دراسة عمانية حول مسؤولية الناقل في قانون النقل البري

مسقط - الرؤية

خلصت دراسة بحثية في مجال مسؤولية الناقل البري للبضائع في القانون العماني إلى العديد من النتائج أهمها أن قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10 / 2016 أتى بأحكام جديدة لم ترد في قانون التجارة العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 .

وهدفت الدراسة التي أعدها الباحث إبراهيم بن سعيد الحزامي تخصص القانون التجاري ضمن رسالة الماجستير التي نالها من جامعة السلطان قابوس، إلى الوصول لبيان نطاق المسؤولية التي تقع على عاتق الناقل والتعرف على دعوى المسؤولية وما تتميز به عن غيرها من الدعاوى.وانطلق الباحث في دراسته من إشكالية رئيسية وهي النظر في مدى كفاية القواعد القانونية في التشريع العماني لتنظيم المشاكل الناجمة عن عقد النقل البري.

وقد انتهت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها أنه لم يتم النص في التشريع العماني على اعتبار الفاتورة وسيلة من وسائل إثبات عقد النقل، وأن قانون النقل البري أتى بحكم جديد وهو إلزام الناقل بقبول كل طلبات النقل المقدمة من المرسل إذا كان محتكراً لنوع معين من أنواع النقل. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها النص على اعتبار الفاتورة وسيلة من وسائل إثبات عقد النقل البري للبضائع والتوصية بضرورة تعديل المادة ٤١ من قانون النقل البري والتي قضت بمسؤولية الناقل العقدية عن الخسارة غير المباشرة التي تلحق بالمرسل.

تجدر الإشارة إلى أنّ لجنة مناقشة الرسالة تكونت من الدكتور محمد بن طاهر آل إبراهيم والدكتور سالم بن محمد الدرمكي والدكتور هشام الطاهات والدكتور معن القسايمة.

تعليق عبر الفيس بوك