"لائحة الزكاة": تحديد النصاب سنويا بقرار وزاري .. وطلبات الحصول إلكترونية

≤ إيداع الزكاة مباشرة في حسابات الوزارة.. وللمزكي اختيار الحالات التي يرغب في أداء الزكاة لها

≤ اللائحة تحظر على الأفراد والمؤسسات والهيئات جمع الزكاة بأي وسيلة كانت

الرُّؤية - مُحمَّد قنات

أصْدَر مَعَالي عبدالله بن مُحمَّد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية، قرارا وزاريا رقم 355/2017 بإصدار اللائحة التنظيمية للزكاة.

وتتضمَّن اللائحة في الفصل الأول التعريفات؛ والتي لم تقصر التعريف على الزكاة التي يؤديها المسلمون، بل عرَّفتها بأنها: "اسم لكل ما يخرج من مال مخصوص، على وجه مخصوص، لطائفة مخصوصة بالنية". أمَّا تعريف النصاب، فهو الحد الأدنى الذي وصل إليه المال، ووجبت فيه الزكاة. أمَّا حد الكفاية، فهو الحد الأقصى لدخل الفرد الذي إذا وصل إليه عد خارج استحقاق الزكاة، ويحدد سنويا بقرار من الوزير.

ووفق اللائحة، تُشكَّل لجان للزكاة، ويلزم توافر عدة شروط في عضو لجنة الزكاة تتمثل في أن يكون من العدول المشهود لهم بالثقة، والدراية، والخبرة في مجال الزكاة، وألا يقل عمر العضو عن 22 سنة، وأن يكون من المقيمين الفعليين بالولاية أو النيابة، وتختص لجنة الزكاة بالعناية بفريضة الزكاة وفق أسس شرعية، وعلمية حديثة، وبحث طلبات الحصول على الزكاة المقدمة من المواطنين من خلال النظام الإلكتروني الخاص بذلك، والتثبت من توافر الأسس والضوابط الخاصة بالاستحقاق وإعداد قوائم المستحقين للزكاة، ورفعها إلى الوزير للاعتماد، واستقبال الزكاة العينية، وتوزيعها على المستحقين بناء على القوائم المعتمدة، والتوعية بفريضة الزكاة، ودورها في تنمية المجتمع الخيري، وإعداد البرامج اللازمة لذلك، بعد موافقة المديرية، وتسقط عضوية لجنة الزكاة بقرار من الوزير في حالات اختلال شرط من شروط العضوية التي تتمثل في استقالة العضو، أو غياب العضو أكثر من خمسة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول، والتوصية المسببة من اللجنة بفصل العضو بعد أخذ رأي الدائرة، وموافقة المديرية، ووفاة العضو، ومخالفة العضو لأحكام هذه اللائحة، وتعقد لجنة الزكاة اجتماعا دوريا كل 3 أشهر بدعوة من رئيسها، أو نائبه، ويجوز للجنة عقد اجتماعات طارئة متى اقتضت الضرورة ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء، ويعتبر اجتماع اللجنة صحيحا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون

من بينهم الرئيس أو نائبه، وتعد اللجنة محضرا لكل اجتماع، يوقع من الرئيس، أو نائبه، والمنسق، وتخطر به الدائرة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عقد الاجتماع، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، فإن تساوت يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وللجنة الاستعانة بالهيئة الشرعية بالمصرف في بعض المسائل المتعلقة بالزكاة، للوقوف على الرأي الشرعي حيالها، وتلزم اللائحة اللجنة بأن تعد نهاية كل عام تقريرا بأنشطتها، وتوصياتها، وتخطر به الدائرة.

جمع الزكاة ومصارفها

وأشارتْ المادة 8 من اللائحة إلى أنَّ الزكاة تُجْمَع وتوزَّع وفقا لعدد من الضوابط؛ تشمل فتح حساب أو أكثر خاصًّا بالزكاة في أحد المصارف العاملة في كل ولاية أو نيابة بناء على خطاب من الوزير، وللمزكي أداء زكاته المفروضة من خلال إيداعها مباشرة في حسابات الوزارة العامة المخصصة للزكاة، أو في حسابات الزكاة بالولاية أو النيابة، وله اختيار الحالات المعروضة في النظام الإلكتروني التي يرغب في أداء الزكاة مباشرة لها، بالتنسيق مع المصرف الذي يوجد به حساب الزكاة، وتوزع مبالغها على كافة المستحقين من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالزكاة المعمول به في الوزارة، وتتولى لجنة الزكاة تسلم الزكاة العينية فقط من المزكين، وتوزيعها على المستحقين، وفقا للمعايير الواردة في اللائحة.

وحددت المادة 9 إجراءات الحصول على الزكاة بأنْ يقوم مُقدِّم الطلب بالتسجيل في النظام الإلكتروني المعد لتسجيل طلبات الزكاة، وتعبئة الاستمارات المعدة لذلك مستوفيا لكافة بياناتها، وتدرس لجنة الزكاة جميع الطلبات المستوفاة، وتحدد مدى استحقاق كل طلب وفقا للتثبت من صحة البيانات الواردة في الاستمارة المعدة لذلك، وألا يزيد دخل الفرد على حد الكفاية، وبعد تحديد الطلبات المستحقة للزكاة، تفرغ اللجنة أسماء المستحقين في كشف يرفع إلى الوزير، للاعتماد سنويا.

ونصَّت المادة 10 على أنْ تحدد الوزارة -من خلال ميزانية الزكاة- أولوية ومقدار ما يصرف من أموال الزكاة للمستحقين، على ضوء معطيات النظام الإلكتروني الخاص بالزكاة، شريطة ألا يتجاوز المبلغ المصروف لكل حالة حد الكفاية، ويتم الصرف من حساب الزكاة الخاص بالولاية أو النيابة وتصرف المبالغ المحددة للمستحق عن طريق المصرف الذي يوجد فيه حساب الزكاة في الولاية أو النيابة، وذلك في المواعيد التي تحددها الوزارة، وأنه في حالة تغطية كافة قوائم المستحقين في الولاية أو النيابة، ترحل أموال الزكاة المتبقية إلى حسابات الوزارة العامة المخصصة للزكاة لصرفها، وفقا للآليات المحددة في المادة 11 من هذه اللائحة، وللوزارة تخصيص نسبة لا تزيد على 10% من الميزانية تصرف للعاملين عليها، أو تحدد كمصروفات إدارية للجان الزكاة.

وأوضحت المادة 11 أنَّ المديرية تتولى توزيع أموال الزكاة المودعة في حسابات الوزارة العامة المخصصة للزكاة على المستحقين بولايات السلطنة، وفقا للمستحقين في الولاية أو النيابة التي لم تفِ مبالغ الزكاة في حساباتها بتغطية الطلبات المستحقة للزكاة، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة لحالات المتضررين من الكوارث وغير القادرين من المصابين بالأمراض الخبيثة، والمستعصية وغير القادرين من الطلاب داخل السلطنة، والغارمين في غير معصية، وتزويج الفقراء، والمساكين.

وتناول الفصلُ الرابعُ الواجبات والمحظورات، وذكرت المادة 12 أنَّ مقدم طلب الحصول على الزكاة عليه الالتزام بتحري الدقة في تعبئة البيانات الخاصة بالاستمارات المعدة لذلك، وفي حال ثبوت عدم صحة تلك البيانات يحال المخالف إلى الجهة القضائية المختصة، وتعتبر كافة البيانات المقدمة من طالبي الحصول على الزكاة سرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة، أو تنفيذا لحكم أو أمر قضائي واجب النفاذ.

وحظرت المادة 13 على الأفراد والمؤسسات والهيئات جمع الزكاة بأي وسيلة كانت، ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية، للوزارة فرض غرامة إدارية على المخالف لأحكام هذه اللائحة لا تزيد على 1000 ألف ريال عماني.

تعليق عبر الفيس بوك