جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

مسقط- العمانية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه، اليوم مرسومين سلطانيين ساميين فيما يلي نصاهما ...

 مرسوم سلطاني رقم ( 23 / 2016 )، بتعديل مسمى لجنة حقوق الإنسان، نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان ، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 124 /  2008 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العاممة، رسمنا بما هو آت.

 المادة الأولى: يستبدل بمسمى لجنة حقوق الإنسان الواردة في المرسوم السلطاني

رقم 124 / 2008 المشار إليه والملحق المرفق به ، وأينما وردت في القوانين

والمراسيم السلطانية ، مسمى " اللجنة العمانية لحقوق الإنسان".

  المادة الثانية : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم ، أو يتعارض مع أحكامه .

  المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 صدر في 10 من رجب سنة 1437 هـ

الموافق 18 من ابريل سنة 2016 م

    مرسوم سلطاني رقم /24 /  2016 /  بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،    نحن قابوس بن سعيد  سلطان عمان،  بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  101 / 96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم /124 /  2008 بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت.

 المادة الأولى : يعين الآتية أسماؤهم ، بصفتهم ممثلين عن الجهات المنصوص عليها في المادة /1/ من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 124 /  2008 المشار إليه ، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ، وذلك على النحو الآتي :

ـ الدكتور / عيسى بن سعيد بن سليمان الكيومي      رئيسا

ـ يوسف بن عبدالله بن ناصر العفيفي                نائبا للرئيس

ـ نعمة بنت جميل بن فرحان البوسعيدية    

ـ الشيخ علي بن حمد بن سيف الكلباني

ـ إسحاق بن جمعة بن حمود الخروصي

ـ الدكتور/ حمد بن حمدان بن سيف الربيعي

ـ يحيي بن عبدالله بن مبارك العامري

ـ الدكتورة / حصة بنت عبدالله بن سعيد البادية

ـ الدكتورة / أمل بنت محمد بن عبدالله الهاشمية

ـ الدكتور الشيخ / شهاب بن أحمد بن علي الجابري

ـ ايمان بنت محمد بن عبدالنبي مكي

ـ محمد بن سعيد بن محمد الهنائي

ـ الدكتور/ ناصر بن سيف بن ناصر الشامسي

ـ فهد بن احمد بن حمد الجابري

 المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

 صدر في 10 من رجب سنة 1437هـ

الموافق 18  من ابريل سنة 2016م .

 

 

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة