"المؤتمر العلمي الثالث" يوصي بتخصيص دائرئيين قضائيين لمنازعات تقنية المعلومات والبيئة

 البريمي- سيف المعمري

اختتم بكلية البريمي الجامعية المؤتمر العلمي الثالث والذي جاء بعنوان:" الفعل الضار في ضوء التشريع والقضاء" وأقيم تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهاشمي قاضي المحكمة العليا ورئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي وبحضور المكرم الشيخ أحمد بن ناصر النعيمي عضو مجلس الدولة رئيس مجلس إدارة كلية البريمي الجامعية، وطرحت فيه 10 أوراق عمل. وفي ختام جلسات المؤتمر تلا الأستاذ الدكتور محمد المرسي زهرة مدير برنامج القانون بالكلية توصيات المؤتمر والتي تضمنت الدعوة إلى مناقشة الآراء المختلفة في الفقه الإسلامي بخصوص مقدار دية المرأة سواء القدامى أو المحدثين وترجيح الرأي الأكثر اتفاقا مع أحكام الدستور العماني، والنظر في تقدير قيمة الدية للنفس البشرية بوجه عام دون تفرقة بين الرجل والمرأة، وبالتالي إعادة النظر في النصوص التي تنظم الديات والأروش ومنها تقدير دية المرأة بنصف دية الرجل، وتقدير الأرش (جزء من الدية) المستحق للمرأة على أساس الدية الكبرى (15) ألف ريال وليس على أساس نصف الدية باعتبار أنَّ النص الذي يقدر دية المرأة بنصف دية الرجل قد ورد على سبيل الاستثناء والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.

كما أوصى المؤتمر بتحديد التعويض عن الإصابة ذاتها إذا كانت واقعة على النفس أو مادونها طبقاً لقواعد الدية الشرعية دون تمييز بين شخص وآخر. وهي مبلغ ثابت لا يختلف من شخص لآخر باعتبار أن الدية تغطي ضرراً ثابتاً لا يختلف من شخص لآخر هو أذى النفس وما دونها.

كذلك تضمنت توصيات المؤتمر أنه يجوز للمتضرر، بعد استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس، المطالبة بالتعويض عن الأضرار الأخرى التي أصابته مادية كانت أم معنوية من المسؤول عن هذه الأضرار وفقا لأحكام المسؤولية عن الفعل الضار، وتحديد حالات المُساعدة من صندوق طوارئ التأمين ليشمل تعويض الطرف الثالث(المضرور من الحادث) بالنسبة لتأمين المركبات في حالة عدم معرفة المركبة المُتسببة في الحادث أو عدم التأمين عليها أو انتهاء عقد التأمين وفق ما نص عليه القرار الوزاري رقم 103/2004 الصادر من وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 24/7/2002 قبل تعديله بموجب القرار رقم 1/2004 الصادر من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 8/11/2004 .

ودعا المؤتمر إلى تخصيص دائرة قضائية للنظر في منازعات تقنية المعلومات، ودائرة أخرى للنظر في المنازعات المتعلقة بالبيئة، والنص على الحق في الادعاء المباشر، وذلك بوضع قواعد عامة تطبق على كل من توافرت فيه الشروط التي ينص عليها القانون، والدعوة إلى تجديد الخطاب الديني القائم على الوسطية والاعتدال والدعوة إلى الانفتاح على الآخر، ودعم قيم التسامح وضبط الفتاوى المحرضة على العنف، ونظرا لأهمية موضوع المؤتمر من الناحيتين العملية والتشريعية، يجب استمرار التواصل مع الجهات المعنية لعقد لقاءات موسعة وتنظيم ندوات علمية لشرح وتفسير الموضوعات المهمة التي أثارها المؤتمر عملاً على ضبط النصوص التشريعية وتطويرها بما يتفق مع أحكام الدستور.

تعليق عبر الفيس بوك