قانون النقل البري الجديد: الناقل مسؤول عن وفاة الركاب والأضرار الواقعة نتيجة التأخير في الوصول باستثناء "القوة القاهرة"

بدء السريان بعد عام.. والتطبيق الفعلي في مارس 2018 بعد "توفيق الأوضاع"

الرؤية - نجلاء عبدالعال

نشرت الجريدة الرسمية أمس مواد قانون النقل البري الجديد، والذي سيبدأ سريانه بعد عام من تاريخ نشره، على أن يتم تخصيص عام إضافي آخر بعد بدء السريان لتوفيق أوضاع المخاطبين بالقانون.

وحدد القانون العديد من النقاط المهمة في أعمال التجار والركاب، فوفقا لمواد القانون، فإنّ الناقل يتولى مسؤولية شحن البضائع في وسيلة النقل وتفريغها عند وصولها، ما لم يُتفق على غير ذلك، وإذا اتفق على أن يقوم المرسل بشحن البضائع، كان للناقل أن يمتنع عن النقل، إذا كان الشحن مشوبا بعيب لا يخفى على الناقل العادي، فيما لا يكون الناقل مسؤولا عن تأخر تسليم البضائع والخسارة الناجمة عن التأخير، إذا كان المرسل لم يعلن كتابة عن رغبته في تسليم البضائع في موعد محدد، ووافق عليه الناقل.

كما تلزم مواد القانون الناقل بضمان سلامة البضائع، وتحمله المسؤولية عن فقد أو تلف أو هلاك أو نقص أو تأخير تسليم البضائع أو أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة تنجم عن هذا التأخير، ولكن المواد تضع حالات معينة تنتفي فيها مسؤولية الناقل، منها ثبوت وقوع خطأ صادر عن المرسل أو المرسل إليه أو تابعيهم، أو وقوع قوة قاهرة أدت إلى التلف أو التأخير، أو وجود عيب كامن أو خفي في البضائع، وكذلك في حالة حدوث نقص في وزن أو حجم البضاعة في أثناء النقل، لأسباب تعود إلى طبيعتها.

وفصلت المادة 42 أنّه لا يعد من قبيل القوة القاهرة - في تنفيذ عقد النقل البري- بعض الحالات مثل حدوث انفجار مفاجئ في أجهزة وسيلة النقل أو احتراقها أو انحرافها عن خط السير أو تصادمها، أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى الأدوات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ عقد النقل البري، ولو ثبت أنه اتخذ التدابير اللازمة لضمان صلاحيتها للعمل، ودرء ما قد يحدث من ضرر، أو الحوادث التي ترجع إلى وفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بإجهاد بدني أو عقلي في أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل قد اتخذ الحيطة اللازمة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية، كذلك فإن المادة اعتبرت أن إضراب تابعي الناقل عن العمل بسبب خطأ منه لا تعد ضمن "القوة القاهرة".

بطلان إعفاء المسؤولية

ونص القانون على بطلان كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن فقد أو تلف أو هلاك البضائع هلاكا كليا أو جزئيا، ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، إلا في الحالات التي ورد بها نص في هذا القانون.

وخصص القانون الفصل الرابع للحديث عن الوكالة بالعمولة للنقل، وفي هذا الفصل شددت المواد على أنه في نقل الأشخاص، يكون الوكيل بالعمولة للنقل مسؤولا عن الوفاة، وعن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب في أثناء تنفيذ عقد النقل البري من أضرار بدنية أو مادية، ولا تنتفي مسؤوليته إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب. وللوكيل بالعمولة للنقل في جميع الأحوال الرجوع على الناقل، إذا كان لهذا الرجوع ما يبرره، وتبطل مواد الفصل كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسؤولية كليا أو جزئيا عما يلحق الراكب من أضرار بدنية، ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب على أي وجه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقل. وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو الناقل أو من أحد تابعيهما، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن التأخير في وصول الراكب، وعما يلحقه من أضرار غير بدنية، ويجب أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا، وأن يكون الوكيل بالعمولة للنقل قد أعلم به الموكل أو الراكب.

أما الفصل الخامس فيوضح أسس التعويض وتبدأ بالمادة 52 التي تنص على أنه إذا تسلم المرسل إليه البضائع دون تحفظ، يسقط حقه في الرجوع على الناقل بسبب التلف، أو الهلاك الجزئي، أو التأخر في الوصول، ما لم يثبت حالة البضائع خلال سبعة أيام من تاريخ التسلم، أو خلال أربعة عشر يوما إذا كان التلف، أو الهلاك الجزئي غير ظاهر، ويكون إثبات حالة البضائع، بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة على وجه الاستعجال.

أما إذا تعاقب عدة ناقلين على تنفيذ عقد نقل واحد، فيكون الناقل الأول مسؤولا تجاه المرسل والمرسل إليه عن جميع مراحل النقل، ويقع باطلا كل شرط يتم بخلاف ذلك، ولا يسأل أي من الناقلين التالين للناقل الأول تجاهه، أو تجاه المرسل، أو المرسل إليه إلا عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل، فإذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر، وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، وإذا أعسر أحدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها.

تأخير التسليم

وإذا ثبتت مسؤولية الناقل عن التأخير في تسليم البضائع، فيجب أن تكون مسؤوليته في حدود ما يعادل ضعفي ونصف قيمة أجرة النقل الواجب دفعها عن البضائع المتأخرة، وبما لا تتعدى قيمة أجرة نقل مجمل قيمة البضائع، وإذا ثبتت مسؤولية الناقل عن فقد أو هلاك أو تلف أو نقص البضائع، ولو كان ناتجا عن التأخير في التسليم، فإن التعويض الذي يؤديه الناقل يكون وفقا لقيمة البضائع فإذا كانت قيمة البضائع محددة في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس تلك القيمة. ويجوز للناقل أن ينازع في هذه القيمة، وأن يثبت القيمة الحقيقية للبضائع، وإذا كانت قيمة البضائع لم تحدد في وثيقة النقل، قدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية للبضائع في المكان والموعد المحدد للتسليم، طبقا لأسعار السوق السائدة، فإن لم يكن لها قيمة معينة، حددت قيمتها بمعرفة خبير تعينه المحكمة المختصة على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتعدى مسؤولية الناقل كامل قيمة البضائع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

العقوبات والجزاءات

أما العقوبات والجزاءات الإدارية فإنها تتراوح بين الغرامة والسجن بمدد مختلفة، فيما يلزم المرسوم في المادة 66 وزير النقل والاتصالات بإصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، كما ألزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة ميلادية من تاريخ العمل به، على أن يعمل بالقانون بعد سنة ميلادية من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليق عبر الفيس بوك