حظر إدخال تعديلات دون موافقة ضمن "لائحة تنظيم الاستخدام"

سحب الموافقة على المشاريع الاستثمارية بالأراضي الزراعية حال عدم التنفيذ خلال عامين

 

 

منع إقامة الأسوار والنزل الخضراء على أراضٍ تروى بالأفلاج والعيون

600 متر مربع الحد الأقصى لإقامة بيوت أو منشآت على الأراضي الزراعية

 

الرؤية - نجلاء عبد العال

أصدر مَعَالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية، حيث تسري أحكام هذه اللائحة من اليوم على جميع الأراضي الزراعية في السلطنة، وذلك دون الإخلال بالضوابط التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط على الأراضي الزراعية.

وتضمنت اللائحة حظر استخدام الآبار والأفلاج المُخصصة لري المزروعات والمنازل والنزل الخضراء والمنشآت الخدمية داخل الأرض الزراعية في أي غرض آخر، وكذلك حظرت نقل التربة من الأرض الزراعية، أو تجريفها، أو ردمها بتربة غير صالحة للزراعة، ومنعت إزالة أشجار النخيل والفاكهة القائمة في الأرض الزراعية لغرض تجريف الأرض الزراعية وتغيير معالمها.

كما كفلت لموظفي الوزارة المُخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول الأرض الزراعية بدءًا من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، لضبط المُخالفات التي تقع لأحكام اللائحة.

وتضمنت اللائحة استثناءات من حظر حالات التغيير الكلي والجزئي للأرض الزراعية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأجازت المُوافقة على التغيير إذا كان لإقامة مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة، على أن تصدر الموافقة النهائية بعد تقديم ما يؤكد جاهزية المشروع للتنفيذ، مع اعتبار الموافقة ملغاة إذا انقضى عامان من تاريخ صدور الموافقة دون السير في استكمال بقية الإجراءات لإقامة المشروع.

وقننت اللائحة طرق السماح بتأجير الأراضي الزراعية وضمن ذلك اشترطت أن تتم مراعاة الحفاظ على المساحات المزروعة، ومصادر الري في حالة توفرها، وعدم استخدام الأسفلت أو الأسمنت في الطرق الداخلية ومواقف السيارات داخل الأرض الزراعية، مع جواز التأجير الجزئي للأرض الزراعية دون التقيد بالشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة، وذلك لإقامة محطات أرضية لتقوية الإرسال أو إقامة المجمعات الكهربائية أو غيرها من البنى الأساسية التي تخدم المصلحة العامة، ويتم تحديد المساحة بالتنسيق مع الجهة المعنية.

واختص الفصل الرابع من اللائحة بتفاصيل إقامة منازل سكنية على الأرض الزراعية حيث منعت ذلك على الأراضي المروية بالآبار، إلا بموافقة من الوزارة، مع جواز بناء منزل -أو مجموعة منازل- على ألا تزيد مساحة البناء على 600 متر مربع لكل 5 أفدنة، أما الأرض الزراعية التي لا تقل مساحتها الكلية عن ألفي متر مربع، ولا تزيد على فدان واحد فتكون مساحة البناء فيها  200 متر مربع، على أن تضاف مساحة مائة متر مربع لكل فدان يزيد بعد ذلك، وبحد أقصى 600 متر مربع لكل خمسة أفدنة، وفي حالة وجود منزل أو أكثر تقل مساحته عن 600 متر مربع، يكون التصريح بالبناء على المساحة المكملة بحيث لا تتجاوز مساحة البناء في كل الأحوال 600 متر مربع.

وتمنع اللائحة إقامة منشآت خدمية في الأرض الزراعية المروية بالآبار إلا بموافقة من الوزارة، ولحالات محددة تشمل إقامة مخزن أو أكثر لخدمة الأرض الزراعية، لتخزين الأعلاف والمنتجات الزراعية على أن تكون المساحة الإجمالية 50 مترًا مربعًا لكل فدان، وشريطة أن تكون الأرض الزراعية مزروعة بالأعلاف أو الأشجار أو المحاصيل الزراعية الأخرى بمساحة لا تقل عن 50 بالمائة من إجمالي المساحة الكلية، كما تسمح بإقامة ورشة لعمليات ما بعد الحصاد لخدمة الأرض الزراعية بمساحة لا تزيد على مائة متر مربع للأرض الزراعية التي تبلغ مساحتها 10 أفدنة فأقل، وبمساحة لا تزيد على 200 متر مربع للأرض الزراعية التي تزيد مساحتها على 10 أفدنة.

أما في حالة الرغبة في إقامة سكن للعاملين بالأرض الزراعية فيُسمح بها إذا توافرت واحدة من حالتين الأولى إذا كانت نسبة المساحة المزروعة في الأرض الزراعية لا تقل عن 50 بالمائة من المساحة الكلية للأرض الزراعية، والثانية إذا كانت مُقامة عليها حظائر للمواشي أو الدواجن، وفي الحالتين، يجب ألا تزيد مساحة البناء المصرح بها على 150 متراً مربعًا للأرض الزراعية التي تتراوح مساحتها من فدان إلى 10 أفدنة، وتضاف مساحة 150 مترًا مربعاً لكل 10 أفدنة.

واستثناء من أحكام اللائحة، يجوز الموافقة على فصل مساحة لإقامة المساجد أو مدارس القرآن الكريم أو المجالس العامة من الأرض الزراعية المروية بالآبار، وفقاً لشروط وضوابط. وخصت اللائحة الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون بفصل كامل ومنعت فيه إقامة النزل الخضراء، إلا بشروط. وتضمنت اللائحة غرامات إدارية للمخالفين تتراوح بين 500 ريال و1000 ريال عماني مع النص على تحمل المخالف نفقات إزالة المخالفة إذا لم يزلها بنفسه خلال أسبوع من إخطاره.

تعليق عبر الفيس بوك