10 آلاف ريال غرامة لعرض سلع مغشوشة

المصنعة - الرؤية

أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكماً جزائيا ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت 10 آلاف ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل القضية إلى قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بالرستاق أثناء حملاتهم التفتيشية بضبط إحدى المؤسسات التجارية؛ وهي تقوم بعرض سلع منتهية الصلاحية وضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي للبيع، وعلى إثر ذلك تمّ التحرز على السلع وتحرير محضر ضبط بالواقعة، التي تعد مخالفةً للمادة (20) من قانون حماية المستهلك رقم (16/2014) والتي تنص على" أن يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج عن السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك "، وعليه تمت إحالة ملف القضية إلى الإدعاء العام الذي باشر التحقيق فيها ومن ثم إحالتها للمحكمة المختصة والتي حكمت بإدانة المتهم بجنحة تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقضت بمعاقبته عنها بالغرامة 10000 ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف تنفيذ الباقي.

تعليق عبر الفيس بوك