السجن والغرامة لمخالفي "حماية المستهلك" بنزوى

 

 

نزوى - الرُّؤية

أصْدَرت المحكمة الابتدائية بنزوى خمسة أحكام قضائية ضد عددٍ من المؤسسات التجارية؛ لمخالفتها قانون حماية المستهلك (66/2014م)؛ قضتْ بالسجن والإدانة وتعويضات وغرامات مالية بلغ إجماليها أكثر من 3 آلاف ريال عماني.

وتتلخَّص وقائع الأحكام الثلاثة الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية عدداً من الشكاوى ضد مؤسسة تجارية متخصصة بتركيب مطابخ الألومنيوم ومستلزماتها؛ حيث أفادَ المشتكون بأنَّ المؤسسة لم تقم بتنفيذ العمل في الوقت المحدد المتفق عليه بين الأطراف؛ حيث قامت المؤسسة بالمماطلة في إنجاز العمل، مما دفعهم لتقديم شكاواهم للإدارة، والتي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة الملفات بعد اكتمالها إلى إدارة الادعاء العام بنزوى الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة صاحب المحل والعامل وسجنهم وفرض غرامات مالية بلغت 600 ريال عماني للحق العام، وتعويض المدعين في الحكمين مبلغا وقدره 1650 ريالا عمانيا، وفي الحكم الثالث تمَّت إحالة المطالبة المدنية للمحكمة المختصة.

فيما تلخَّصتْ وقائع الحكم الرابع في تلقِّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين؛ أفاد فيها بقيامه بالاتفاق مع مؤسسة تجارية لعمل ديكور لمنزله، ولكنَّ المؤسسة لم تقم بالعمل المتفق عليه، كما أخذت تماطل في إنجازه؛ مما دعاه لتقديم شكواه للإدارة؛ حيث قامتْ باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة الملف بعد اكتماله لإدارة الادعاء العام بنزوى الذي بدوره باشر التحقيق فيها؛ حيث أحالها إلى المحكمة المختصة والتي بدورها أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها، وتغريمه مبلغا وقدره 500 ريال عماني للحق العام مع وقف التنفيذ، وحمل المصروفات القانونية عليه.

أمَّا الحكم الخامس، فتتلخص وقائعه بتلقي الإدارة بلاغاً من أحد المستهلكين حول قيام أحد المحلات التجارية بولاية نزوى بتداول منتجات صيدلانية بدون تصريح، وعلى الفور قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة المحل والتأكد من صحة البلاغ، فتم ضبط 137 شريطاً من المنتج وتمَّ التحرز عليه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. كما تمَّ مخاطبة وزارة الصحة حول المنتج وجاء الرد بأن المستحضر الطبي يتم تداوله وصرفه فقط من خلال المؤسسات الصيدلانية المرخَّصة، وبناءً على وصفة طبية من قبل أطباء مرخصين من وزارة الصحة. وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى الادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، ومن ثم تم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة والتي بدورها قضت بإدانة المتهم ببيع مستحضرات صيدلانية وصرفها للجمهور بدون تصريح، وسجنه من أجلها مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام مبلغا وقدره 500 ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليه ومصادرة المستحضر الصيدلاني محل المخالفة.

تعليق عبر الفيس بوك