاصات أو مهام محددة، وله أن يضم إلى تلك اللجان أعضاء من داخل المركز أو من خارجه.

وتكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة ما يأتي، كاقتراح السياسة العامة للمركز، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، والموافقة على اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام القوانين المعقود تطبيقها للمركز، وإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لعمل المركز والمجلس، واعتماد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية به، وتحديد اختصاصاتها، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، إلى جانب الموافقة على إبرام الاتفاقيات والمذكرات التي يعقدها المركز مع الدول الأخرى في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار بعد موافقة الجهات المعنية، وضمان تنفيذ المركز لمهامه المنوطة به في سياسته العامة، وفي التشريعات ذات الصلة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، واعتماد مشروع الميزانية السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى وزارة المالية، وتحديد الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها؛ وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد التقرير السنوي عن نشاط المركز، ورفعه إلى وزير التجارة والصناعة لإحالته إلى مجلس الوزراء.

 

ميزانية مستقلة للمركز

وتكون للمركز ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام ذاته. وتكون للمركز أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرف فيها، وتعتبر أموال المركز أموالا عامة، وتتمتع بمزايا وحقوق الخزانة العامة للدولة، وللمركز حماية هذه الأموال وتحصيلها بالطرق ووفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وتتكون الموارد المالية للمركز من الاعتمادات التي تخصص للمركز في الميزانية العامة للدولة، والمنح والهبات التي يقبلها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وحصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المركز مقابل ما يؤديه من خدمات، وأي موارد أخرى يقرها المجلس بالتنسيق مع وزارة المالية. ويعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم؛ وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتودع أموال المركز في حساب خاص لدى مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المعتمدة في السلطنة، ويصدر بفتح تلك الحسابات قرار من الرئيس التنفيذي بعد التنسيق مع وزارة المالية، ويحدد المجلس قواعد وإجراءات الصرف من الأموال المودعة.

تعليق عبر الفيس بوك