السجن والغرامة لصاحب عمل خالف لائحة "تدابير السلامة والصحة المهنية"

مسقط - الرُّؤية

أصْدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمًا بالسجن لمدة شهر والغرامة 500 ريال عماني؛ وذلك بحق صاحب عمل لمخالفته نص المادة 89 من قانون العمل مقروءة مع المواد 15/16/17/19/25/31 من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/2008م، ويوقف تنفيذ العقوبة الحبسية بحق المدان إذا قام بإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم.

وتعود أحداث المخالفة إلى امتناع صاحب العمل عن تصحيح الملاحظات الموجهة له من قبل مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة أثناء الزيارات التفتيشية لمنشأته خلال المدة القانونية الممنوحة له؛ مما اضطر الدائرة المختصة إلى إحالة المخالفة إلى الادعاء العام لاتخاذ اللازم بشأنها وبالتالي صدور الحكم المشار إليه.

من جهته، أكد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بجانب السلامة والصحة المهنية بهدف حماية القوى العاملة في بيئة عملها، والتي تعتبر أساس عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق بيئة عمل آمنة وسليمة خالية من المخاطر المهنية مما يحقق المزيد من الاستقرار والتطوير لعلاقات العمل بين أطراف الانتاج.

وأشار البادي في تصريحات إلى أن دائرة السلامة والصحة المهنية تبذل جهودا حثيثة من أجل توفير بيئة عمل خالية من مسببات الحوادث والإصابات والأمراض المهنية للحفاظ على الموارد البشرية والممتلكات في آن واحد، وذلك من خلال الحملات التفتيشية وحملات التوعية لأماكن العمل، إلى جانب المشاركات في المعارض وحلقات العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية. وأوضح أنه إيمانا من الحكومة الرشيدة ممثلة بوزارة القوى العاملة على أهمية السلامة والصحة المهنية تم إصدار اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008) التي ألزمت منشآت القطاع الخاص على تطبيق أحكامها. وناشد البادي أصحاب العمل برفع مستوى الوعي الوقائي لدى العاملين لديهم فيما يخص مخاطر العمل والوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية وضرورة الحرص على توفير خدمات السلامة والصحة المهنية بشكل فعال تطبيقا لأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية.

تعليق عبر الفيس بوك