"الدولة" و"الشورى" يقران المواد محل التباين في "الجزاء العماني" ويرفعان المشروع للمقام السامي

المنذري يشيد بالروح المسؤولة في الجلسة المشتركة للمجلسين تحقيقا للمصلحة العامة

توافق دون تصويت على مادة "الحد والقصاص" ورفع عقوبة التطاول على الذات الإلهية إلى 10 سنوات

السجن لانتهاك سرية التحقيقات ونشرها دون إذن المحكمة.. واتفاق على سريان التدابير الاحترازية

معاقبة كل موظف عام يخل بمهام وظيفته نتيجة واسطة أو توصية بالسجن والغرامة

الرؤية - مدرين المكتومية - نجلاء عبد العال

أقرت الجلسة المشتركة لمجلسي الدولة والشورى بحضور 170 عضوًا مشروع قانون الجزاء العُماني في صورته النهائية بعد مناقشة المواد التي كانت محل تباين بين المجلسين وعددها 9 مواد والتصويت عليها في جلسة أمس. وجرى رفع مشروع القانون في صيغته النهائية إلى جلالة السلطان مشفوعًا برأي المجلسين. وبدا واضحًا أنّ اجتماعات اللجنة المشتركة امتصت الكثير من سخونة المُناقشات الأخيرة، حيث كان المجلسان قد اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة المواد محل الخلاف في القانون وعددها 124 مادة، واستطاعت اللجنة التوصل إلى حالة توافق على كثير من المواد، بعد أن عكفت اللجنة المشتركة على دراسة المواد محل التباين على مدى يومين متتالين وتبقت 9 مواد جرى مناقشتها في الجلسة المشتركة والتصويت عليها وشملت المواد أرقام 1، 19، 24، 32، 56، 214، 255، 275 و286.

وأوضح معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة في كلمته الافتتاحية أنّ مجلسي الدولة والشورى درسا مشروع قانون الجزاء واعتمدت بقية المواد الأخرى من قبل المجلسين في جلستيهما السابقتين على ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة بشأنها، مشيرًا إلى تباين بشأن وجهات النظر والآراء في سبع مواد، إضافة إلى مادتين طلب مجلس الشورى مناقشتهما ولم تكنا ضمن المواد محل التباين، وأصبح مجموع المواد محل التباين تسع مواد، وهو ما استدعى عقد جلسة مشتركة وفقاً للمادة 58 مكررًا 37 من النظام الأساسي للدولة، للاتفاق على نصوص يجري رفعها للمقام السامي وفق القواعد والإجراءات التي تمّ التوافق عليها والعمل بها في الجلسات المشتركة السابقة.

وكانت الجلسة قد عقدت برئاسة معالي المنذري وبدأها بالتوجه بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان الفضيل وقدوم عيد الفطر السعيد، سائلاً الله تعالى أن يُعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. وحضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمون أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وسعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة، وسعادة الشيخ الأمين العام لمجلس الشورى.

الحدود والقصاص

وفي بداية المناقشات، طلب سعادة أحمد بن محمد الهدابي مناقشة كل المواد محل الخلاف وليس فقط المواد التي لم تتوصل اللجنة المشتركة لاتفاق حولها وهو ما رفضه معالي رئيس مجلس الدولة، مشيرا إلى أنّ موضوع الجلسة هو 9 مواد فقط ولا يمكن إضافة مواد أخرى. وبدأ المكرمون وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى مناقشة المواد بدءًا بالمادة رقم 1 وتحديدا حول ألفاظ الحد والقصاص وما يتعلق بتطبيق عقوبات الشريعة الإسلامية، وكانت المداخلة الأولى لسعادة سلطان العبري عضو مجلس الشورى الذي قال: مهما اختلفنا فنحن نتفق في هدف خدمة الوطن وساكنيه تحت قيادة صاحب الجلالة، وبيَّن أن مجلس الشورى يرى إبقاء المادة الأولى كما هي عليه، متسائلاً كيف نسعى لحذفها وهي تتفق مع الشريعة الإسلامية وهو ما يتوافق مع النظام الأساسي، ولم تطل المناقشات في هذه المادة حيث أيَّد المكرم الدكتور عيسى الكيومي عضو مجلس الدولة ما اتفق عليه الشورى من بقاء النص على ماجاء عليه من الحكومة، وكذلك أوضح المكرم محمد الحجري أن النص يتفق مع تطبيق الحدود الشرعية بمصطلحات التعزير والحدود والقصاص، حيث إن القانون يقر بعض صور القصاص منها عقوبة القتل العمد، وكذلك عقوبات جرائم قطع الطريق والمخدرات وغيرها من صور ترويع الآمنين وهو ما يتطابق مع آيات القرآن الكريم، فعقوبة الإعدام أو السجن هي تطبيق لصور من صور الحدود. ووجه الشكر لأعضاء الشورى على توافقهم على إبقاء المادة. ومع التوافق على إبقاء المادة أعلن معالي رئيس الجلسة الاتفاق على الإبقاء على المادة بدون تعديل دون حاجة للتصويت. وبذلك فإنّ المادة الأولى من القانون تنص على أن "تعد العقوبات الواردة في هذا القانون عقوبات تعزيرية، إلا ما ورد بشأنه نص على عقوبة حد أو قصاص".

أما المادة رقم 19 فكان الخلاف بشأنها حول حذف كلمة عُماني من النص حيث تنص على أن "تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي تقع في الخارج من موظف عُماني أثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها. والجرائم التي يقترفها موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العمانيين في الخارج، وهم يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية بمقتضى الاتفاقيات الدولية".. وأوضح المكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة أن إطلاق حكم المادة دون تخصيص التوجه للعمانيين يتعارض مع الاتفاقيات الدبلوماسية، ولذلك فإنّ الإبقاء على تحديد العمانيين يبقي المادة مستقيمة. ولم يجد الرأي معارضة لذلك تم التوافق على المادة بنصها السابق.

عقوبة السجن المطلق

ولم تمر المادة 56 كسابقتيها وإنما شهدت نقاشات أعمق من الجانبين وتحديداً فيما يتعلق بعقوبة السجن المطلق، وتنص المادة على: "الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المطلق أو السجن المؤقت من 3 سنوات إلى 15 سنة" وكان رأي الشورى في هذا الصدد أن يجرى وضع حد أقصى للفظ "المطلق" وقال سعادة دكتور سليم الرشيدي عضو مجلس الشورى إنّه من الضروري تحديد السجن المطلق على سبيل المثال أن تكون من 20 إلى 30 عاماً، لأنّ السجن المطلق أو مدى الحياة يشبه الحكم بالإعدام، ونظرًا إلى أنّ القانون يسقط العقوبة عن المحكوم الهارب بعد مرور 20 عامًا فإنّ النص يبدو وكأنّه أكثر تشددا تجاه منفذي الحكم.

وأوضح المكرم الدكتور عيسى عضو مجلس الدولة أن هذه النقطة بالفعل محل خلاف، وقال إنّه تمّ البحث في القوانين الأخرى واستشارة الخبراء ولم يكن هناك وجوب لتحديد مدة السجن المطلق، مشيرًا إلى أنّ هناك دول تُعيد النظر في مدة السجن بعد فترة معينة مثلما هو الحال في السلطنة من خلال لجنة النظر في حال السجناء وإصدار عفو سام، وأضاف "بالنسبة لنا ليس من المنطق تحديد فترة محددة للسجن المطلق الذي يفترض فيه أن يكون عقوبة أكبر من السجن المحدد بمدة" .

وكان رأي سعادة الدكتور محمد الزدجالي عضو مجلس الشورى بالنسبة لتحديد السجن المطلق أنّه يتفق مع ما جاء في القانون العماني بإطلاق سراح السجين إذا التزم بشروط الإفراج، والتي تشمل أن يكون حسن السير والسلوك، وأن يؤدي ما عليه من التزامات مادية وألا يكون خطراً على المجتمع.

واستعرض المكرم زاهر بن عبد الله العبري عضو مجلس الدولة أسباب الرأي بالإبقاء على النص كما جاء وقال إنّ النص استخدم لفظ السجن المطلق بدلاً من أن يطلق عليه السجن المؤبد أو مدى الحياة وهو تحسين أضفاه المشرع العُماني، موضحاً أنّ من يحكم عليه بالحكم المطلق يكون قد ارتكب جريمة شديدة الخطورة وإبقاؤه في السجن يحمي المجتمع منه، وهو يعتبر إعداماً معنوياً حتى يذوق مرارة ما ارتكبت يداه، وأضاف أن القوانين العربية بل ومختلف تشريعات العالم تتفق على وجود عقوبة سجن مؤبد، ووجود نظام الإفراج الشرطي يعني أنه يبقى في السجن ما لم تنطبق عليه شروط الإفراج. أما فيما يتعلق بإسقاط العقوبة عن المحكوم الهارب فأشار إلى أن الهارب يبقى 20 سنة في ظل خوف ومطاردة وينال بالفعل العقوبة المعنوية والأدبية والاجتماعية، مبيناً أنّه من الأفضل برأيه الإبقاء على النص بالسجن المطلق دون تغيير. وأسفر التصويت على المادة بالموافقة على الإبقاء على النص بأن يبقى السجن المطلق بدون تحديد وفق رأي الدولة وبدون وضع حد أقصى لمدة السجن.

تدابير احترازية

وشغلت المادة 32 والتي تتناول التدابير الاحترازية مساحة غير قليلة من مناقشات الجلسة وكان لب التباين حولها بشأن ما يتعلق بعدم وجود نصوص توضح ماهية التدابير الاحترازية التي تطبق وكان هذا هو رأي مجلس الشورى الذي وجد أنّه من الأفضل حذف هذه التدابير طالما أنّه لا توجد عقوبات في القانون يمكن أن تطبق في هذا الشأن كسحب الرخصة مثلاً أو غيرها.

وقال سعادة سعيد السعدي عضو مجلس الشورى إن المجلس يرى حذف المادة لعدم وجود التدابير الجزائية في نصوص القانون، فيما جاء رد مجلس الدولة بالتأكيد على أنّه رغم عدم وجود تدابير جزائية حالياً إلا أن وجودها مهم نظرًا لأنّ هناك قوانين أخرى بها تدابير جزائية، كما أنّه من المفترض أن قانون الجزاء العماني أعم وأشمل، وينبغي أن يكون به نص حول التدابير الاحترازية.

وأكد الدكتور محمد الزدجالي عضو مجلس الشورى أن التدابير الاحترازية غير موجودة بتاتاً في مشروع القانون، والقول بأنّ هناك تدابير في القوانين الأخرى يتعارض مع ما جاء في المادة 2 من مشروع قانون الجزاء والتي تحدد تطبيق المواد الواردة في القانون على الجرائم المنصوص عليها فيه.

وكان ختام المناقشات برأي المُكرم زاهر بن عبد الله العبري عضو مجلس الدولة الذي قال إنّ التدابير الجزائية مهمة جدًا في نصوص القانون؛ لأنها تعتبر بمثابة وقاية لكف أذى البعض، وحتى إن لم يرد شيء من هذه التدابير في مشروع القانون فإن هذا ليس متعارضًا مع وجودها، مشيراً إلى أن حذفها ليس مفيدًا، إلا أن يكون جدلاً فقهياً وحسب. وبالتصويت على من يؤيد الإبقاء على التدابير الجزائية ونص المادة كما جاء من الحكومة - وهو رأي الدولة - أو حذفها - وهو رأي الشورى جاءت النتيجة 87% مع الإبقاء على نص المادة وبحيث تسري على الشروع في الجريمة الأحكام الخاصة بالعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المقررة للجريمة التامة.

الواسطة والتوصية

ومن بين المواد المُثيرة للنقاش كانت المادة 214؛ التي تختص بوضع عقوبة لأوّل مرة على الموظف العام الذي يخضع للرجاء أو الواسطة أو التوصية لإنجاز مهام سواء في إطار وظيفته أو بالإخلال بها، ووفق هذه المادة فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن (6) أشهر وبغرامة لا تقل عن (500 ) ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ريال عماني، كل موظف عام قام نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة بعمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها. وكانت نقطة الخلاف في المادة إذا كان عقوبة الموظف واجبة سواء أخل بوجباته أو لم يخل بها، وارتأى مجلس الدولة أن العقوبة ينبغي أن تكون متوافقة مع مدى إخلال الموظف بعمله نتيجة للرجاء أو الواسطة أو التوصية، وبحيث تكون عقوبة الإخلال أكبر من عقوبة من لم يخل بواجبات وظيفته، وأكد المكرم زاهر العبري أنّه يحمد للمشرع العُماني معاقبة الفساد، لكن فكرة التجريم ينبغي أن تنظر ما إذا كان الموظف أدى عمله في نطاق وظيفته ومهامه أم أخلّ بها، لذلك فإن مجلس الدولة رأى أن العدالة القضائية تتوجب ألا يتساوى الموظف الذي يقوم بواجبات وظيفته، وإن كان ذلك بضغط من الرجاء والمعرفة، ومن أخل بواجبات وظيفته نتيجة للواسطة وبحيث تكون العقوبة مختلفة. وبالتصويت: جاءت الموافقة بنسبة 87% على رأي مجلس الدولة في التفرقة في العقوبة وبحيث تصبح عقوبة الموظف العام الذي يخل بمهام وظيفته نتيجة رجاء أو واسطة أو توصية السجن شهر إلى 6 أشهر وغرامة 100 إلى 500 ريال فيما تنخفض إذا لم يكن الموظف قد أخل بمهام عمله إلى 10 أيام إلى شهر.

عقوبات النشر

وتناولت المادة 255 عقوبات للنشر في بعض القضايا والتحقيقات حيث اتجه مجلس الدولة إلى تقييد السماح بالنشر وقصره على حكم المحكمة وذلك باستبدال السلطات المختصة في النص الوارد من الحكومة بالمحكمة المختصة، كما رأى حذف الفقرة (ب) وهي الخاصة بحظر نشر مداولات المحاكم نظرًا لأن المداولات أصلا سرية ولا يجوز اطلاع الناس عليها، وكذلك حذف الفقرة (د) وكانت وجهة نظر مجلس الدولة أن الأصل في الحالات التي أوردتها المادة عدم النشر بإحدى طرق العلانية، وهو ما جرى عليه المُشرع في بعض التشريعات المقارنة التي لم تجز النشر مطلقاً عن أي من الأمور التي ورد النص عليها في هذه المادة سواء بإذن أم بدونه، فإذا كان التوجه في السلطنة هو جواز النشر بإحدى طرق العلانية بشرط الحصول على إذن مسبق، فيكون الأوفق قصر الأمر فيما يخص سلطة منح هذا الإذن على المحكمة المختصة، التي يكون لها وحدها سلطة التقدير فيما يتعلق بالنشر من عدمه. كما أنّ من شأن الحفاظ على سرية التحقيقات وبعض القضايا قبل النطق بالحكم ضمان الحياد والنزاهة التي يتوجب أن يتمتع بها القضاة وعدم تأثرهم برأي عام قد يكون اطلاعه على بعض الجوانب دون أخرى أمراً مثيراً للبلبلة ولا يتوافق وأسس العدالة والحقوق المتعارف عليها بحكم أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ورأى مجلس الشورى إبقاء المادة على ماجاءت به من المشرع؛ لأنّ التحقيقات أحياناً تكون في قضايا تمس بالفعل الرأي العام ويكون الشفافية والإفصاح عنها شاف لاهتمامات الناس وتمنع الشائعات والأقاويل. وأسفر التصويت على المادة عن الموافقة بنسبة 85% على مقترح مجلس الدولة. لتكون صياغة المادة على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، كل من نشر بإحدى طرق العلانية دون إذن من المحكمة المختصة أخبارًا في شأن تحقيق قضائي أو إداري قائم أو نشر وثيقة من وثائق هذا التحقيق، ‌أو أخباراً في شأن الدعاوى التي نص القانون أو قررت المحكمة نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها، ‌ج- أسماء أو صور المتهمين أو المحكوم عليهم، ‌د- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض، ‌هـ - أسماء أو صور المتهمين الأحداث. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بمد أي من وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية بشيء مما ذكر في البنود السابقة".

الذات الإلهية

وفيما اتفق المجلسان على رفع الحد الأقصى للعقوبة في المادة 275 كان الاختلاف فيها حول الحد الأدنى، وتخص المادة عقوبات التطاول على الذات الإلهية والقرآن والأنبياء، ووجهة نظر مجلس الشورى أن عظم الجريمة ينبغي أن يقابله تغليظ للعقوبة، وعرض الرأي مقارنة مع المادة 100 في مشروع القانون والتي فيها الحد الأدنى 3 سنوات للتطاول على رموز الدولة، فيما عقوبة التعرض للذات الإلهية حدها الأدنى سنة واحدة.

وفي رد المكرم العبري، قال إنّه كان لابد من الأخذ بالحكمة في العقوبة بالأخذ بالحد الأدنى سنة ورفع الحد الأقصى، مشيرًا إلى أنّ العقوبات في المادة تشمل عدداً من الأفعال مثل تدنيس المباني المُعدة للعبادة لأحد الأديان السماوية ولذلك فإنّ العقوبات ينبغي فيها التدارك وجاء التصويت بالإبقاء على المادة وفق رأي مجلس الدولة وبنسبة 70%، وتنص المادة على أنّه "يعاقب بالسجن سنة ولا تزيد على 10 سنوات كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: التطاول على الذات الإلهية أو الإساءة إليها باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى، (ب) الإساءة إلى القرآن الكريم أو تحريفه أو تدنيسه، (ج) الإساءة إلى الدين الإسلامي أو إحدى شعائره أو سب أحد الأديان السماوية، (د) التطاول على أحد الأنبياء أو الإساءة إليه باللفظ أو الكتابة أو الرسم أو الإيماء أو بأي وسيلة أخرى.

ووافق المجلسان بعد التصويت على المادة 286 التي يعاقب بموجبها بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على سنة كل من صدر ضده حكم نهائي بأداء نفقة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الأداء في الميعاد المقرر، وتنقضي الدعوى أو يوقف تنفيذ الحكم بالوفاء أو التنازل. وكان الخلاف حول نقطتين هما: تحريك الدعوى، والقدرة على السداد حيث كان رأي الشورى ألا ترتبط العقوبة بالقدرة على السداد، وألا يتم تحريك الدعوى إلا بناء على شكوى فيما رأى مجلس الدولة أن القدرة على أداء النفقة ينظرها القاضي، حيث لا يصدر قراره سوى بعد التيقن من قدرة المحكوم على ذلك، وكذلك رأى أن تحريك قضية النفقة بناء على شكوى سيسبب مشكلة نظراً لحساسية العلاقة بين أطراف العلاقة في الحالات المرتبطة بالنفقة.

تعليق عبر الفيس بوك