حظر حفر الآبار في إحرامات الفلج.. وعقوبات بالغرامة والسجن حتى 3 سنوات

صدور قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة على قائمة التراث العالمي

 

الرُّؤية - مدرين المكتومية

نَشَرَتْ الجريدةُ الرسميَّة المرسومَ السلطانيَّ السَّامي رقم 39/2017 بإصدار قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة على قائمة التراث العالمي؛ حيث جاءت المادة الأولى بتعريفات وأحكام عامة، في حين جاءت المادة الثانية بسريان أحكام هذا القانون على الإفلاج العمانية التي يتم إدراجها على قائمة التراث العالمي. أما المادة الثالثة، فنصَّت على أنه يكون لموظفي الوزارة -الذين يصدر بتحديدهم قرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع الوزير- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

وفي الفصل الثاني الخاص بإدارة وحماية الفلج وموقعه، نصَّت المادة (4) على أنه يتبع النظام التقليدي لتوزيع وإدارة مياه الفلج وفقًا للأعراف الموروثة في تقسيم المياه ومسميات فتراتها الزمنية...وغيرها. وللوزارة، وضع التدابير اللازمة للحفاظ على هذا النظام، في حين نصَّت المادة (5) على أنه يحظر حفر وإنشاء آبار مياه جديدة داخل إحرامات أم الفلج، ويستثنى من ذلك إنشاء آبار الاستكشاف وآبار المراقبة والآبار المساعدة للفلج؛ وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. أما المادة (6)، فنصت على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على آبار المياه القائمة في المستجمع المائي المغذي للفلج، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، هذا ونصَّت المادة (7) على أن لا يجوز نقل أو بيع المياه من أي بئر يقع في إحرامات أم الفلج، ويُستثنى من ذلك الإمدادات العامة للشرب القائمة وقت صدور هذا القانون، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.

هذا.. ونصَّت المادة (8) على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على الفلج أو القيام بأي عمل لصيانته إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة. في حين حظرت المادة (9) القيام بأي عمل يؤدي إلى تلوث مياه الفلج بإحداث تغيير فيزيائي، أو كيميائي، أو عضوي في خصائصها؛ بحيث يجعلها ضارة بالصحة العامة، أو يجعلها غير صالحة للاستخدام. كما تناولت المادة (10) عدم الإخلال بحكم المادة (9) من هذا القانون، ويجوز للوزارة تنظيم استخدامات مياه الفلج بالتنسيق مع وكيل الفلج على النحو الذي تحدِّده اللائحة. أما المادة (11)، فنصَّت على أنه لا يجوز إقامة مشروعات أو إنشاءات أو اعتماد مُخطَّطات إسكانية في المستجمع المائي أو موقع الفلج أو حرماته، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، بعد التنسيق مع الوزارة، وتأتي المادة (12) بأنَّه لا يجوز إقامة خزانات لاحتجاز مياه الصرف الصحي في المستجمع المائي، أو موقع الفلج، أو إحراماته، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، كما نصَّتْ المادة (13) على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل، أو القيام بعمل على المباني التراثية والآثار الموجودة في موقع الفلج إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص، بعد التنسيق مع الوزارة.

أمَّا المادة (14)، فنصَّتْ على أنه لا يجوز تغيير نوع استعمالات الأراضي الزراعية الموجودة في موقع الفلج أو إقامة أي مُنشآت عليه إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص بعد التنسيق مع الوزارة. أما المادة (15)، فتتولى بموجبها الوزارة تنفيذ الخطة الإدارية للتنمية المستدامة لموقع الفلج، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وفي الفصل الثالث، فصل العقوبات، تضمَّنتْ المادة (16) أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يُعَاقَب كلُّ من يُخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه. أما المادة (17)، فيعاقب بناءً عليها كلُّ من يخالف المواد (5، 6، 7، 8، 9) من هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ريال عماني ولا تزيد على 1000 ريال عماني. أو بإحدى هاتيْن العقوبتيْن، وإلزامه بإزالة أسباب المخالفة. أمَّا المادة (18) فتنصُّ على أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقرَّرة في القانون، يجوز للوزير فرض غرامات إدارية فيما يصدره من لوائح وقرارات عما يُرتكب من مُخالفات لأحكام هذا القانون واللائحة، على ألا يزيد مقدار الغرامة على 1000 ريال عُماني، وتتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة، ويعتبر تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مُماثلة خلال سنتين من تاريخ فرض الغرامة، وفي حال المخالفة المستمرة يجوز فرض غرامة إدارية بحد أقصى 50 ريالا عمانيا عن كلِّ يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على 2000 ريال عماني. وفي جميع الأحوال يتعيَّن إزالة المخالفات، ولو بالقوة الجبرية على نفقة المخالف.

ويأتي الفصل الرابع، فصل الأحكام الختامية؛ حيث تنصُّ المادة (19) على أنْ يُصْدِر الوزير اللائحة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أنْ تَصْدُر، يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما المادة (20)، فنصت على أنه يُعْمَل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليق عبر الفيس بوك