استحداث غرامات في تعديل قرار حظر تداول التبغ الممضوغ

 

الرؤية - خاص

أصدر سعادة الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك قراراً رقم (301/2016) بتعديل القرار رقم  (256/2015) بشأن حظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن).

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس، نص القرار في مادته الأولى على: "يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 256/2015 المشار إليه، النص الآتي: "مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية مقدارها ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة". وفي حال استمرار هذه المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها خمسون ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ألفي ريال عُماني، كما تضمنت ذات المادة أن يتم إتلاف الكميات المضبوطة من التبغ الممضوغ (غير المدخن) وفقًا للضوابط المعمول بها في الهيئة العامة لحماية المستهلك".

ونصت المادة الثانية من القرار على أنّه: "يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه". فيما أشارت المادة الثالثة منه إلى أنّه: "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

تعليق عبر الفيس بوك