قانون التأمين التكافلي: 6 أشهر لإصدار "اللائحة".. و"سوق المال" تملك حق حل الشركات المخالفة

لجنة شرعيّة عليا بـ"الهيئة".. و10 ملايين ريال عماني الحد الأدنى لرأسمال الشركات العاملة

الرؤية - خاص

أعطى المرسوم السلطاني بإصدار قانون التأمين التكافلي 6 أشهر كحد أقصى لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكان سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قد أكّد لـ"الرؤية" أنّ اللائحة بالفعل شبه جاهزة، لكن تنتظر تفاصيل مواد القانون.

ووفق ما نشر في الجريدة الرسمية أمس، فإنّ التأمين التكافلي يُعرّف بأنّه نشاط تعاوني يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، يقوم على مشاركة وتكافل مجموعة من الأشخاص لمواجهة أخطار محددة محتملة، من خلال أداء اشتراكات نقدية للشركة لاستخدامه في تعويض المضرور في حال وقوع الخطر المؤمن ضده، ويشمل ذلك نشاط إعادة التأمين التكافلي. أمّا أنشطة التأمين التكافلي؛ فتشمل فرع التأمين التكافلي العائلي، وفرع التأمين التكافلي العام على أن تبين اللائحة المقصود بالنوعين وفئات الأنشطة التي يشملها كل منهما.

وحدد القانون اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة لسوق المال في مجال التأمين التكافلي والتي تتضمن إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة التأمين التكافلي، ووضع الشروط والضوابط الإجراءات اللازمة للترخيص بمزاولة المهن المرتبطة بقطاع التأمين التكافلي، وإصدار التراخيص اللازمة لتلك المهن، الإشراف والرقابة والتفتيش على الشركات للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام القانون واللائحة، اضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة ووضع الخطط المناسبة لتعزيز وتطوير أنشطة التأمين التكافلي، وكذلك تحديد رسوم التراخيص وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال التأمين التكافلي.

كما ألزم القانون الهيئة بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية على أنشطة التأمين التكافلي يصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يحدد اختصاصها ونظام العمل بها والشروط الواجب توافرها في أعضائها وتحديد مكافآتهم، على أن تتمتع هذه الهيئة الشرعية بكافة الصلاحيات اللازمة لممارسة اختصاصاتها. ومن بين الاختصاصات والصلاحيات المتاحة للهيئة الشرعية العليا إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة في شأن الوقائع والتصرفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة وما يصدر عن الهيئة من تعليمات، كما أن لها الحق في تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة، يكون له حق المشاركة في المناقشات وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات دون أن يكون له صوت معدود في المداولات، وتتسع صلاحيات الهيئة ليصل إلى حل مجلس إدارة الشركة، وتعيين لجنة تسيير لحين اختيار مجلس إدارة جديد.

الهيئة الشرعية

وتؤكد مواد القانون على حرية الهيئة الشرعية العليا في ممارسة صلاحيتها بما فيها حل مجلس إدارة الشركة مع وضع أمثلة للأسباب؛ ومنها إذا ما تطلبت المصلحة ذلك، أو إذا توفرت حالة من عدة حالات تشمل تقدير الهيئة أن ثمة ضرورة للتدخل لحماية حقوق ومصالح المشاركين أو المشاركين المحتملين، من مخاطر عدم مقدرة الشركة على الوفاء بالمطالبات الحالية أو المتوقعة، أو إخفاق الشركة في الوفاء بأي من التزاماتها المنصوص عليها في القانون واللائحة أو قيام الشركة بتزويد الهيئة ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاق الشركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان توافق أنشطة التأمين التكافلي المرخص بها مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك الإخفاق في تعيين لجنة الرقابة الشرعية أو عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عنها، إضافة إلى حالة إخفاق الشركة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتغطية مخاطر إعادة التأمين التكافلي، أو في حال امتناع الشركة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الهيئة من ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة.

وعن شروط تأسيس شركة تأمين تكافلي، نص القانونو على أن تتضمن هذه الشروط ألا يقل رأس مال الشركة المساهمة العامة المدفوع عن عشرة ملايين ريال عماني، وتقديم ما يفيد استيفاء الشركة هامش الملاءة، مع تقديم ما يفيد الاحتفاظ بوديعة مالية في أحد المصارف المرخص لها بمزاولة المعاملات المصرفية الإسلامية في السلطنة، وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد، بناء على طلب من الممثل القانوني للشركة يقدم إلى الهيئة قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، شريطة استمرار الشركة مستوفية شروط الترخيص وسداد الرسوم المقررة.

وأجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال وفي إطار تنظيم قطاع التأمين التكافلي، التوقف عن إصدار تراخيص جديدة للفترات التي يراها مناسبة، على أن يكون قراره في هذا الخصوص مسببا، ويحظر إصدار تراخيص جديدة إلا إذا كان الاقتصاد الوطني وقطاع التأمين التكافلي قادرين على استيعابها.

وتنص المادة 32 من القانون على أنّه لا يجوز للشركة توزيع فائض من صندوق المشاركين إلا باستيفاء عدة شروط؛ منها وجود سياسة بالشركة لتوزيع الفائض وسد العجز معتمدة من الهيئة، واستيفاء صندوق المشاركين هامش الملاءة قبل وبعد التوزيع، مع الحصول على موافقة الخبير الاكتواري، فيما يتعلق بتوزيع فائض صندوق المشاركين الخاص بفرع التأمين التكافلي العائلي. أمّا الجزاءات فتتراوح بين الغرامات والسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.

تعليق عبر الفيس بوك