جلالة السُّلطان يصدر 6 مراسيم سامية بإصدار قانوني النقل البري والتأمين التكافلي وتعديل تأمين المركبات والموافقة على الانضمام إلى اتفاقية دولية وإجازة اتفاقيتين نفطيتين

 

 

مسقط - العُمانيَّة

أصْدَر حضرةُ صاحبُ الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ستة مراسيم سُلطانيَّة سامية.. فيما يلي نصوصها:

 

مرسوم سُلطاني رقم (10/2016) بإصدار قانون النقل البري

نحن/ قابوس بن سعيد - سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 101/96، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 55/90، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون النقل البري المرفق.

- المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة.

صدر في: 26 من جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق: 6 من مارس سنة 2016م.

 

مرسوم سُلطاني رقم (11/2016) بإصدار قانون التأمين التكافلي

نحن/ قابوس بن سعيد - سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجاريَّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 4/74، وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 12/79، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 80/98، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

- المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون التأمين التكافلي المرفق.

- المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة.

صدرفي: 26 من جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق: 6 من مارس سنة 2016م.

 

مرسوم سُلطاني رقم (12/2016) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون تأمين المركبات

نحن/ قابوس بن سعيد - سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 101/96، وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 12/79، وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم بالمرسوم السُّلطاني رقم 34/94، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 90/2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: يُعمل بتعديلات قانون تأمين المركبات المشار إليه المرفقة.

- المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة.

صدر في: 26 من جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق: 6 من مارس سنة 2016م.

 

مرسوم سُلطاني رقم (13/2016) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع

نحن/ قابوس بن سعيد - سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 101/96، وعلى الاتفاقيَّة الدوليَّة للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، وبعد العرض على مجلس الشورى، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقيَّة الدوليَّة للنظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع، وفقًا للصيغة المرفقة.

- المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثائق الانضمام إلى الاتفاقيَّة المشار إليها وفقًا لأحكامها.

- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 26 جمادي الأولى سنة 1437هـ، الموافق: 6 من مارس سنة 2016م.

 

مرسوم سُلطاني رقم (14/2016) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عُمان وشركة هايدروكربون فايندر إي.آند.بي (ش.م.م) للمنطقة رقم (7)

نحن/ قابوس بن سعيد - سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 101/96، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 8/2011، وعلى الاتفاقيَّة النفطيَّة بين حكومة سلطنة عُمان، وشركة "هايدروكربون فايندر إي.آند.بي" (ش.م.م) للمنطقة رقم (7)، الموقعة بتاريخ 28 من يناير 2016م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: إجازة الاتفاقيَّة النفطيَّة المشار إليها.

- المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 26 جمادي الأولى سنة 1437هـ، الموافق: 6 من مارس سنة 2016م.

 

مرسوم سُلطاني رقم (15/2016) بإجازة تنازل شركة تيثيز أويل عُمان ليمتد عن 100% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005م للمنطقة رقم (15) إلى شركة "أودين إنرجي أ.إس"، وإجازة تنازل شركة "أودين انرجي أ.إس" عن 90% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر2005م للمنطقة رقم (15)  إلى شركة "هايدروكاربون فاينادر" (ش.م.م)

نحن/ قابوس بن سعيد - سُلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 101/96، وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 8/2011، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 86/2005 بإجازة الاتفاقيَّة النفطيَّة بين حكومة سلطنة عُمان، وشركة "جوت أويل ريسورسيز ليمتد"، وشركة "أودين إنرجي أ.إس"، وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة تيثيز أويل عُمان ليمتد بالتنازل عن 100% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقيَّة النفطيَّة الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005م للمنطقة رقم (15) إلى شركة "أودين إنرجي أ.إس" القابلة لذلك التنازل، وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة "أودين إنرجي أ.إس" بالتنازل عن 90% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقيَّة النفطيَّة الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005م للمنطقة رقم (15) إلى شركة هايدروكاربون فاينادر ش.م.م القابلة لذلك التنازل، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آتٍ:

- المادة الأولى: إجازة تنازل شركة تيثيز أويل عُمان ليمتد عن 100% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقيَّة النفطيَّة الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005م للمنطقة رقم (15) إلى شركة "أودين إنرجي أ.إس".

- المادة الثانية: إجازة تنازل شركة "أودين إنرجي أ.إس" عن 90% من حصتها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقيَّة النفطيَّة الموقعة بتاريخ 6 سبتمبر 2005م للمنطقة رقم (15) إلى شركة "هايدروكاربون فاينادر" (ش.م.م).

- المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميَّة، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 26 من جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق: 6 من مارس سنة 2016م.

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة

z