رفع كفاءة أداء موظفي الدولة وتأهيل الشباب العماني في التخصصات المطلوبة بسوق العمل ..أبرز أهداف معهد الإدارة العامة

يقدم خدمات تدريبية وبحثية واستشارية للقطاع الخاص

الرؤية - نجلاء عبد العال

يبدأ اليوم العمل بنظام معهد الإدارة العامة الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٢٠١٦ يوم الخميس الماضي، وأظهرت نصوص النظام -المنشور بالجريدة الرسمية أمس- تحديداً للمفاهيم والأهداف والمهام المتوقعة من المعهد، حيث يبدأ بالتعاريف والتي جاء بها أن معهد الإدارة العامة هيئة علمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع وزير الخدمة المدنية.

ويضم الفصل الثاني أهداف المعهد وعلى رأسها رفع مستوى كفاءة أداء الموظفين بوحدات الجهاز الإداري للدولة على مختلف مستوياتهم الوظيفية في الوظائف التي يشغلونها، وإثراء الفكر الإداري، وبحث ودراسة التحديات الإدارية التي تعوق تنفيذ خطط وبرامج الدولة التنموية، والوصول إلى حلول مناسبة لمعالجتها، بالإضافة إلى المساهمة في إعداد الشباب العماني في التخصصات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل وتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الإدارة لوحدات الجهاز الإداري للدولة تحقيقاً لأهدافها في التطوير الإداري.

كما يتيح نظام المعهد تقديم الخدمات التدريبية والبحثية والاستشارية للقطاع الخاص وتأهيل العاملين به في المجالات الإدارية والمهنية ذات الصلة بالأنشطة المختلفة له، وتنمية مجالات التعاون وتبادل الخبرات في مجال الإدارة العامة مع الجهات النظيرة في الدول الأخرى.

ويشرح الفصل الثالث اختصاصات المعهد والتي تضم إعداد البرامج التدريبية وتنفيذها لتأهيل الموظفين ورفع كفاءتهم الوظيفية على كافة المستويات الوظيفية المختلفة، ووضع وتنفيذ البرامج التأسيسية للموظفين الملتحقين بالخدمة حديثاً، وكذلك العمل على الأخذ بنظام التدريب الإلكتروني، بجانب إعداد وتنفيذ برامج تأهيل الشباب العماني في التخصصات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل، وكذلك تنظيم المؤتمرات والمنتديات والندوات واللقاءات العلمية المرتبطة بالتطوير الإداري، ورفع توصياتها إلى الجهات المعنية. ومن الاختصاصات التي يكفلها النظام للمعهد المساهمة في وضع المعايير والضوابط الخاصة بضمان جودة التدريب الإداري في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وإجراء البحوث والدراسات التي تساهم في رفع كفاءة وأداء وحدات الجهاز الإداري للدولة، ومعالجة التحديات الإدارية المختلفة، وتقديم المشورة الفنية والخدمات الاستشارية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص على المستوى المحلي والخارجي في الموضوعات ذات الصلة باختصاصات المعهد، والمعاونة على تنفيذها. ويحدد النظام تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته وتنص المادة 6 على أن "يتولى إدارة المعهد وتنظيم شؤونه مجلس إدارة برئاسة وزير الخدمة المدنية، وعضوية ثمانية أعضاء يقترحهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناء على موافقة مجلس الوزراء" ، على أن يكون للمجلس كافة الصلاحيات ومنها إصدار اللوائح الخاصة بالتدريب والبحوث والاستشارات والتأهيل.

وتطرق الفصل السادس إلى مالية المعهد وأوضحت المادة 13 أن المعهد سيكون له ميزانية مستقلة يلتزم برفعها إلى وزارة المالية، وتعتبر أمواله أموالاً عامة، وتتنوع موارد المعهد لتشمل الاعتمادات التي تخصص للمعهد في الميزانية العامة للدولة، وحصيلة الرسوم والمبالغ التي يتقاضاها المعهد مقابل ما يؤديه من خدمات، بالإضافة إلى حصيلة ثمن المطبوعات والدوريات التي يصدرها، والمنح والهبات التي يقرر المجلس قبولها وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها، وكذلك أي إيرادات أخرى يوافق عليها المجلس.

تعليق عبر الفيس بوك