"المالية" تحث الوزارات على خفض الانفاق وتطلب من الشركات الحكومية خطة لتعمين الوظائف العليا والمتوسطة وتقترح سنة واحدة لعقد الوافدين

الرؤية – نجلاء عبدالعال

  أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورين جديدين أحدهما بشأن رفع نسب التعمين في الشركات الحكومية والآخر بشأن تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص ببدلات السفر للموظفين.

ووجه المنشور الاول إلى رؤساء مجالس إدارة الشركات التي تملكها الحكومة بالكامل، لمطالبتهم بالالتزام بتوجيهات التعمين ووضع خطط لإحلال المواطنين محل الوافدين في الوظائف العليا والمتوسطة خلال فترة زمنية محددة، لافتا إلى أن تقرير جهاز الرقابة المالية والادارية أظهر قصورا في هذا الجانب.

وأوضح المنشور أن التقرير الذي أعده جهاز الرقابة المالية الإدارية للدولة، عن تقييم أداء سياسة التعمين لتقييم آليات ينفيذ الخطط الموضوعة في جانب التعمين، أظهر العديد من الملاحظات في عدد من الشركات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز ومن بينها تدني نسب التعمين المحققة في بعض الشركات وخاصةً الوظائف العُليا، وعدم وجود خطة لإحلال العمالة العُمانية المؤهلة محل العمالة غير العُمانية وفق برنامج زمني واضح ومحدد، بالاضافة الى وجود عدد من الموظفين الذين تعدت أعمارهم 60 سنة منهم 72% غير عُمانيين في أحد القطاعات.

وبناء على هذه الملاحظات وجهت وزارة المالية جميع الشركات المملوكة للحكومة بالكامل إلى ضرورة الالتزام بعدد من النقاط لإزالة القصور في التعمين وتتضمن هذه النقاط أهمية الإلتزام بأحكام قانون العمل بحيث تتضمن عقود العمل بين الشركات لكافة العاملين بها -العُمانيين وغير العُمانيين- البيانات الأساسية المتعلقة بالموظف والتأكيد على إضافة عدد من البيانات منها طبيعة ونوع العمل ومدة العقد، وفي هذا المجال طرحت المالية أن يكون العقد لمدة سنة قابلة للتجديد، وطالبت أن تشمل البيانات الراتب الأساسي والعلاوات والإمتيازات -إن وجدت-، وتحديد فترة الإشعار بإنهاء عقد العمل من قبل أي من الطرفين بحيث لا تكون أقل من المدة المقررة حسب قانون العمل العُماني، وغير ذلك من الشروط والإلتزامات المتعلقة بالطرفين على النحو الذي يقتضي به أحكام قانون العمل العُماني.

وطالبت وزارة المالية الشركات بالعمل على رفع نسب التعمين في جميع المستويات الوظيفية وخاصة الوظائف العُليا والمتوسطة من خلال وضع برنامج زمني للوصول إلى نسب معتمدة من قبل مجالس إدارة تلك الشركات، وكذلك طالبتها بإعداد خطط إحلال وتعمين يتم إقرارها من مجالس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترة تنفيذ هذه الخطط خمس سنوات، بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى يمكن أن يكون غير العُماني فيها مستشاراً في حالة إذا ما أرتأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك.

أما المنشور الأحدث فكان موجها إلى رؤساء الوحدات المدنية المستقلة ورؤساء مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات العامة، مذكرا فيها بأهمية الالتزام بالقرارات والتوجيهات الخاصة بترشيد الانفاق الجاري في مختلف مجالاته، ودعا المنشور جميع الوحدات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرما من الاشخاص الاعتبارية التي تطبق على موظفيها المدنيين أنظمة وظيفية خاصة للقيام بإجراء التعديلات اللازمة على نصوص المواد الواردة بأنظمتها ولوائحها بما يتوافق مع التعديلات الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية الخاص ببدلات السفر ودرجات السفر في الطيران والعمل على تطبيقها.

وشددت المالية على ضرورة الالتزام بإلغاء الاحكام الخاصة بصرف بدل سفر المهمات الرسمية داخل السلطنة في حالة عدم المبيت، وأيضا اشتراط أن لا تقل المسافة بين مقر العمل ومكان اداء المهمة الرسمية او التدريب عن مائتين وخمسين كيلو متراً لمنح بدل السفر داخل السلطنة، وأن يكون منح بدل السفر بنسبة 75% من البدل المقرر عند الايفاد في مهمة رسمية او التدريب خارج السلطنة إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن وبنسبة 50% إذا كان الايفاد في مهمة رسمية او للتدريب داخل السلطنة.

وأكد المنشور على القرار السابق بأن يقتصر استحقاق الموظفين مقابل تذاكر السفر نقدا في حالة الإيفاد في مهمة رسمية أو التدريب إذا استخدم وسيلة خاصة للسفر داخل السلطنة فقط، وكذلك على تحديد درجة سفر الموظفين والاعضاء الموفدين للمهمات الرسمية في حالة الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف وبحيث تقتصر درجة رجال الأعمال على شاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما حكمها، وشاغلي وظائف مستشار او خبير او طبيب استشاري او طبيب اختصاصي او عميد كلية او مدير عام او من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام، أما الدرجة السياحية فتكون لشاغلي الوظائف الاخرى.

ولفت المنشور إلى أن عدم الالتزام بما ورد في المنشور يعتبر مخالفة للنظم واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

تعليق عبر الفيس بوك