مؤسسة خاصة ذات نفع عام تهدف لتجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل

تقييم الجهود وتحديد الأولويات ووضع بنية معلوماتية شاملة.. أبرز اختصاصات الصندوق الوطني العماني للتدريب

 

 

 

الرؤية - نجلاء عبد العال

نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل المرسومين السلطانيين رقم (48/2016) و(49/2016)، بإنشاء الصندوق الوطني للتدريب وإصدار نظامه، وكذلك تعيين معالي الدكتور محمد الرمحي رئيساً لمجلس إدارة الصندوق.

وتتضمن أهداف الصندوق العمل على تجسير الفجوة المهارية بين العرض والطلب في سوق العمل، وذلك من خلال بناء كفاءات وطنية منافسة عالمياً. وبحسب التفاصيل التي تضمنها المرسوم السلطاني، فإنّ "الصندوق الوطني للتدريب" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره الرئيسي في مسقط مع إمكانية إنشاء فروع في أيّ مكان بالسلطنة. ولتحقيق الأهداف التي أبرزها المرسوم السامي بإنشائه، فإنّ للصندوق كافة الصلاحيات، وله بصفة خاصة أن يعمل على تقييم الوضع الراهن لجهود التدريب في السلطنة؛ بهدف سد الفجوة بين متطلبات كل من القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات والتخصصات، وبين العرض في سوق العمل، وكذلك من صلاحياته تحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل، لاسيما احتياجات القطاعات الواعدة والمشروعات التنموية من الكفاءات والمهارات، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والعمل المشترك مع الجهات المعنية، إضافة إلى بناء بنية معلوماتية شاملة لدعم التدريب، من خلال جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بجانبي العرض والطلب، ومدخلات ومخرجات برامج التدريب المختلفة، وله أيضًا تقديم الدعم والاستشارات للجهات المعنية من الحكومة والقطاع الخاص، فيما يتعلق بسياسات التَّدريب والتشغيل والمعايير العالمية للجودة والاعتماد.

ومن الصلاحيات التي أتاحها المرسوم للصندوق بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية والعالمية الرائدة في مجال التدريب، والا ستفادة من برامجها محليًا لدعم القطاعات الإستراتيجية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد معايير تمويل البرامج التدريبية، بما يشمل تحديد مواصفات ومعايير وشروط المناهج المعتمدة للبرامج التدريبية التي يمولها الصندوق ومعايير جودة أداء المؤسسات التدريبية، إلى جانب تمويل البرامج التدريبية التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية والقطاعات ذات الأولوية، وتلبي احتياجات القطاع الخاص والمشروعات الوطنية من الكفاءات، كما أنّ له متابعة أداء البرامج التي يتم تمويلها عن طريق الصندوق.

ونشرت الجريدة الرسمية كذلك نص المرسوم السلطاني رقم (49/2016) بتعيين معالي الدكتور محمد الرمحي وزير النفط والغاز رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق، وحدد المرسوم اختصاصاته وصلاحياته في النظام الأساسي للصندوق. وتشمل اعتماد التعاقدات مع الجهات الاستشارية والمنفذة للبرامج التدريبية، والتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية بما يُساهم في تحقيق أهداف الصندوق، كما سيكون له تمثيل الصندوق أمام كافة الجهات، وتعيين أعضاء المجلس من القطاع الخاص والخبراء، وتحديد مدة عضويتهم. أما مجلس إدارة الصندوق فيضم تشكيله -بجانب الرئيس- كل من أمين عام مجلس التعليم نائباً للرئيس، ووكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني عضوا، وعضوين من القطاع الخاص من ذوي الكفاءة والخبرة، بالإضافة إلى عضوين من الخبراء، وسيكون للصندوق رئيسًا تنفيذياً يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومخصصاته المالية قرار من المجلس، ويمثل الصندوق أمام القضاء الرئيس التنفيذي للصندوق عند تسميته، وسيصبح عضوا ومقررا لمجلس الإدارة.

وتشمل صلاحيات مجلس الإدارة إصدار القرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمُمارسة الصندوق اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وبصفة خاصة رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذها، واعتماد لائحة نظام سير العمل بالصندوق، وإقرار اللوائح المنظمة للشؤون المالية والإدارية بالصندوق وشؤون العاملين به، وإقرار اللوائح والقواعد والإجراءات المنظمة لتمويل البرامج، وكذلك إبرام الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات الصندوق مع الجهات المتخصصة.

وينص المرسوم على أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الصندوق، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويكون للمجلس في سبيل ممارسته لاختصاصاته تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة بحسب مقتضيات العمل، كما أنّ له أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمتخصصين لحضور اجتماعاته أو جلسات لجانه، دون أن يكون لهم صوت معدود.

ومن الناحية المالية، فإن العاملين بالصندوق تسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وسيكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة، وتبدأ السنة المالية له في الأول من يناير، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، عدا السنة المالية الأولى، فتبدأ من تاريخ العمل بهذا النظام، وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.

وتتكون الموارد المالية للصندوق من الاعتمادات التي تخصص للصندوق في الميزانية العامة للدولة، بالاضافة إلى الهبات والوصايا والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها، بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، والموارد الأخرى التي يحددها المجلس، على أن يعفى الصندوق من كافة الضرائب والرسوم، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما يكون للصندوق مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من المجلس.

تعليق عبر الفيس بوك