تقنين بدلات السفر وتحديد درجات الطيران في تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الرؤية - نجلاء عبد العال

يبدأ اليوم العمل بتنفيذ القرار رقم 4/ 2016 الذي أصدره معالي خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ورئيس مجلس الخدمة المدنية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ويشمل تعديلات في بدلات السفر وتذاكر الطيران للموظفين الحكوميين المسافرين في مُهمات عمل.

وتنص المادة الأولى على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 62 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 9/2010، وبالرجوع إلى هذه المادة فإنها تخص بدلات سفر الموظف إذا أوفد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة أو خارجها؛ وتنص الفقرة الأخيرة الملغاة فيها على "ويصرف بدل السفر في المهمات الرسمية داخل السلطنة بنسبة 50% في حالة عدم المبيت ".

أما التعديل الثاني فيزيد المسافة التي يستحق الموظف عنها بدل سفر في المهام الرسمية أو التدريب داخل السلطنة حيث تقرر أن يستبدل بعبارة "مائة وخمسين كيلو مترًا" الواردة في المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، عبارة "مائتين وخمسين كيلو مترا".

وكان نص المادة في اللائحة يقول: "يشتـرط لمنـح بدل السفــر إذا كانـت المهمـــة الرسميــة أو التدريــب داخـــل السلطنــة ألا تقــل المسافــة بين مقر العمـل ومكـان أداء المهمـة الرسميـة أو التدريب عن مائة وخمسين كيلومترا" .

وتعدل المادة الثالثة نص المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بحيث يصبح: "يمنح بدل السفر بنسبة 75% من البدل المقرر عند الإيفاد في مُهمة رسمية أو للتدريب بالخارج إذا تكفلت جهة غير عمانية بالسكن، وبنسبة 50% إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة"، وبذلك تحدد المادة انطباق الشرط على الجهات غير الحكومية، حيث كانت المادة المستبدلة تنص على "إذا تكفلـت إحدى الوحدات أو الجهات بالسكن يمنح بـدل السفــر بنسبــة 75 %من البـــدل المقــرر عند الإيفــاد فى مهمــة رسميــة أو للتدريــب بالخــارج وبنسبـة 50% إذا كان الإيفـاد فـي مهمـة رسمية أو للتدريب داخل السلطنة .

المادة الرابعة في التعديلات تحذف بموجبها عبارة "أو خارجها" من الفقرة الأولى من المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وكان نص المادة:"يستحق الموظــف مقابــل تذاكر السفــر نقـدًا إذا استخدم وسيلــة خاصة في السفر داخل السلطنة أو خارجها."

ويستبدل وفقاً للمادة الخامسة من قرار التعديل نص المادة 73 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بالنص الآتي : المادة 73 تكون درجة سفر الموظفين وفقاً لما يأتي: أ - درجة رجال الأعمال: لشاغلي وظيفة وكيل الوزارة وما في حكمها وشاغلي وظائف مستشار أو خبير أو طبيب استشاري أو طبيب اختصاصي أو عميد كلية أو مدير عام أو من يشغل وظيفة إشرافية في حكم وظيفة مدير عام.

ب - الدرجة السياحية: لشاغلي الوظائف الأخرى. وبذلك توقف تذاكر الدرجة الأولى لشاغلى وظيفة وكيل الوزارة وما في حكمها، والتي كانت تنص عليها المادة المستبدلة.

وفي نفس الإطار ألغت المادة السادسة من قرار التعديل نص المادة 74 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 9/2010 والذي كان يقول "تحدد درجة سفر الأعضاء الموفدين للمهمات الرسمية بالدرجة الأولى التي يستحقها رئيس الوفد أو أحد أعضائه - ولو كان من موظفي وحدة أو جهة أخرى ممن يشغل إحدى الوظائف المحددة في البندين أ، ب من المادة السابقة أو ممن يخضع لقانون أو لائحة وظيفية خاصة - شريطة أن يكون سفرهم جميعًا فى رحلة واحدة" .

وبدءًا من اليوم فإنّ التعامل سيكون بالنص الآتي : المادة 74 تحدد درجة سفر الأعضاء في الوفود الرسمية بالدرجة المستحقة للموظف طبقاً للمادة 73 من اللائحة" .

وأصدر معالي خالد بن هلال البوسعيدي قرارًا آخر يحمل رقم 6/2016 نشر بالجريدة الرسمية أمس ويبدأ التطبيق اليوم، ويضاف بموجب هذا القرار إلى المادة 92 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة بند جديد بالرقم 4 مكرر يتناول الشروط الواجب توافرها لتكليف الموظف بأعباء وظيفة أخرى وبالتالي المستحقات عن هذه الأعباء، ويضيف هذا البند اشتراطاً بألا تكون الأعباء التي يكلف بها الموظف بالأساس من واجبات وظيفته الأساسية.

تعليق عبر الفيس بوك